لم يتعلق به تحريم عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر علماء (العامة صح) لان اللبن من اثر الولادة (والولادة صح) تختص بالنساء ولأنه لبن لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كساير المايعات ولأنه لبن لا يتلعق به تحريم الأبوة فلا يتعلق به تحريم الاخوة لان الاخوة فرعها وقال بعض الشافعية انه تعلق به التحريم لأنه لبن ادمى فأشبه لبن ادمي وهو غلط لأنه لم يخلق بها ولو در لبن الخنثى المشكل لم يتعلق به تحريم فلو رضع منه الصغيران لم يصيرا أخوين ولا تحرم الأنثى على الذكر عند علمائنا لأنه يشترط ان يكون اللبن عن نكاح عليها ما يأتي ولأنه لبن لم يخلق لغذاء الولد فلا يتعلق به التحريم وقال بعض الشافعية انه يعرض على القولين بل فان قلنا هذا اللبن لا يكون الا للنساء لغزارته حكم بأنوثيته وقال بعضهم يستدل باللبن على الأنوثة عند فقد ساير الامارات وظاهر مذهب الشافعية انه لا يقتضى الأنوثة فعلى الظاهر لو ارتضع صغير من لبنه توقف التحريم على تبين حالة فان بان انه أنثى تعلق به التحريم والا فلا ونحن لما شرطنا ان يكون اللبن عن النكاح والنكاح للرجل لا يصح في طرفي الخنثى الا بعد ظهور كونها أنثى سقط عنا هذا الفرع مسألة يشترط في المرضعة الحياة فلو ارتضع الصبى من ثدي ميتة الرضعات التامة لم ينشر الحرمة وكذا لو ارتضع أكثر الرضعات من المرأة حال الحياة وتكملها بعد الموت ولو جرعة واخذه إذا لم يكمل الأخيرة حال الحياة عند علمائنا وبه قال الشافعي لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وهذا ليست مرضعة ولقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وهذه من وراء ذلكم ولان الأصل الإباحة ولأنه لبن نجس قبل انفصاله لأنه في وعاء نجس ولأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل ولأنه لبن حرام قبل انفصاله فلا يتعلق به الترحيم كالمنفصل من الرجل وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي واحد يتعلق به التحريم لان اللبن لا يحله الموت اقصى من في الباب انه نجس بموتها ولو حليه في اناء نجس ثم شربه الصبى تعلق به التحريم كذا هنا ولأنه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم ويشد العظم من امرأة فأثبت التحريم كما لو كانت حية ولأنه لا فارق بين شربه في حيوتها وموتها الا الحياة والموت أو لنجاسته وهذا لا اثر له فان اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما لو حلب في اناء النجس ونمنع حكم الأصل فان شرط نشر الحرمة عندنا شربه من الثدي على ما يأتي ولان الفرق ظاهر فان الأصل حلب وانفصل من محل ظاهر حلال وهنا بخلافه والفرق بين الحية والميتة ظاهر فان اللبن من الميتة ضعفت حرمته بموت المرأة فان الموت يسقط حرمة الأعضاء حتى لا يجب كمال الضمان بقطعها ولأنها بعد الموت جثة لا يتعلق بها تحليل وتحريم فأشبه جثة البهيمة ولان المراة ولا ن الحرمة المؤبدة مختصة ببدن الحي ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئ الميتة ولان اللبن لو اتصل إلى جوف الصبى الميت لم ينشر الحرمة فكذا إذا انفصل منها بعد موتها قياسا لاحد الطرفين على الأخر تذنيب لو حلب لبن المرأة في حياتها واو جر الصبى بعد موتها لم ينشر حرمة عندنا لأنا نشترط ان يرتضع الصبى من الثدي على منا يأتي وقال كل من جعل الوجور محرما انه ينشر الحرمة وبه قال أبو ثور والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم لأنه لبن امرأة حلب حال حيوتها فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة لأنه انفصل منها وهو حلال فحرم وللشافعية وجه ضعيف انه لا يتعلق به حرمة لبعد أسباب الأمومة بعد الموت قالوا إنه مخرج مما إذا لق طلاقا في الصحة ووجدت الصفة المعلق عليها في المرض يعتبر وقت التعليق ووجود الصفة مسألة يشترط كون المرأة محتمله للولادة فلو در لبن امرأة صغيرة لم ينشر حرمة عند علمائنا لأنا نشترط كون اللبن عن نكاح حتى لو كانت المراة الكبيرة خالية من بعل قدر لبنها لم ينشر حرمة على ما يأتي وقالت الشافعية لو ظهر للصغيرة لبن نظر ان لم تبلغ تسع سنين لم يتعلق به التحريم لأنها لا تحتمل الولادة واللبن فرع