شيئين لان الاستثناء يزيد بحسب زيادة المستثنى منه نضم إليه الثمن وهو نصف شئ يبقى أربعون الأشياء ونصف شئ وهو يعدل ضعف المحاباة وهو شئ نجبر ونقابل فأربعون يعدل شيئين ونصف شئ الشئ خمسا الا ربعين هما ستة عشر وهي أربعة أخماس العبد يوم البيع فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة أخماس الثمن وهي ثماني فيكون للمحاباة ثمانية وللورثة أربعة أخماس الثمن وهي ثمانية وخمس العبد وقيمته يوم الموت ثمانية فالمنع سنة عشر ضعف المحاباة ولا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض ووجودها كعدمها مسألة لو حدث النقصان في يد المشتري قبل موت البايع مثل ان يبيع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ثم تعود قيمته إلى عشرة ثم يموت البايع فان صححنا البيع في بعض العبد بيع الثمن قلنا يملك المشتري نصف العبد بالعشرة ونضم نصفه الأخر يوم الموت قيمته خمسه إلى المثن يصير خمسة عشر للمشتري شئ من ذلك بالمحاباة وذلك الشئ محسوب عليه بشيئين لان النقصان بالقسط محسوب على المتربع عليه فيبقى للورثة خمسة عشرا لأشياء يعدل ضعف المحسوب عليه من المحابة وهو أربعة أشياء بخبر ونقابل فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء فالشئ ثلثه وهي ثلثه أعشار العبد يوم الموت وإذا انضم إليها النصف الذي ملكه بالثمن وهو خمسة يوم الموت كان المبلغ ثمانية وهي أربعة أخماس العبد يوم الموت فيصح البيع في أربعة أخماس العبد وهي ستة عشر بجميع الثمن وهو عشرة يبقى التبرع بستة للورثة خمس العبد وهو درهمان والثمن وهو عشره جملتها اثنا عشر ضعف المحاباة وان قلنا يصح البيع في بعضه بالقسط وهو المذهب الذي اخترناه في مثل ذلك قلنا صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن وبطل في عبد ناقص بشئ وقيمته يوم الموت عشرة الا نصف شئ فنضم الحاصل من الثمن وهو نصف شئ إليه فيكون عشرة دراه بلا استثناء وهي تعدل ضعف المحاباة وهو شئ فالشئ عشره دراهم وهي نفص عبد ويوم البيع فيصح البيع في نصفه وهو عشره ينصف الثمن وهو خمسة دارهم وللورثة نصف العبد يوما لموت وهو خمسة ونصف الثمن وهو خمسة وجملتها ضعف المحاباة والأصل في هذه الحالة ان ما يصح فيه البيع فحصته من النقصان محسوبة على المشتري لأنه مضمون عليه بالقبض واما يبطل فيه البيع فحصته من النقصان غير مضمونه على المشتري لأنه امانه في يده لأنه لم يتعد باثبات اليد عليه ولا قبضه لمنفعة نفسه قيل إن كان النقصان بانخفاض السوق فهذا صحيح لان نقصان السوق لا ينظم باليد مع بقاء العين و وإن كان لنقص في العبد فيقال انه ممون على المشتري لأنه مقبوض على حكم البيع حتى لبراء المريض كان البيع لازما في ا لجميع وإذا كان المقبوض بالبيع الفاسد مضمونا على المشتري لاعتقاده كونه مبيعا فهنا أولي فيصير المشتري غارما لقدر من النقصان مع الثمن ويختلف القدر الخارج من الحساب ولو حدث النقصان بعد موت البايع فقال بعض الشافعية انه كما لو حدث قبل الموت حتى يكون القدر المبيع هنا كالقدر المبيع فيما إذا حدث قبل موته وخطأه الجويني لان النظر في التركة وحساب الثلث والثلثين إلى حالة الموت ولا معنى لاعتبار النقصان بعده كما لا تعتبر الزيادة مسألة لو حدث النقصان في البايع باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشره ولم يسلمه حتى صارت قيمته عشرة قال بعض الشافعية انه يشح البيع في جميع لان التبرع