بين العبيد بسهم دين ولسهم الدين حالتان إحديهما ان يخرج لاحد اللذين لم يكتسبا فيباع في الدين ثم يقرع بين الآخرين لاعتاق الثلث بعد قضاء الدين بسهم عتق وسهمي رق فان خرج سهم العتق للذي لم يكتسب عتق والمكتسب وكسبة للورثة وان خرج للمكتسب دخله الدور فيعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شئ يبقى للورثة ثلثاه عبدا الا شيئين يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثه أعبد يعدل أربعة أشياء فالشئ ربع الا عبد وهو ثلثه أرباع عبد الثانية ان يخرج سهم الدين للمكتسب فيباع منه ومن كسبه بقدر الدين والدين مثل نصفيهما فيباع في الدين نصف رقبته ونصف كسبه ثم يقرع بين الباقي وبين الآخرين بسهم عتق وسهم رق فان خرج سهم العتق لاحد الآخرين عتق والآخرين عتق والاخر ونصف المكتسب وكسبه للورثة وان خرج للمكتسب عتق نصفه الباقي ويتبعه الكسب غير محسوب ثم تعاد القرعة بين الآخرين استكمال الثلث فانا لم نعتق الا نصف عبد وقد بقي عبدان فأيهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد يبقى للورثة عبد وثلثا عبد ضعف ما عتق ولو اختلفت قيمتها فقيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلثمائة واكتسب كل واحد منهم مثل قيمته أقرع فان خرج سهم العتق على الاعلى عتق وتبعه كسبه والاخران وكسبهما للورثة وذلك ضعف الا على ولو خرج على الأدنى عتق وتبعه كسبه وتعاد القرعة لاستكمال الثلث فان خرج العتق على سهم الا وسط العتق وتبعه كسبه ويبقى الا على وكسبه للورثة وهو ضعف المتيقن وان خرج على الا على عتق منه شئ وتبعه من الكسب مثله يبقى للورثة باقية وباقي كسبه و العبد الأوسط وكسبه وجملة ذلك الف الا شيئين تعدل ضعف ما عتق وهو مائتان وشيئان فبعد الجبر الف يعدل مائتين وأربعة أشياء نسقط مائتين بمائتين تبقى ثمان ماية يعدل أربعة أشياء فالشئ مائتان وذلك ثلثا الا على فيعتق منه ثلثاه ويتبعه ثلثا كسبه يبقى للورثة ثلثه وثلث كسبه والعبد الا وسط وكسبه وذلك ستمائة ضعف ما عتق من الأدنى والا وان خرج سهم العتق على الأوسط عتق ويتبعه كسبه وتعاد القرعة فان خرج سهم العتق على الأدنى عتق وتبعه كسبه والأعلى وكسبه للورثة وان خرج على الاعلى عتق ثلثه وتبعه ثلث كسبه والباقي مع الأدنى للورثة مسألة لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيد درهما الدور لان زيادة القيمة بمثابة الكسب فقسط ما عتق لا يحسب على العبد وقسط ما رق يزيد به التركة وكذا نقصان القيمة موزع فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنه شئ قبضه واتلفه وقسط ما رق كأنه تلف من مال المعتق فإذا نقص المال نقص ما يعتق منه فلو أعتق عبدا قيمته مائة لا مال له غيره فبلغت قيمته يوم الوفاة ماية وخمسين قلنا عتق منه شئ محسوب عليه بثلثي شئ فيبقى مع الورثة عبد الا شياء يعدل ضعف المحسوب على العبد وهو شئ وثلث شئ فبعد الجبر عبد يعدل شيئين وثلث شئ فتبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلثه فيعتق منه ثلاثة أسباع عبد وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان والمحسوب عليه منها قيمته يوم الاعتاق وهي اثنان وأربعون وستة أسباع يبقى للورثة أربعة أسباع العبد وقيمتها خمسة وثمانون وخمسه أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد ولو كانت قيمته ماية فنقصت خمسين عتق منه شئ هو محسوب عليه شيئين فالباقي وهو عبد الأشياء يعدل ضعف المحسوب عليه وهو أربعة أشياء فبعد الجبر عبد يعدل خمسة أشياء فالشئ خمس العبد فيعتق منه خمسة وقيمته يوم الموت عشرة بحسب عليه بعشرين لان قيمته يوم العتق عشرون يبقى للورثة أربعة أخماسه وقيمتها أربعون ضعف المحاباة مسألة لو أعتق جارية مستوعبه فوطئت بالشبهة قبل موت السيد فلها مهر ما عتق منها غير محسوب من الثلث وللسيد نصيب الرقية