وإن كان قد دخل فعليه مهر المثل والأقرب الأقل من مهر المثل أو المسمى لأنه إن كان المسمى أقل فهي لا تدعي الزيادة وهل يتعلق الواجب بذمته أو برقبته الوجه الأول وهو أصح قولي الشافعي في الجديد والثاني انه يتعلق برقبته وهو قول الشافعي في القديم والولد حر يتبع أشرف طرفيه وهو الام مع جهلها وان لم تقبل اقراره فيما يتضرر به الغير بل قبلناه فيما يضره خاصة فالنكاح صحيح في حقها ونحكم بانفساخ النكاح باقراره لأنه لا نكاح بينهما ولم يقبل قوله في المهر فإن لم يكن دخل وجب عليه نصف المسمى وان دخل وجب جميع المسمى ويؤدي ذلك مما في يده أو من كسبه في الحال أو المستقبل فإن لم يوجد فهو في ذمته إلى أن يعتق مسألة: لو كانت عليه ديون وقت الاقرار بالرق وفي يده أموال فان قبلنا اقراره مطلقا فالأموال تسلم للمقر له والديون في ذمته لأنا حكمنا عليه بالرق وجميع ما في يد العبد لمولاه ولا يقبل اقراره على ما في يده وان قبلناه فيما يضربه دون ما يضر بغيره قضينا الديون مما في يده لان الاقرار يضر بصاحب الدين فلا ينفذ فيه فيثبت له حق المطالبة بدينه مما في يده ثم إن فضل من المال شئ حكم به للمقر له لأنه يضر به دون غيره فينفذ اقراره فيه وان بقى من الديون شئ كان ثابتا في ذمته إلى أن يعتق كما لو أقر العبد بدين لغيره كان ثابتا في ذمته يتبع به بعد العتق مسألة: إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثم أقر بالرق فان قبلنا الاقرار منه في كل شئ بطل البيع والشراء لأنه قد صادف العبودية فلا يصح الا بإذن مولاه فإن كان ما باعه في يد المشتري اخذه المقر له والا طالبه بقيمته ثم الثمن إن كان قد اخذه المقر واستهلكه فهو في ذمته يتبع به بعد العتق وإن كان باقيا رده وما اشتراه إن كان باقيا في يده رده إلى بايعه والا أسترد الثمن من البايع ويتعلق حق البايع بذمته وان قبلنا اقراره فيما يضره خاصة دون ما يضر بغيره لم يحكم ببطلان البيع ولا الشراء لتعلق حق العاقد بايعا ومشتريا بالثمن والمثمن ثم ما باعه ان لم يستوف ثمنه استوفاه المقر له وإن كان قد استوفاه لم يطالب المشتري ثانيا واما ما اشتراه فإن كان قد سلم ثمنه تم العقد والمبيع مسلم للمقر له وان لم يكن قد سلمه فإن كان في يده مال حين أقر بالرق قضى الثمن منه لأنا لا نقبل اقراره فيما يضر بالبايع وان لم يكن في يده مال فهو كافلاس المشتري فيرجع البايع إلى عين ماله إن كان باقيا وان لم يكن فهو في ذمة المقر حتى يعتق كما أنه إذا أفلس المشتري والمبيع هالك يكون الثمن في ذمته يطالب به بعد يساره مسألة: لو جنى اللقيط بعد بلوغه ثم أقر بالرق فإن كانت الجناية عمدا فعليه القصاص سواء كان المجني عليه حرا أو عبدا على القولين عند الشافعية إما إذا قبلنا اقراره مطلقا فظاهر إما إذا قبلناه فيما يضر به دون ما يضر بغيره فإن كان المجني عليه حرا فلا فضيلة للجاني وإن كان عبدا ألزمناه القصاص لأنه يضره وعندنا ان اقرار العبد بما يوجب القصاص لا ينفذ في حق المولى بل يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق وإن كانت الجناية خطأ فإن كان في يده مال اخذ الأرش منه قاله بعض الشافعية خلاف قياس القولين لان أرش الخطاء لا يتعلق بما في يد الجاني حرا كان أو عبدا فإن كان في يده مال تعلق الأرش برقبته على القولين وقال بعض الشافعية ان قلنا بالقول الثاني يكون الأرش في بيت المال وأجيب عنه بانا على القول الثاني انما لا تقبل اقراره فيما يضر بالغير وما يتعلق برقبته لا يضر المجني عليه بل ينفعه فاما ان يتبع ذلك تعلقه ببيت المال فلا ضرر به فان قطع التعلق عن بيت المال اضرار فلو زاد الأرش على قيمة الرقبة فالزيادة في بيت المال على القول الثاني مسألة: لو جنى على اللقيط بان قطع طرفه ثم أقر بالرق فإن كانت الجناية عمدا فإن كان الجاني عبدا اقتص منه وإن كان حرا لم يقتص منه لان قوله مقبول فيما يضر به ويكون الحكم كما لو كانت الجناية خطأ فان قبلنا اقراره في كل شئ فعلى الجاني كمال قيمته ان صادفت قتلا والا فما