باقية وفي قول الشافعي يعتق منه شئ وله من كسبه شئ وللمولى باقيه كسبه بملكه والشئ بالميراث فصار معه عشرة يعدل شيئين فالشئ خمسة وذلك نصفه فيموت نصفه حرا ونصفه رقيقا وللمولى خمسة بحق الرق وخمسة بالميراث وذلك مثلا ما عتق منه ولو خلف العبد ابنا كان لمولاه ثلث إما اكتسبه بالسعادة وثلثه لابنه في قول أهل العراق وقال مالك كله لمولاه لأنه مالك باقية وفي قول الشافعي له من ربته شئ ومن كسبه شئ يكون لابنه وللمولى باقي الكسب بحق الرق وعشرة الأشياء يعدل شيئين فالشئ ثلثها ويعتق منه ثلثه وله ثلث كسبه فيكون ذلك لابنه ويكون ثلثا عشرة لمولاه وهو مثلا ما عتق منه وهذا مثل قول أهل العراق في وان خالفه في طريق العمل وان ترك عشرين فللمولى ستة وثلثان بالعساية والباقي لابنه عند أهل العراق وفي قديم قول الشافعي يكون جميع كسبه للمولي وهو مثلا قيمته فيموت حر أو لا يورثه ابنه لأنه لو ورثه نقصت تركة المولى فلا يخرج العبد من ثلثه فيرق بعضه فتوريثه يؤدي إلى زوال ابطال توريثه فلذلك لم يورث ولان من بعضه حر لا يرث ولا يورث ففي قديم قوله كذهب مالك وفي جديده كقولنا يرث ويورث بقدر نصيب الحرية فنقول مله من رقبة شئ ومن كسبه شيئان يكون ذلك لأنبه ولورثة المولى باقية وهو عشرون الا شيئين يعدل شيئين فالشئ خمسه هو نصف فيعتبر ذلك منه فيكون نصفه الكسب للابن ونصفه للمولى بالإرث وهو مثلا ماتق منه فإن لم يقسم تركته حت يمات البن مات العبد حرا ويرث ابنه جميع كسبه ثم يرثه المولى عنه لأنا لما حكمنا بحرية العبد جر ولاء ابنه إلى مولاه وكذا لو خلف الابن هذه العشرين ولم يخلف أبوه شيئا لان ذلك يصير للصيد فيحكم بجريه العبد فا خرف الابن أقل من مثلي قيمه أبيهم يرثه السيد لان العبد مات رقيقا فلم يجرؤلا ابنه عليه ولو مات ابن العبد وأبوه حي ولف مثل قيمته وورثة السيد وعتق العبد ولا يرث ابنه للعلة المقدمة فان توريه يودي إلى أن بطال توريثه عندهم ولو خلف ابن العبد عرة عتق من العبد شئ يجرى من ولاء بأنه إلى المولى مثل ذلك ويحصل له في ميراثه شئ وباق العبد و هو عشره الا شئ فإذا أضيف إليه الشئ صار عشرة تعدل شيئين فالشئ نصف العبد فيعتق ذلك منه ويجر نصف ولاء البنه إلى مولاه فيرث نصف تركته ونصفهما لمولا ابنه يصير مورثة المولى خمسة من تركته وخمسة من قيمته العبد وذلك مثلا ما عتق منه فان مات العبد وخلف بنتا وعشره ثم مات المولي ف في قول أهل العراق عتق منه شئ وله من العشرة شئ وللمولى السعاية وهي عشره الأشياء وله نصف الشئ بالميراث فيصير له عشره الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ أربعة فيعتق من خمساه وسعاية ستة ويرث درهمين فصار له ثمانية وهو مثلا ماع أعتق منه وفي قول الشافعي عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللمولى الباقي بحق الرق ونصف الشئ بالميراث فيرجع إلى مثل الأول وانما يختلفون في تسمية ما يأخذ به المولى فأهل العراق يقولون بالسعادة والشافعي يقول بحق الرق فان ترك عشرين فعل قول أهل العراق يأخذ المولى السعاية وهي عشره الأشياء يرفع من التركة تبقى عشره وشئ للمولى نصف ذلك يصير معه خمسة عشر الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ ستة وهو ثلاث أخماسه واما السعاية فأربعة دراهم والميراث منه ثمانية فيصير مع ورثته اثنا عشر وهي مثلا ما عتق منه وفي قول الشافعي للعبد شئ من رقبته والشيئان من كسبة وباقي الكسب للمولى ويرث نصف الثلثين فيصير معه عشرون الأشياء يعل شيئين فالشئ ستة وثلثان وذلك ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة ثلث الكسب بحق الرق وثلث اخر بالميراث فان ترك ثلثين فيحصل من الورثة عشرون الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ ثمانية أو هو أربعة أخماسه والسعاية درهمان وله بالميراث أربعة عشرون في قول الشافعي يحصل للورثة ثلثون الا شياء ونصف يعدل شيئين فالشئ سبعا ذلك وهو ستة أسباع العبد وله مثل ذلك من كسبه وللمولى سبع الكسب بحق الرق وذلك أربعة وسبعان وله نصف ألاقي بالإرث وهو اثنا عشر وستة أسباع فيصير لورثة سبعة عشر وسبع وذلك مثلا ما عتق منه مسألة قد ثبت ان نكاح المريض مشروط بالدخول فإن لم يدخل ومات في مرضه بطل النكاح ولمهر وان دخل صح النكاح والم؟؟
