بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا قال فان فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء رده على الورثة. مسألة: لو اذن المولى لعبده في الشراء للعبد صح والأقرب انه لا يملكه العبد فحينئذ يملكه المولى لاستحالة تملك لا مالك له ولكن للعبد استباحة التصرف والوطي لو كان أمة لا من حيث الملك بل لاستلزامه الاذن إذا عرفت هذا فليس الاذن في الاستدانة للمملوك اذنا للمملوك المأذون لاختصاصه بالمأذون فلا يتعدى إلى غيره بالأصل ولا بد في اذن الاستدانة من التصريح فلا يكفي السكوت لو رآه يستدين ولا ترك الانكار إما لو أمر صاحب المال بالإدانة لعبده فالأقرب انه اذن للعبد فيستبيح العبد التصرف ويتعلق الضمان بالمولى بل هو أبلغ من الاذن للعبد. البحث الثالث: في المأذون له في التجارة والنظر فيه يتعلق بأمور ثلثة الأول فيما يجوز له من التصرفات. مسألة: إذا اذن السيد لعبده في التجارة اقتصر على ما حده له ولا يجوز له التعدي إلى غيره سواء كان في جنس ما يشتريه ويبيعه أو في القدر أو في السفر إلى موضع وان عمم له جاز ولم يختص الاذن بشئ من الأنواع دون شئ ويستفيد المأذون له في التجارة بالاذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها كنشر الثوب وطيه وحمل المتاع إلى المنزل والسوق والرد بالعيب والمخاصمة في العهدة ونحوها فلا يستفيد به غير ذلك فليس له النكاح لان الاذن تعلق بالتجارة وهي لا تتناول النكاح فيبقى على أصالة المنع وكما أن المأذون له في النكاح ليس له ان يتجر كذا بالعكس لان كل واحد منهما لا يندرج تحت اسم الآخر. مسألة: ليس للمأذون في التجارة ان يواجر نفسه لأنه لا يملك التصرف في رقبته فكذا في منفعته وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم انه يملك ذلك وبه قال أبو حنيفة وهل له اجارة أموال التجارة كالعبيد والدواب الأقرب اتباع العادة في ذلك وللشافعية وجهان أحدهما المنع كما أنه لا يواجر نفسه والثاني الجواز لاعتياد التجار ذلك ولان المنفعة من فوايد المال فيملك العقد عليها كالصوف واللبن ولان ذلك أنفع للمالك فيكون محسنا به فلا سبيل عليه لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. مسألة: لو اذن له السيد في التجارة في نوع من المال لم يصر مأذونا في ساير الأنواع وكذا لو اذن له في التجارة شهرا أو سنة لم يكن مأذونا بعد تلك المدة عند علمائنا وبه قال الشافعي اقتصارا بالاذن على مورده لعدم تناوله غير ذلك النوع وقال أبو حنيفة ان الاذن في نوع يقتضي الاذن في غيره وكذا الاذن في التجارة مدة يقتضي تعميم الأقارب لان في الاذن في مدة غرورا للناس لانهم يحسبونه مأذونا له في كل نوع والغرور من المغرور صد وحيث بنى الامر على التخمين ولم يفحص في البحث عن حاله كما أنه لو لم يأذن لعبده في التجارة فعامل العبد فتوهم الغير الاذن لم يلزم المولى حكم كذا هنا واعلم أن أبا حنيفة سلم انه لو دفع المولى إليه ألفا ليشتري به شيئا لا يصير مأذونا له في التجارة ولو دفع إليه ألفا وقال أتجر فيه فله ان يشتري بعين ما دفع إليه وبقدره في الذمة لا يزيد عليه ولو قال اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فيه فله ان يشتري بأكثر من القدر المدفوع إليه. مسألة: لو اذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون ان يأذن له الا بإذن مولاه لان المولى انما اعتمد على نظر المأذون فلم يكن له ان يتجاوزه بالاستنابة كالتوكيل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان للمأذون ان يأذن لعبده في التجارة وليس بمعتمد ولو اذن له السيد في ذلك ففعل جاز ثم ينعزل مأذونه بعزل السيد له أو للمأذون سواء انتزعه من يد المأذون أو لا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا لم ينزعه لم ينعزل وهل للمأذون ان يوكل غيره في آحاد التصرفات (المأذون) الأولى المنع لان السيد لم يرض بتصرف غيره وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني ان له ذلك لأنها تصدر عن نظره وانما المنع؟ ان يقيم غيره مقام نفسه والمعتمد الأول. مسألة: ليس للمأذون التصدق الا مع علم انتفاء كراهية المولى ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لأنه ملك لسيده وعند أبي حنيفة له ذلك والشافعي وافقنا على ما قلناه ولا يتخذ الدعوة للمجهرين ولا يعامل سيده بيعا وشراء لان تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف لا لسيده وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة له ان يعامل سيده وربما قيد بعض الشافعية ذلك بما إذا ركبته الديون . مسألة: لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو اخذ من معدن أو مباح لم ينضم إلى مال التجارة فليس له التصرف فيه الا بإذن مولاه لأنه مال اكتسبه بغير التجارة فيكون للسيد والسيد لم يأذن له في التصرف فيه ولا يسلمه إليه ليكون رأس المال وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم له ذلك لأنه من جملة اكتسابه وهو غير دال على الغرض إذا الكسب لا ينافي المنع. مسألة:
وفي انعزال المأذون بالاباق نظر أقربه ذلك قضاء للعادة فان خروجه عن طاعة مولاه يؤذن بكراهة المولى لتصرفه حيث خرج عن الأمانة وبه قال أبو حنيفة ويحتمل ان لا ينعزل بالاباق بل له التصرف في البلد الذي خرج إليه الا إذا خص السيد الاذن بهذا البلد لان الاباق عصيان فلا يوجب الحجر كما لو عصى السيد من وجه آخر والفرق ظاهر فان قهر المولى على نفسه بالاباق يقتضي قهره على ما بيده فلا يناسب الاذن له في التصرف فيه ولو اذن لجاريته في التجارة ثم استولدها ففيه هذا الخلاف ولا خلاف في أن له ان يأذن لمستولدته في التجارة وعندنا لو اذن لجاريته في التجارة ثم استولدها لم يبطل الاذن. مسألة لو شاهد عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر عليه ولم يظهر منه اثر الاختبار لم يصر مأذونا له في التجارة وبه قال الشافعي كما لو رآه ينكح فسكت لم يكن مأذونا له في النكاح كذا هنا وقال أبو حنيفة أنه يكون مأذونا له في التجارة بمجرد السكوت. مسألة: لو ركبت المأذون الديون لم يزل ملك سيده عما في يده فلو تصرف فيه المولى ببيع أو هبة أو اعتاق بإذن المأذون والغرماء جاز فيكون الدين في ذمة العبد فان اذن العبد دون الغرماء لم يجز عند الشافعي وان اذن الغرماء دون العبد فللشافعية وجهان وقال أبو حنيفة إذا ركبته الديون يزول ملك السيد عما في يده ولا يدخل في ملك الغرماء وهو يستلزم المحال وهو وجود ملك لا مالك له والأقرب ان ما في يده لولاه ويصح تصرفه فيه بجميع أنواع التصرفات ولا اعتراض للمولى ولا للغرماء. مسألة: لو أقر العبد المأذون بديون المعاملة ففي قبوله اشكال ينشأ من أنه يملك ذلك فيملك الاقرار به ومن انه اقرار في حق المولى والمعتمد الثاني وقالت الشافعية انه يقبل ولا فرق بين ان يقر بها لأجنبي أو لولده أو لأبيه وقال أبو حنيفة لا يقبل اقراره لهما إما لو أقر بغير دين المعاملة فإنه غير نافذ وكذا لو أقر غير المأذون لأنه اقرار في حق المولى. مسألة: إذا أقر العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو أقر بحد أو تعزير لم يقبل اقراره في حق مولاه بمعنى انه لا يقتص منه ما دام مملوكا ولا يطالب بالمال ولا بالحد ولا بالتعزير سواء كان مأذونا في التجارة والاستدانة أو لا وبه قال زفر و المزني وداود الظاهري وابن جرير الطبري لأنه اقرار في حق المولى ولأنه يسقط حق السيد به فأشبه اقراره بالخطأ وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك يقبل اقراره بما يوجب القصاص ويكون للمقر له استيفاءه لان ما لا يقبل فيه اقرار السيد على العبد يقبل اقرار العبد فيه كالطلاق بخلاف جناية الخطأ لان العبد يلحقه التهمة في ذلك وهذا يقبل اقرار السيد بها في مسئلتنا لا يلحقه التهمة لأنه يتلف بذلك نفسه ولهذا يقبل اقرار المراة بالقتل وان تضمن ابطال حق الزوج ولا يقبل بما يحرمها عليه مع سلامتها ونمنع عمومية ان ما لا يقبل فيه اقرار السيد يقبل فيه اقرار العبد والتمسك بالاطلاق تمسك بأمر جزئي لا يدل على الحكم الكلي وقال احمد يقبل اقراره في ما دون النفس ولا يقبل في النفس لما روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قطع عبدا باقراره ونحن نمنع ذلك وانما قطعه بالبينة إذا ثبت هذا فان أعتق نفذ اقراره وطولب بمقتضاه وان أقر بجناية الخطاء فعندنا لا يقبل اقراره في حق مولاه على ما تقدم وقال الشافعي هنا بقولنا ويتعلق الاقرار بذمته يتبع به إذا أعتق وأيسر بخلاف المحجور عليه للسفه إذا أقر بالجناية فإنه لا يلزم لا حال الحجر ولا