عن البنت من الدية التي عليها بإرثها مثل نصف ذلك وهو ديناران وسبعة عشر قيراطا ونص و؟؟؟ يبقى عليها من الدين ديناران وقيراط ونصف وحبتان من ذلك للموصي له دينار ويسقط عنها من الباقي بإرثها منه قيراط وحبتان فيكون الباقي للزوجة وللثلاثة البنين وعلى الوجه الأخر تجعل المستخرج من الدين شيئا ونزيده على العين وهو خمسة وعشرون فيصير خمسة وعشرين د ينار أو شيئا فاعط الموصي له خمس ذلك خمسة دنانير وخمس شئ وأقسم الباقي بين الزوجة والبنين الثلاثة والبنت فيحصل للزوجة من ذلك ديناران ونصف دينار وعشر شئ ولكل ابن خمسة دنانير وخمس شئ وللبنت ديناران ونصف دينار وعشر شئ وهو يعدل الشئ المستخرج فالق عشر الشئ بثلثه يبقى تسعه أعشار شئ تعدل دينارين ونصفا فابسط جمع ما معك العاشر فيصير تسعه أشياء تعدل خمسه عشرين دينارا فالشئ الواحد يعدل دينارين وسبعة اتساع دينارا هو الشئ المستخرج من الدين وهو بقدر مكان يسقط عنها من الدين وسيحل للموصي له خمسه دنانير خمسة اتساع دينار وحل للزوج ديناران وسبعه اتساع دينار ولكل واحد من البنين المثل مسه دنانير وخمسة اتساع دينار مسألة لو ترك مائة دينار ومائة عينا واوصى لرجل ثلث الغير وللغريم بماليه فان وصيه الغريم بما عليه لما كنت في يده جعلت بمنزلة الخارج فيؤخذ ثلث المأتين فيضرب فيه كل ح منهما بوصية فيقسمان ذلك على أربعة يصيب الغريم ثلثه أرباعه وهو خمسون فيسقط ذلك منه ويبقى على خمسون ويضم الأخر سهمه إلى الثلثين فيصير تسعه فيقاسم الورثة عليها العين وما يخرج من الدين بعد ذلك هذا قول الأكثر ولا فايدة هي بقاء شئ من وصيه الغريم عليه إذ لا يكون للانسان على نفسه دين فلذلك أبرأتاه من جميع وصيته وان لم يحصل للورثة مثلا الوصايا وفي قول أبي حنيفة لا يضرب الغرم بأكثر من الثلث وذلك ثلثاه فيقتسمانه على ثلثه يسقط سهم الغريم ويضم سهم الخر إلى سهام الورثة يكون سبه يقتسمان عليه العين ويبقى على الغريم خمسه وخمسون وخمسة اتساع فكل ما أدي شيئا اقتسمه الورثة وصاحب لغين على سبعة والموصي له يأخد مثل نصيبه من العين الشئ فهو للورثة فإن كانت سبه ثلث ويبرء الغريم من خميس في قول الأكثر كل ما أدي شيئا اخذ الورثة ثلثيه وصاحب ثلث العين ثلثه حتى يستوفي وصيته وهي ستة عشر وثلثان في أحد قولي الشافعي وعلى الأخر وهو قول محمد وأبي يوسف يكون أحق بما خرج حتى يستوفي وصيته وفي قول أبي حنيفة يبرء الغريم من ثلثه وخمسين وثلث وكلما أدي شيئا اخذه الأخر حتى يستوفي ثلثه عشر وثلثا وذلك لان ثلثي الدين خاص للغريم ويتنازعان الثلث فهو وبهما نصفين فيضرب صاحب الدين بسدس الدين والاخر بثلث المال فالثلث بينهما على خمس فإن كانت الوصية بثلث المال كانت العين بين الورثة وصاحب الثلث على سبعة عشر لان صاحب الثلث يضرب بثلث العين وسدس الدين ويضرب الأخر بثلث المال كله فالق سهام الغريم يبقى للاخر ثلثه خمسها إلى الثلثين ويبرء الغريم من أربعة أسباع المال هذا قول أبي حنيفة وقال صاحباه وهو قول الشافعي الثلث على خمسة لان صاحب الثلث يضرب بثلث المال يضم سهمه إلى الثلثين يكون اثني عشر ويختص من خمسة فيقتسمون العين عليها ويبرء الغريم من الأربعين وطعن الحضار في هذا على محمد وقال الوصايا دين تام فكل يجب ان يضرب الموصي له بوصيته إذا كانت دينا على غيره واما فيما عليه فلا باس بذلك قال ولا يصح ذلك الا بحساب الجذور فان أوصي بثلث العين وللآخر بثلث الدين وللغريم بما عليه في قول أبي حنيفة يضرب الغريم بثلث المال وهو ثلثا