الولد كما انها إذا رأت دما لم يحكم بكونه حيضا وان بلغت تسع سنين تعلق به التحريم لأنه موان لم يحكم ببلوغها باللبن فاحتمال البلوغ قايم والرضاع تلوا النسب فيكفي فيه الاحتمال كالنسب ولا فرق بين ان يكون المرضعة خلية أو ذات زوج ولا بين ان يكون بكرا أو ثيبا عندهم كاحتمال الولادة وهو صلاحية اللبن للغذاء هذا هو ظاهر مذهب الشافعي ويحيى عن قوله في الفويطي وفي لبن البكر وجه انه لا يحرم لأنه نادر فأشبه لبن الرجل وهذا هو الذي اخترناه البحث الثالث في اللبن مسألة يشترط كون اللبن عن نكاح عند علمائنا أجمع فلو در لبن امرأة وإن كانت كبيرة من غير نكاح لم ينشر الحرمة ولا يتعلق به حكم الرضاع عند علمائنا أجمع وهو قول احمد في رواية لأنه نادر ولم يجز العادة به لتغذية الطفل فأشبه لبن الرجل ولأصالة الإباحة ولما رواه يعقوب به شعيب عن الصادق (ع) قال قلت له امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أو يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا و لأنه لبن در من غير نكاح فأشبه لبن الرجل وقال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد في أظهر الروايتين انه ينشر الحرمة لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو در بوطئ ولان لبان النساء خلق لغذاء الأطفال وإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد ولا دلالة فيما ذكرتكم لأنا نمنع الأمومة هنا الانتفاء الأبوة ولما تقدم من أن لبنها يشبه لبن الرجل حيث لم يصدر عن وطى والفرق بين ان يذر بوطئ وغيره ظاهر وهذا اللبن لم يخلق لتغذية الولد كلبن الرجل مسألة ويشترط كون النكاح صحيحا لان الزنا لا حرمة له ولرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق (ع) قال سألته عن ابن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك امرأة أخرى فهو حرام خص لبن الفحل بما يحصل من امرأته وغير الصحيح لا يكون امرأة له وقد ثبت انه يشترط ان يكون اللبن للفحل ولا ينشر در اللبن الحرمة إذا عرفت (هذا صح) ولو زنت امرأة فحصل لبن من الزنا لم ينشر الحرمة بين المرتضع والزاني ولا بينه وبين أولاده وان كانوا الولاد حلال وبالجملة المقتضى للتحريم اللبن الصادر عن نكاح يلحق به النسب سواء كان صحيحا أو فاسدا أو وطئ شبهه أو ملك يمين لان الله تعالى خلق الولد بينهما فهو بنتها معا لأنه خلق من مائهما كما قال تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فالولد خلق من مائهما معا ويكون ولدهما معا فإذا نزل له لبن كان اللبن أيضا لهما لأنه انما نزل غذاء لهذا الولد فلبن المرأة لبن المرضعة ولبن الرجل لبن الفحل قضاء لتسمية الفقهاء باعتبار ان اللبن ينزل بفعلهما لأنه يجب من الفحل لبن وتردد أبى ابن إدريس في وطى الشبهة ومال إلى الحاقه به والشافعي وافقنا على أنه يشترط في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل صاحب اللبن الذي نزل اللبن بوطئه ان يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطي إما لكون الوطي في نكاح أو ملك يمين أو شبهه فاما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما وهو قول الشافعي و بعض الحنابلة وقال بعضهم ينشر الحرمة بينهما لأنه معنى ينشر الحرمة بينهم فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطئ محققه ان الوطي حصل منه لبن وولد ثم إن الولد تنشر الحرمة بينه وبين الواطي كذلك اللبن ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فينشرها إلى الواطي كصورة الاجماع والوجه عندنا الأول لان التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة فلما لم تثبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هو فرع لها ويفارق تحرم ابنته من الزنا لأنا نكونت من بظفته حقيقة بخلاف مسئلتنا ويفارق تحريم المصاهرة فان التحريم هناك لا يقف على ثبوت النسب ولهذا يحرم أم زوجته وابنتها من غير نسب وتحريم الرضاع مبنى على النسب ولهذا قال (ع) يحرم من الرضاع لا يحرم ما يحرم من النسب واما المرضعة فان الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب إليها عند جميع العامة فلذلك يحرم جميع أولادها وأقارب الذين
(٦١٥)