بهما الدين فأشبه ما لو أسلما وليس بصحيح لان المسلم زوج اليهودية لو انتقل هو وهي إلى التنصر انفسخ النكاح وهما على دين واحد ثم الزوجان إذا أسلما انتقلا إلى دين يقران عليه بخلاف المرتدين ولان ارتدادهما معا أفحش من ردة أحدهما فالأولى ان يتأثر بها النكاح وليس ردة الزوجين كاسلامهما لأنهما إذا أسلما مكنا من الوطي بخلاف ما إذا أسلم أحدهما وإذا ارتد لم يمكنا كما إذا ارتد أحدهما فخالف حكم اسلامهما حكم اسلام أحدهما ولم يخالف حكم ردتهما حكم ردة أحدهما وإذا ارتد بعد الدخول منع من وطئها لان النكاح موقوف على انقضاء العدة فان وطئها نظرت فان أقام على الردة حتى انقضت العدة فقد بانت بالردة فلها عليه مهر المثل لأنه وطى أجنبية في غير نكاح يشبه النكاح وكذا إن كانت هي المرتدة فوطئها أو ارتدا جميعا فاما ان عادا أو المرتد منهما إلى الاسلام قبل انقضاء العدة فلا مهر لها وبه قال الشافعي لأنها حين الوطي تبينا انها بحكم الزوجة وقال الشافعي في الرجعية إذا وطئها وجب لها مهر المثل وان راجعها لم يسقط المهر واختلف أصحابه في ذلك على طريقين فمنهم من قال لا فرق بينهما وخرج في المسألة قولين ومنهم من حملها على ظاهر النصين وفرق بينهما بان المرتد منهما إذا أسلم فقد زال شعث النكاح وعاد كما كان وليس كذلك إذا راجعها فإنه يستبيحها بالرجعة والطلقة التي أوجبت التحريم باقية تفترقا وعندنا انه إذا وطى الرجعية كان ذلك رجعة منه إما لو وطئها مشتبهة عليه بغيرها لأنها المطلقة ففي وجوب المهر نظر أقربه به الوجوب إذا عرفت هذا فإنه وإن كان ممنوعا من الوطي الا انه لو وطى لم يجب عليه الحد ووجبت العدة وهما عدتان من شخص واحد فهو بمثابة ما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة ولكن اجتماعهما في الاسلام هنا بمثابة الرجعة هناك حتى يستمر النكاح إذا جمعهما الاسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت الرجعة هنا مسألة أنكحة المشركين صحيحة وطلاقهم واقع وإذا تزوج مشركة وطلقها ثم أسلما وكان الطلاق مما يفتقر فيه إلى المحلل لو أوقعه المسلم لم يجز له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ولو تزوج مسلم ذمية وطلقها ثم تزوجت ذميا ووطئها ثم طلقها حلت للمسلم وبه قال الشافعي وعطا والزهري والشعبي والنخعي والحكم وحماد و أبو حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد لقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب وهو يدل على صحة نكاحه وقوله تعالى إذا قالت امرأة فرعون وقال مالك لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم وانما يقرون عليها بالاسلام لان أنكحتهم لو وقعت من المسلم كانت فاسدة فكذلك منهم وليس بجيد لان افساد نكاح المسلمين ينفرهم عن الاسلام فلهذا حكم بصحتها لاعتقادها صحتها إذا عرفت هذا فان أنكحة الكفار يتعلق بها احكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والايلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والاحصان وغير ذلك فعلى هذا لو طلق الكافر ثلثا ثم تزوجها قبل تحليل المحلل ثم أسلما لم يقرا عليه وان طلق امرأته أقل من ثلث ثم أسلما فهى عنده على ما بقى من طلاقها وان انكحها كتابي وأصابها حلت لمطلقها ثلثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا فان ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وان إلى ثبت حكم الايلاء لقوله تعالى للذين يولون من نسائهم وهو عام مسألة إذا ارتد أحد الزوجين عن غير فطرة بعد الدخول فقد قلنا إنه يوقف الفسخ إلى انقضاء العدة فان انقضت ولم يتب المرتد تبينا فساد النكاح من حين الارتداد فلو طلقها في مدة توقف أو ظاهر منها أو آلى توقفنا فان جمعهما الاسلام قبل انقضاء العدة تبينا صحتها والا فلا وليس للزوج إذا ارتدت المراة ان ينكح في مدة التوقف أختها ولا أربعا سواها ولا ان ينكح أمة ان حرمناه وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء لاحتمال عودها إلى الاسلام واستمرار النكاح فان طلقها ثلثا في المدة التوقف أو خالعها جاز ذلك على ما تقدم لأنها لم تعد إلى الاسلام فقد انفسخ نكاحها من وقت الردة فان عادت فمن وقت طلقات الثلث أو الخلع مسألة من أحد أبواه كتابي والاخر وثنى يقر بالجزية