من المهر فلو كان مهر مثلها ثلث قيمتها عتق منها شئ وتبيعه من المهر ثلث شئ وباقيها للورثة وهي جارية ومثل ثلثها الأشياء وثلث شئ يعدل شيئين فبعد الجبر جارية وثلث تعدل ثلثه أشياء وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالجارية عشر والشئ أربعة فيعتق أربعة أعشارها ويتبعها أربعة أعشار المهر ويبقى للورثة ستة أعشار وستة أعشار مهر ها وستة أعشار مهرها عشرا رقبتها فيجتمع لهم مثل ثمانية أعشار الرقبة ضعف ما عتق منها فان احبلها الواطي وولدت قبل موت السيد ولدا قيمته يوم الولادة ثلث قيمتها فعلى الواطي مع العقر قيمته الوالد بقدر ما رق منها لتفويته رقه على السيد فينعتق منها شئ ومن الوالد ثلث شئ غير محسوب من الثل ولها من المهر ثلث شئ يبقى للورثة جارية ومثل ثلثيها اللاشياء وثلثي شئ وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر جارية وثلثا جارية يعدل ثلاثة أشياء وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالجارية أحد عشر والشئ خمسة فيعتق منها خمسة من أحد عشر وتبيعها خمسة من أحد عشر من الولد ولها خمسة من أحد عشر ومن المهر يبقى للورثة ستة من أحد عشر من الرقبة وستة من أحد (عشر من المهر وستة من أحد ظ) عشر من قيمة الولد والسنتان جمعها كأربعة من أحد عشر من الرقبة فيجتمع للورثة مثل عشره من أحد عشر من الرقبة وهي ضعف ما عتق فإن كان الواطئ معسرا فلم يحصل منه مهر ولا قيمة ولد لم يتنجز الا عتق ثلثها وثلثاها للورثة فان أيسر وحصل منه المهر والقيمة أتممنا عتقها من ما يقتضي الحساب وتسترد الجارية من كسبها مقار ما عتق منها زايدا على الثلث لتبين العتق فيه وقال بعض الشافعية انها لا تسترد وإن كان الواطي هو العتق فعلى ما حكيناه في وطي الواهب المريض بعد الهبة والا قباض مسألة لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعته ثم مات ولا مال سواهما وما أحدهما قبل القرعة أقع بين الحي والميت فان خرجت القرعة على الميت عتق نصفه ورق نصفه الأخر لان مع الورث مثل يهون خرجت للحي عتق ثلثه ورق ثلثاه ولا يحسب عليهم الذي مات وقال بعض العامة بحسب ويعتق ثلثا الحي وقال أهل العراق يسقط سهم الميت من الثلث ويقسم قيمة الحي على إما بقي من السهام لثلث مع الثلثين وذلك في مسئلتنا خمسه فنقسم العشرة على خمسة فيصيب الحي درهمان وهما خمسة فيعتق خمسه وخمس الميت وعى في أربعة أخماسه وهي مثلا ما تق منها فان كانوا ثلاثا ومات أحدهم فنسقط سهمه من الثلث وهو ثلثه ونقسم قيمة الأخر ين وهي عشرون على ثمانية يصيب كل منهم درهمان ونصف وهي ربعة ويعتق ربع كل واحد ويسعى في ثلثه أرباعه فيصير مع الورثة خمسة عشر وهي مثلا ما عتق منهم وإن كانت قيمة أحدهم خمسة فالثلث بينهم؟ على الخمسة فان مات الذي قيمته خمسه فاسقط سهمه وأقسم العشرين على أربعة عشر فينعتق من كل واحد؟ سبعاه وسيعى كل واحد منهم في خمسة أسباعه فيحصل للورثة أربعة عشر وسبعان وهي مثلا ما عتق منهم مسألة لو أعتق عبدا قيمته عشره فمات قبل سيده ثم مات السيد ولا شئ لهما مات حرا في قوله ابن ليلي والثوري وأبي يوسف ومحمد وزفر لان الحرية وجبت له والسعايه دين عليه ولا يمنع ذلك نفوذ العتق الذي لا يرد وقال مالك وأبو حنيفة يموت رقيقا ولو خلف السيد مثل قيمتها أو خالف العبد ما الورث السيد منه قيمته مات حرا عند الشافعي واهل العراق وقال مالك لا يكون حرا بعد الموت فان ورث أقل من مثل قيمته وكانت تركته أكثر من مقدار سعاية دخل الدر وعند الشافعي و أهل العراق وان مات بعد المولي وقد اكتسب ما لا يثبت منه الدور على مذهب الشافعي خاصة قول خلف العبد عشرين فماله السيدة ثم لو رثته من بعده وقد مات حرا اجماعا وكذا لو خلف أربعين وبنتا ولو خلف عشره كانت لسيده بالسعاية ولا ميراث عند أهل العراق وقد مات حرا وقال مالك لسيده لأنه مالك
(٥٥٠)