مسألة قد بينا انه يكره اجارة الأرض بالحنطة أو الشعير ولو كان منهما حرم على الأقوى وقال احمد يجوز ان يوجرها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع وعليه رواية من طرق علمائنا رواه ذرعة قال سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس؟ ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال لا بأس والراوي له ضعيف وهي مرسلة ولو سلمت حملت على المزارعة لان الباقر (ع) سئل عن اجارة الأرض بالطعام قال إن كان من طعامها فلا خير فيه مسألة يجوز ان يدفع الرجل ارضه إلى غيره على أن يؤدي خراجها عنه ويكون له عليه شيئا معينا للأصل ولأنه اجارة صحيحة ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس مسألة يجوز للزراع ان يشارك غيره في الزرع الذي زرعه بان يبيع بعض حصته له بشئ معلوم من ذهب أو فضة للأصل ولما رواه سماعة قال سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك عليه واشركني فيه قال لا باس قلت إن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عندما؟
فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه إذا عرفت هذا فإنه يشترط فيه شرايط البيع من وجود الزرع وظهوره بحيث يمكن تقويمه وشراؤه ولا يجوز بيعه ما دام في بطن الأرض لم يخرج منه شئ مسألة قد بينا انه يجوز ان يتقبل الأرض ليعمرها ويؤدي ما خرج عليها مدة معينة لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين وأقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل وروى أبو الربيع الشامي انه سأل الصادق (ع) عن ارض يريد رجل ان يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الجراح فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فان ذلك لا يحل وقد روي أبو المغراء في الحسن عن الصادق (ع) في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ان فضل الأجير والحانوت حرام وقد روي الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت له أتقبل الأرض بالثلث والربع فاقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم واقبلها بالفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني قال لان هذا مضمون وذلك غير مضمون وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) أو الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر نصفها قال لا بأس مسألة لو زرع ارض غيره بغير اذنه كان الزرع لصاحبه وعليه اجرة الأرض وللمالك قلعه مطلقا والزامه بالأرش لما رواه عقبة بن خالد قال سألت الصادق (ع) عن رجل اتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا فقال للزراع زرعه لصاحب الأرض كرى ارضه وعن محمد ابن مسلم عن الباقر (ع) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع البستان وغرس نخلا أو شجرا أو فواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه للغارس إن كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الغرس والزرع ويقلعهما ويذهب له حيث شاء وروى عبد العزيز بن محمد قال سمعت الصادق (ع) يقول من اخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرض ظالم حق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر وسأل هارون بن حمزة الصادق (ع) عن الرجل يشترى النخل ليقطعه الجذوع فيعيب الرجل ويدع النخل كهيئة لم تقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل قال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه مسألة يجوز اجارة رحاء الماء إذا كان لها ماء دايم كما يجوز اجارة الأرض للزراعة إذا كان لها ماء دايم ولو كان ينقطع أحيانا جاز هنا دون الزراعة إذا كان ينقطع وقت الزرع ولعدم الانتفاع هنا بخلاف الرحا وقد روى إدريس بن عبد الله القمي قال قلت له جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان عندنا ربما دام وربما انقطع قال فقال لي اجعل جعل الجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها ولو درهم مسألة لو تقبل انسان أرضا من غيره مدة معينة جاز للمالك بيع الأرض ويلزم المشتري الصبر إلى انقضاء مدة التقبل وله الفسخ ان لم يعلم بالحال لما تقدم في الإجارة ولما رواه يونس قال كتبت إلى الرضا (ع) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له قال فكتب له ان يبيع إذا اشترط على المشتري ان للمتقبل من السنين ماله مسألة قد ذكرنا ان الخراج على صاحب الأرض دون المستأجر فلو زاد السلطان عليه شيئا فان ذلك لازما لصاحب الأرض دون المستأجر كالأصل لما رواه سعيد الكندي قال قلت للصادق (ع) اني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت انا لم اظلمهم ولم أزد عليهم قال إنهم إنما زادوا على أرضك الفصل الثاني في المساقاة وفيه مباحث الأول المهية المساقاة مفاعلة من السقي وصورتها ان يعامل الانسان غيره على نخلة أو شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن مهما رزق الله تعالى من ثمرة تكون بينهما على ما يشترطانه وانما اشتق من لفظ السقي دون غيره من الأعمال لان السقي أنفعها وأكثرها مؤنه وتعبا خاصة بالحجاز لان أهلها يستقون من الأبار فسميت بذلك وهي في الشرع عبارة عن معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها مسألة هذه المعاملة جايزة عند علمائنا أجمع وبه قال أكثر الصحابة وسعيد بن مسيب ومالك وسالم والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأحمد بن حنبل وداود للاجماع والسنة إما الاجماع فما رواه العامة عن الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (ع) ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع وهذا عمل به الخلفاء في مدة خلافتهم ولم ينكره منكر فكان اجماعا واما السنة فما رواه العامة عن عبد الله بن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من التمر أو الزرع ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) ان أباه الباقر (ع) حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال لا بأس ولا الحاجة قد تدعو إليه وتشتد الضرورة إلى فعله فكان جايزا وقال أبو حنيفة وزفر لا تجوز هذه المعاملة بحال لأنها اجارة بثمرة لم تخلق أو اجارة بثمرة مجهولة أشبه اجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه ونمنع كونها اجارة بل هي عقد معاملة على العمل في المال ببعض نمائه فهو