عند الورثة ضعف ما عتق ولو كانت بحالها الا انه لا دين على السيد وله سوى العبد وكسبه تسعون عتق منه شئ ويتبعه من الكسب شئ ونصف شئ يبقى مع الورثة عبدان ونصف الا شيئين ونصف شئ ومعهم مثل قيمته العبد فاجتمع عندهم ثلثه أعبد ونصف عبد الا شيئين ونصف شئ بعدل شيئين فبعد الجبر ثلثه أعبد ونصف عبد يعدل أربعة أشياء ونصف شئ فنبسطهما انصافا ونقل الاسم فالعبد تسعة والشئ سبعة فيعتق منه سبعة استاعه وهو سبعون ويتبعه من الكسب سبعة اتساعه وهو ماية وخمسون يبقى للورثة تسعاه عشرون وتسعا الكسب ثلثون أيضا يصير ماية وأربعين ما عتق قاعدة لو ترك السيد ضعف قيمته العبد عتق جميعه وتبعه كسبه ولا دور ولو كان على السيد دين وله سوى العبد وكسبه مال قوبل الدين بذلك الملا فان تساويا فكأنه مات لا دين عليه ولا مال له وس ى ماله له سوى العبد وان زاد الذي فكان القدر الزايد هو الذين وان زاد المال فكان القدر الزايد هو المتروك ولو أصاب العبد جناية استحق أرشها أو اتهب فهو كالكسب مسألة أو أعتق المريض عبد قيمته تسعون واكتسب مثل قيمته بعد العتق فاقترضه السيد واتلفه ثم مات عتق منه شئ وعلى السيد شئ هو القرض يبقى للورثة عبد الا شيئين يعدل ضعف ما عتق فبعد الجبر عبد يوعد أربعة أشياء فنقلب الاسم ونقول عتق منه ربعه ويتبعه ربعه لو بعكسه ويبق الموروثة نصفه وهو ضعف ما عتق ثم ربع الكسب الذي هو دين ان أرداه الورثة من عنهم جاز واتسمر ملكهم على ثلثه أرباعه وملك ما سلموه عاليه يربعه الحر وان تراضوا مع العبد على أن يكون ربع قيمته بدلا من ربع الكسب جاز وعتق ربعه على نفسه واختلفت الشافعية فال ابن شريح ان ولاء ذلك أربع يكون لبيت المال وقال الآخرون لا ولاء عليه ولو أراد الورثة بيعه من غيره وقال العبد اخذه بدلا عن القرض قال بعضهم انه أحق بنفسه من الأجانب وقال الجويني انه محمول على الأولية دون الاستحقاق مسألة لو أعتق المريض عبدا مستوعبا فمات قبل سيده قيل إنه يموت حرا وقيل رقا وقيل ثلثه حر ثلثاه رق والأول أشهر ولو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته ولم يخلف الا السيد مات حر اجماعا إما على قول انه يموت حرا لو ثلم يخلف شيئا فهنا أولي واما على قول الرقية هناك فلانه ثم لم يخلف شيئا وهنا ورث السيد كسبه فيحصل لورثته ضعف العبد ولو كان الكسب مثل قيمته لم يرق جميعه لأنه خلف شيئا ولم يعتق جميعه لان الكسب ليس شعفه فان قلنا من بعضه حر يورث عتق نصه ويكون جميع كسبه للسيد نصفه بالملك ونصفه بالإرث بالولاء فيحصل لورثته ضعف ما عتق وان قلنا لا يروث قال الجويني يعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شئ يصرف ذلك الشئ إلى بيت المال فيبقى عبد ناقص شيئا يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فبعد الجبر عبد يعدل ثلثه أشياء فالشئ ثلث العبد فيبقى ثلثه ويتبعه من الكسب ثلثه يبقى للسيد لثا كسبه بحق الملك وهو ضعف ما عتق فإن كان الكسب ضعف القيمة خلف العبق مع السيد بنتا فان قلنا ولم يخلف شيئا لمات حرا فكذا هنا والكسب بين البنت والسيد بالسوية عندهم وعندنا لا يجتمع ميراث الولاء ولا نسب وان قلنا بموت رقا هناك فان قلنا من بعضه حر وبعضه رقيق يورث فيعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شيئان يرث البنت أحدهما والباقي فيحصل لورثة السيد ضعف العبد الا شيئا وهو يعدل شيئين فعبد الجبر عبدان يعدلان ثلثه أشياء فالشئ ثلث العبدين وهو ثلثا عبد فيعتق من العبد ثلثاه ويتبعه ثلثا الكسب ثم رجع أحدهما بالإرث إلى السيد فيحصل لورثته السيد ثلثاه الكسب وهما ضعف ما عتق وعلى قول من لا يورث من بعضه حر فلا ترث البنت منه لأنه لو ورثت الماء خرج جميعه من الثلث فرق بعضه وإذا رق بعضه لم يورث؟ دي توريثها إلى ابطال توريثها فإذا لم يرث فكأنه لم يخلف الا السيد فيموت حرا لفى كون الكسب للسيد كما مر وإن كانت الصورة بحالها وخلف بدل البنت ابنا فان قلنا إنه حر لو لم يخلف شيئا وكذا هنا والكسب للابن وان قلنا يموت رقيقا هناك فان قلنا من بعضه حر وبعضه رقيق يورث يعتق منه شئ ويتبعه من الكسب شيئان هما للابن يبقى لورثة السيد باقي الكسب وهو عبد ان الا شيئين فبعد الحجر عبدان يعدلان أربعة أشياء فالشئ نصف عبد فيعتق نصف العبد ويتبعه من الكسب نصف يفوز به الا بين بقى لورثة السيد نصف كسبه بحق المالك وهو ضعف ما عتق وان منعنا الإرث فيمن بعضه رق ولا يورث فيموت حرا وجميع الكسب للسيد ولا يرث الابن للدور ولو لم يموت المعتق لكن كان له ابن حر فمات قبل موت السيد وترك اضعاف قيمته أبيه وليس له الا أبوه وسيد أبيه فلا يرث منه أبوه لأنه لو ورث لاستغرق لم يحصل للسيد شئ فح لا يعتق جميعه فلا يرث فيحصل لرثه السيد عبد الا شياء والشئ الذي ورثه السيد بالولاء فيتم لهم عبد لان تركته مثل العبد وذلك يعدل شيئين فالشئ نصف العبد فيعتق نصفه ويكون للورثة نصفه ونصف تركه ابنه وهما ضعف ما عتق مسألة لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثم أعتق اخر ولا مال له سواهما وتساوت قيمتها عتق من الأول شئ ويبتعه من الكسب شئ غير محسوب عليه يبقى لورثة ثلثه أعبد الا شيئين يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثه عبد تعدل أربعة أشياء فالشئ ثلثه أرباع العبد فيعتق من الأول ثلثه أرباعه ويتبعه ثلثه أرباع الكسب يبقى عبد ونصف ضعف ما عتق ولو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأول عتق الأول والثاني وكسبه للورثة وان اكتسب كل منهما مثل قيمته عتق الأول وتبعه كسب والثاني وكسبه للورثة وان اكتسب الأول ومثل قيمتها عتق من شئ وتبعه من الكسب شيئان يبقى للورثة أربعة أعبد الا ثلثه أشياء تعدل شيئين فعبد الجبر يكون الشئ خمس أربعة أعبد وهو أربعة أخمسا عبد فيعتق من الأول أربعة أخماسه ويتبعه أربعة أخماس الكسب يبقى للورثة خمسه وخمس كسبه و العبد الأخر وان اكتسب الثاني مثل قيمتها عتق الأول ومن الثاني شئ ويتبعه من الكسب شيئان يبقى للورثة من الثاني وكسبه ثلثه أعبد الا ثلثه أشياء تعدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان لان الذي عتق عبد وشئ فبعد الجبر ثلثه أعبد تعدل عبدين وخسمه أشياء فنسقط عبدين بعبدين يبقى عبد يعدل خمسة أشياء فالشئ خمسة العبد فالذي عتق من الثاني خمسه وكذا الحكم لو اكتسب كل واحد منهما قيمتها ولو اعتقهما دفعه أقرع فمن خرجت له القرعة كان هو المقدم و والحساب كما سبق مسألة لو أعتق ثلثه أعبد مستوعبة دفعة فاكتسب أحدهم قبل موته مثل قيمته وستات قيمتهم أقرع بسهم عتق وسهمي عتق وسهمي رق فان خرج بسهم العتق على المكتسب عتق ويتبعه كسبه والاخران للورثة وان خرج لاحد الآخرين عتق ثم تعاد القرعة الاستكمال الثلث فان خرج الأخر عتق ثلثه وكان ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة ولا دون فان خرج سهم العتق في القرعة الثانية للمكتسب دخل الدور فنقول عتق؟ شئ ويبتعه من الكسب شئ يبقى للورثة لثه أعد الا شيئين تعدل ضعف ما عتقه وهو عبدان وشيئان بعد الجبر ثلثه الاحد؟ تعدل عبدين وأربعة الشئ ان سقط عبدين بعبدين يبقى عبد في معاملة أربعة أشياء فالشئ ربع العبد فيتعتق منه ربعه ويتبعه ربع كسبة يبقى للورثة ثقلة أرباعه وثلثه أرباع كسبه والعبد الأخر ذلك ضعف ما عتق ولو كان على السيد دين مثل قيمة أحدهم أقرع
(٥٤٩)