يقتضيه جراحة العبد وان قبلنا اقراره فيما يضره خاصة دون ما يضر بغيره وكانت الجناية قطع يد فإن كان نصف القيمة مثل نصف الدية أو كان نصف القيمة أقل فهو الواجب وإن كان نصف الدية أقل فللشافعية وجهان أحدهما انا نوجب نصف القيمة ونغلظ على الجاني لان أرش الجناية يتبين مقداره بالآخرة قد بان رقه فلو نقصنا عن نصف القيمة لتضرر السيد وأصحهما عنده انه لا يجب الا نصف الدية لان قبول قوله في الزيادة اضرار بالحال ونحن نفرع على أن قوله لا يقبل فيما يضر بالغير وعلى هذا فالواجب أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة وهذا كله تفريع على تعلق الدية بقتل اللقيط وفيه وجه اخر للشافعية وهو ان الواجب الأقل من الدية أو القيمة وهذا الوجه مطرد في الطرف من غير أن يقر بالرقية مسألة: لو ادعى مدع رقه فأنكره ولا بينة للمدعي كان عليه اليمين لانكاره وقالت الشافعية ان قلنا بقبول أصل الاقرار منه فله ان يحلفه لرجاء ان يقر وان منعنا أصل الاقرار لم يكن له تحليفه لان التحليف لطلب الاقرار واقراره غير مقبول هذا ان جعلنا اليمين مع النكول كاقرار المدعي عليه فان جعلناها كالبينة فله التحليف فلعله ينكل فيحلف المدعي ويستحق كما لو أقام البينة واعلم أنه لا فرق فيما تقدم باسره بين ان يقر اللقيط بالرق ابتداء وبين ان يدعي رقه فيصدق المدعي ولو ادعى انسان رقه فأنكره ثم أقر ففي قبول قوله وجهان لأنه بالانكار لزم احكام الأحرار مسألة: ولاء اللقيط لمن يتولى فإن لم يتوال أحدا كان ميراثه للامام عندنا لأنه وارث من لا وارث له وعند أكثر العامة ولاؤه لسائر المسلمين لان ميراثه لهم ولا ولاء للملتقط عليه عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وأهل بيته عليهم السلام وأكثر الصحابة وهو قول مالك والشافعي واحمد وأكثر أهل العلم لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال انما الولاء لما أعتق وانما للحصر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) المنبوذ ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وان شاء لغيرهم ولأنه حر في الأصل لم يثبت عليه رق ولا على ابائه فلم يثبت عليه الولاء كالمعروف نسبه وقال شريح وإسحاق عليه الولاء لملتقطه لما رواه واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله المراة تجوز ثلث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ولقول عمر لأبي جميلة في لقيطه هو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته وهما ممنوعان قال ابن المنذر حديث واثلة لم يثبت وأبو جميلة مجهول المقصد السادس: في الجعالة وفيه فصول الأول: الماهية لما كانت الحاجة غالبا انما تقع في رد الضوال والأموال المنبوذة وجب ذكر الجعالة بعقب اللقطة والضوال والجعالة في اللغة ما يجعل للانسان على شئ يفعله وكذلك الجعل والجعيلة واما في الشرع فصورة عقد الجعالة أن يقول من رد عبدي الآبق أو دابتي الضالة أو من خاط لي ثوبا أو من قضا لي الحاجة المعينة وبالجملة كل عمل محلل مقصود فله كذا وهي جايزة ولا نعلم فيه خلافا لقوله ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وروى العامة عن أبي عمرو الشيباني قال قلت لعبد الله بن مسعود اني أصبت عبدا ابقا فقال لك اجر وغنيمة فقلت هذا الاجر فما الغنيمة فقال من كل رأس أربعين (أربعون) درهما وهذا لا يقوله الا توقيفا ومن طريق الخاصة ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام قال سألته عن جعل الآبق والضالة فقال لا بأس وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق (ع) قال إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذ في مصره وان اخذ في غير مصره فأربعة دنانير ولان الحاجة تدعو إلى ذلك فان العمل قد يكون مجهولا كرد الآبق والضالة ونحو ذلك فلا يمكن عقد الإجارة فيه والحاجة داعية إلى ردهم وقل ان يوجد متبرع به فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل لأنها غير لازمة بخلاف الإجارة فان الإجارة
(٢٨٥)