الدين وصاحب ثلث العين بثلثها فيكون الثلث على ثلثه ويقاسم صاحب العين والورثة العين على سبعة وفي قول صاحبه يضرب بماية فيكون الثلث على أربعة ويضم سهمه فيقاسم الورثة على تسعة ولا اعتبار بوصيته الأخر حتى يخرج نوم ا لدين شئ ولو كان الدين مائتين على رجلين واوصى لكل منهما بما عليه وللآخر ب ثلث ماله قسمتا المالئة العين بين الورثة وصاحب الثلث على سبعة لان الثلث بين الموصي لهم على ثلاثة وقد برء كل غريم بمن ثلث دينه فان أحضر أحدهما ما عليه ضمنت سهمه أيضا إلى هذه السهام فصار ثمانية واقتسموا المائتين عليها فيأخذ خمسه وعشرين مما أدي وهذا قول الأكثر وقال أبو حنيفة الثلث على أربعة عشر لان كل غريم يضرب بخمسة أسداس مائة من قبل ان يختص بثلثي المائة ويتداعى هو صاحب ثلث المال ثلثها فيقتسمانه نصفين ويضرب هذا بسدس كل مائة وبثلث العين ثم يضم سهام إلى سهام الورثة يصير اثنين وثلثين و نختصرها من ثمانية فيقتسمون العين على ذلك مسألة لو ترك عشر عينا وعشر دينار على ابنه وهو معسر وقد أوصي بثلث ماله فللموصي له ثلث العين وثلث الدين فيأخذ من العين مثل ذلك بثلث العين يبقى للابن ثلث العين وقال داود اخذ ثلث أعين حسب وثلثاها للابن ويكون له عليه ثلث الدين في ذمته فان وصي له بثلثي العين اخذ ذلك لايما على الابن في معنى الحاضر فان ترك ابنين والعشرة الدين على أحدهما اخذ الأخر العين نصفها بالميراث ونصفها قصاصا بماله على أخيه على ما تقدم وقال داود يقتسمان العين ويبقى له عليه نصف الدين فان أوصي من ذلك بثلث ماله فالعمل في ذلك بطريق الخطائين ان تجعل الخارج من الدين درهما فتصير التركة أحد عشر فاخرج ثلثها وأقسم الباقي بين الابنين يصيبه ثلثه وثلثان فالخطأ بدرهمين وثلثين ثم افرضه درهمين واعتبر يخرج الخطاء بدرهمين ففاضل العدد ين واحد يضرب في الخطا الأول ويقسم على تفاضل الخطائين وهو ثلثان يخرج من القسمة أربعة فهو ما تزيده على ما فرضته أولا فيكون خمسة كما قلنا الفصل الثامن في اللواحق مسألة لو خلف ثلثه بنين وبنتا واوصى لزيد بمثل نصيب البنت وثلث ما أوصي لعمر ولعمر وبمثل نصيب ابن وربع ما أوصي لزيد جعلنا وصيته زيد عددا له ربع وهو أربعة دنانير وصية عمر وعددا له ثلثه وثلثه دراهم فإذا نقصنا من وصية زيد ثلث وصية عمرو وهو درهم بقى رابعة دنانير الا درهما وهو نصيب البنت لان جملة وصيته زيد مثل نصيب البنت وثلث وصيته عمر وإذا نقصنا من وصيه زيد وهو دينار يبقى ثلثه دراهم الا دينار أو نصيب الابن إذا ظهر ان نصيب ابنت أربعة دنانير الا درهما ونصيب الابن ثلثه دراهم الا دينار فنقابل بين الجملتين فنصف نصيب البنت لعادل نصيب الابن وضعفه ثمانية دنانير الا درهمين يعدل ثلثه دراه مالا دينارا فنجبر كل واحد من الاستثنائين ونقابل فتسعة دنانير تقابل خمسة دارهم فالدينار مسألة أسهم والدرهم تسعة أسهم وكانت وصية زيد أربعة دنانير فهي إذا عشرون ووصية عرم وثلثه دارهم في إذا سبعة وعشرون ونصيب كل ابن اثنان وعشرون لأنه ثلثه داره وهي سبعة وعشرون الا دينار أو خمسة ونصيب البنت أحد عشر لأنه أربعة دنانير وهو عشرون الا درهما وهو تسعة فوصية ذيد مثل نصيب النبت وهو أحد عشر ومثل ثلث وصية عمرو وهو تسعة وصية عمر ومثل نصيب ابن وهو اثنان وعشرون ثلث ربع وصية زيد وهو خمسة مسألة لو خلف أربعة بنين وبنتا واوصى لزيد بمثل نصيب ابن الا ثلث ما يحب قي من ربع بعد النصيب ولعمرو بثلث ما بقى من ثلثه بعد الوصية الأولى نأخذ ربع مال ونلقي منه نصيبين
(٥٥٦)