ان خرج المزايد عن مهر المثل من الثلث أو لم يزده فلو أعتق المرض أمته وقيمتها عشره مستوعبة ثم تزوجها /؟ /؟ مهر مثلها خمسة ثم مات ففي قول أبي يوسف ومحمد يكون له من قيمتها خمسة بالمهر وربع الباقي بالميراث ونسعى في ثلثه أثمان قيمتها ولا نصح لها الوثسية لأنها وارثة أو في قول الشافعي وأبي حنيفة النكاح باطل فإن كان لم يخل بها عتق ثلثها ورق؟ عند الشافعي وسعت في قيمته ذلك عند أبي حنيفة وان دخل بها دفع من قيمتها مهرها لها ثلث الباقي ونسعى في الباقي هو ثلث قيمتها للورثة وقد عتق جميعها هذ أقول أبي حنيفة ولى قول الشافعي عتق سبعاها ورق خمسة أسباعها ويقال للورثة لها على الميت سبعا مهرها وهو سبع قيمتها فان سلموا ذلك إليها ملكوا خمسة اسابعها وان أرادوا بيع سبها فهي أحق بأخذه من الأجنبي فيحصل لها ثلاثة أسباع رقبتها وللورثة أربعة أسباع رقبتها وللورثة أربعة أسباع وقيتها وهو مثلا ما عتق منها فنقول عتق منها شئ ولها بمهر ها نصف شئ يكون ذلك دينا يخرج من رقبتها فيبقى للورثة عشره الا شيئا ونصفا يعدل شيئين فالشئ سبعها وعلى الوجه الثاني يكون ما لزمه من المهر أيضا من الثلث فيصير العشرة تعدل أربعة أشياء ونصفا فالشئ تسعا ما فيعتق ذلك منها ولها تسع بالعقر وللورثة ثلثا فان ترك المريض عشرين صح نكاحها في قول الشافعي فان أبرأته من خمرها ثم عتق جميعها صح نكاحها وان لم تبراء من مهرها نقصت تركته فمل تخرج من الثلث وإذا رق بعضها بطل نكاحها أو صار كأنه أعتقها ووطئها بغير نكاح فيلزمه عتق ما عتق منها فنقول عتق منها شئ ولها من عقرها نصف شئ يجب للورثة ثلثون الأشياء ونصفا يعدل شيئين فالشئ يبعاها؟ ولها ستة أابع عقرها أربعة وسبعان وللورثة سبعها وباقي العشرين وذلك عشرون وهو مثلا ما عتق وعلى الوجه الأخر يعدل الثلاثون أربعة أشياء ونصفا فالشئ ثلثيها ولها ثلثا مهرها وللورثة ثلثها وباقي العشرين وذلك عشرون وهو مثلا ما جاز بالعتق والمهر وقال أبو حنيفة نكاحها باطل فهلا مهر مثلها ثلث الباقي من قيمتها ومن التكرة وهو خمسة أسادها وتستسعي في سدس قيمتها وقال أبو يوسف ومحمد لها مهرها وربع الباقي بالميراث وذلك أحد عشر وربع يحسب عليها قيمتها نعطي درهما وربع الباقي فان ترك صح نكاحها في قولهم جميعا الا ان الشافعي يجعل لها المهر ولا يرثها لان عتقها وصيفي يجتمع لها الأمران عنه وأبو حنيفة يجعل لها المهر والميراث وفي قول صحابيه التركة أربعون لها مهرها وربع الباقي وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع يحسب عليها وتعطي ألاقي مسألة لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشره ثم تزوجها على عشره في ذمته ثم ماتت؟ فعلى قول أبي حنيفة قيمته والمهر الذي في ذمته والمائة له نصف ذلك ستون ويحب عليه بالمهر ويأخذ خمسين ويحسب عليه بقيمته قول صاحباه بل تحسبه على بقيمته لئلا يجتمع الميراث والورثة فله ستون ويحب عليه قيمته والمهر ويبقى له أربعون باخذها مسألة لو كانت في مرضه عبدا مستوعبا ولم يؤدى شيئا من النجوم في حياة السيد فثلثه مكاتب فإذا أدي نجوم كالثلث عتق وهل يزاد في الكتابة لان التركة قد زادت بما أدي سيأتي في الكتابة انشاء الله تعالى فان زيدت قلنا إن الكابة تصح في شئ من العبد ويودي المكاتب عنه شيئا والفرض فيما إذا كانت النجوم مثل القمية فيجعل للورثة من الرقبة ومال الكتابة مثل عبد وذلك