منه والأصح عند بعضهم الاعتبار من وقت الاختيار مسألة اختلاف الدين بين الزوجين قبل الدخول يوجب فسخ النكاح وليس طلاقا فلا بعد في الثلث ثم إن كان من المرأة قبل الدخول سقط المهر باسره وإن كان من الرجل يسقط نصفه على الأشهر وإن كان بعد الدخول لم يسقط من المهر شئ سواء كان من المراة أو من الرجل لاستقرار المهر بالدخول فان البضع عوض المهر وقد استوفاه الرجل فثبت العوض للمرأة ولو كان المهر فاسدا وجب مهر المثل مع الدخول وقبله يجب نصفه إن كان الفسخ من الرجل ولو لم يسم المهر أولا وقع دخول وجبت المتعة كالمطلقة قبل الدخول ولو ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطى زوجته المسلمة ووقف نكاحها على انقضاء العدة فان وطئها حال ردته بشبهة وبقى على كفره إلى أن انقضت العدة قال الشيخ (ره) تعالى عليه مهران الأصلي بالعقد واخر بوطئ الشبهة وإذا كان تحته أكثر من أربع وأسلمن واسلم أيضا وماتت إحديهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها فان اختارها ورث نصيبه منها لو متن كلهن فان له ان يختار أربعا منهن ويرثهن لان الاختيار تعيين لذات العقد الصحيح و ليس عقدا مستأنفا ولو مات ومتن كلهن قبل الاختيار لم يبطل الاختيار أيضا واستعملت القرعة لان فيهن وارثات ومورثات مسألة العبد إذا تزوج بحرة أو أمة بإذن مولاه ومولى الجارية صح العقد فان ابق لم ينفسخ النكاح على الأشهر بين علمائنا لأصالة بقاء النكاح وعملا بالاستصحاب ولرواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) ان اباق العبد طلاق امرأته بمنزله الارتداد فان رجع وهي في العدة فهى امرأته بالنكاح الأول وان رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها وعمار فطحى لا يعول على ما ينفرد به وإن كان ثقة صورة؟ ما كتبه المصنف بخطه طاب ثراه تم الجزء الخامس عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى على يد مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، في سادس عشر من ذي حجة سنة عشرين وسبعمائة بالحلة. ويتلوه بعون الله تعالى بحسن توفيقه لي الجزء السادس عشرة المقصد الثاني في باقي أقسام النكاح.
(٦٦١)