وهو أصح قولي الشافعي واما مناكحته فعندنا لا يجوز على الأقوى الا متعة واما عند الشافعي فينظر إن كانت الأب كتابيا فقولا ن أحدهما ويحيك عن مالك انها تحل لان الانتساب إلى الأب والأب كتابي وأصحهما عندهما المنع وبه قال احمد تغليبا للتحريم كما أن المتولد بين المأكول وغير المأكول حرام وإن كانت الام كتابية لم يحل قول واحد وبه قال احمد وقال أبو حنيفة يحل سواء كان الأب كتابيا أو الام كتابية ويجعل تبعا لاشرف الأبوين دينا كما لو كان أحد الأبوين مسلما يحكم باسلام الولد وفرق الشافعية بان الاسلام يعلوا ويغلب ساير الأديان وساير الأديان تتقاوم ولا يغلب بعضها بعضها ولهذا قلنا إن الكفر كله ملة واحدة هذا إذا كان الولد صغيرا إما إذا بلغ وتدين بدين الكتابي من أبويه فعن الشافعي تحل مناكحته وذبيحته واختلف فيه أصحابه منهم من أثبته قولا ووجه بان فيه شعبه من كل واحد منهما لكنا غلبنا بالتحريم ما دام تبعا لاحد الأبوين وإذا بلغ واشتغل واختار الكتابية قويت تلك الشعبة ومنهم من قال لا تحل ذبيحته ومناكحته بعد البلوغ أيضا كالمتولد بين المجوسين وحملوا ما نقل عن الشافعي على ما إذا كان أحد الأبوين يهود يا والاخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما والمتولد بين يهودي ومجوسية إذا بلغ واختار التمجس قال بعض الشافعية انه يكن (يكون صح) منه ويجرى عليه احكام المجوس بخلاف من تولد من مسلم ويهودي فإنه حيث يلزمه التمسك بالاسلام بعد البلوغ القسم الثالث الانتقال من دين باطل إلى دين الحق وفيه مباحث الأول فيما يقرر عليه الكافر إذا أسلم من الأنكحة الواقعة في الكفر مسألة قد بينا ان أنكحة الكافر صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا وإذا كانت المراة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال فلا ينظر إلى كيفيته عندهم وصفته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الايجاب والقبول وأشباه ذلك بلا خلاف بين علماء الاسلام قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ان لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولارضاع وقد أسلم خلق كثير في عهد رسول الله واسلم نسائهم وأقرهم على أنكحتهم ولم يسئلهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن شروط النكاح ولا كيفيته وهذا أمر معلوم بالضرورة مستند إلى القرائن ولكن ينظر في الحال فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها اقرا عليه وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كاحدى المحرمات عليه نسبا أو سببا كالمعتدة والمرتدة والربيبة والمطلقة ثلثا لم يقرا عليه وان تزوجها في العدة وأسلما بعد انقضائها اقرا لأنه يجوز ابتداء نكاحها إذا عرفت هذا فإذا أسلم الكافر وتحته كتابية واثنتان إلى أربع حراير استمر النكاح سواء أسلمن أو بقين على الكفر ولا فرق في ذلك بين ان يكون الزوج يهود يا أو نصرانيا أو مجوسيا أو حربيا أو وثنيا ولا بين ان يكون اسلامه قبل الدخول أو بعده ولا خلاف في ذلك بين القايلين بإجازة نكاح الكتابية ومن منع لان الاستدامة أضعف من الابتداء فلا يلزم من منع ابتداء نكاح الذمية منع استدامة نكاحها وكذا البحث لو كانت المرأة مجوسية على خلاف تقدم ولو كانت الزوجة وثنية أو مجوسية عند بعضهم أو من لا يجوز نكاحها من الكفار واسلم وتخلفت هي نظر فإن كان ذلك قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما في الحال وإن كان بعده انتظرت العدة فان لحقت به في الاسلام قبل انقضائها استمر النكاح وان انقضت ولما تلحقه تبينا حصول الفرقة من وقت اسلام الزوج وقد ظهر الفرق بين الذمية والحربية فان الحربية إذا أسلم زوجها قبل الدخول انفسخ العقد في الحال وإن كان بعده انتظرت العدة واما الذمية فيستمر عقدها مسألة لو أسلمت الكافرة قبل اسلام زوجها الكافر أي كفر كان سواء كان كتابيا أو غيره فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولا مهر لها لأنه فسخ جاء من قبلها وإن كان بعده انتظرت العدة فان أسلم الزوج فيها استمر النكاح والا تبينا حصول الفرقة من وقت اسلام المرأة سواء اتفقت الدار أو اختلفت بينهما وبه قال الشافعي واحمد لأنه اختلاف دين يمنع من الاقرار على النكاح فأوجب
(٦٤٨)