انما يتم بالتسليم وقد بان قبل التسلم ان لا تبرع وان أبع بثمن المثل ولو عادت القيمة إلى خمسة عشر فكذلك لان التبرع يكن بخمسه هو يخرج من الثلث اعترضه الجيني بان التبرع الواقف في ضمن البيع لا يتوقف نفوذه وانتقاله الملك فيه على التسلم فيجب ان ينظر إلى وقت انتقال الملك وان لا يفرق بين النقصان بعد القبض وقبله واعلم أن النقص الحادث في يد المشتري إن كان بانخفاض السوق لم يرفع خيار المشتري بتبعض الصفقة عليه وإن كان لمعنى في نفسه المبيع فيشبه العيب الحادث مع الاطلاع على العيب القديم مسألة المحاباة في البيع والشراء صحيحة تخرج من الثلث ولا يمنع ذلك صحة العقد في قول علمائنا أجمع وهو قو لأكثر العلماء لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع ولأنه تصرف صدر من أهله في ملحه فصح كغير المريض وقال أهل الظاهر العقد باطل وهو غلط ولا فرق بين ان يحابي المريض في بيعه أو بشرائه اجماعا ثم إن زاد ت المحاباة على الثلث اعتبر في نفوذ الزايد اجازة الورثة فان اجازة الورثة لزم البيع وان رد بطلت المحاباة في الزايد فتخير المشتري ح في الفسخ لتبعيض الصفقة عليه وفي الامضاء فلو اشترى المريض عبد قيمته عشرة بعشرين مستوعبة لما له فثلث ماله ستة؟ وثلثان والمحاباة عشرة وستة وثلثان ثلثاها فيصح الشراء في ثلثي العبد وهو ستة وثلثان ويرجع ثلثه الثمن وهو ستة وثلثان وذلك ضعف المحاباة ولو اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين فزادت قيمة العبد في يده أوفي يد البايع فصارت خمسة عشر فقد زادت في ت ركته خمسه فان قلنا يصح الشراء في بعض ما حابي فيه بجميع ما يقابله فنضم الخمسة الزايدة إلى الثمن فيصير مع التركة خمسة وعشرين وثلثها ثمانية وثلث فيقال للبايع ثلث ماله ثمانية وثلث وقد حاباك بعشرة إما ان يفسخ ونسترد العبد واو ترد منا زاد على الثل وهو درهم وثلثان فان رد هم وثلثان فان رد فمن الورثة العبد وقيمته يوم الموت حمسة عشر ومعهم درهم وثلثان وهما ضعف المحاباة وان قلنا يصح البيع في بعضة بعض ما يقابله قلنا يصح الشراء في شئ من العبد بشيئين من الثمن فيكون المحاباة بشئ يبقى عشرون درهما الا نصف شئ وهو يعدل ضعف المحاباة وهو شيئان فنجبر ونقابل فالعشرون تعدل شيئين ونصف شئ فالشئ ثمانية وهي خمسا العشرين وارد به أخماس العبد فيصح البيع في أربعة أخماس العبد وهو ثمانية بأربعة أخماس الثمن وني ستة عشر فيكون محاباة المشتري بثمانية يبقى للورثة خمس الثمن وهو أربعة وأربعة أخماس العبد وهي اثنا عشر يوم الموت فالجملة ستة عشر ضعف المحابة ولو اشترى كما تقدم لكن نقص العبد في يد المريض فعادت قيمته إلى خمسة فان قلنا يصح الشراء في بعض ما حابي فيه بجميع مقابلة فقد كانت تركته عشرين وصارت خمسة عشر فثلثها خمسة فيقال للبايع إما ان ترد على الورثة خمسة ليكون معهم العبد وهو خمسة والدراهم الخمسة فيكون لهم ضعف الخمسة واما ان تفسخ البيع وترد الثمن بتمامه وتسترد العبد ناقصا ولا ضمان على المشتري فان قلنا بالتقسيط فقال بعض الشافعية ان المشترى يضمن قسط ما بطل فيه البيع من النقصان وينقص ذلك من التركة كدين يلزم قضاؤه قال الجوين، هذا رجوع إلى أن المأخوذ على أنه مبيع يكون ضمنا عليه ومناقض لما ذكر بعضهم ان الا يصح فيه البيع يكون أمانة في يد المشتري ثم حسابة ان نقول صح الشراء في شئ من العبد بشيئين من الثمن وبطل في عبد ناقص بشئ وقيمته بالراجع خمسة دراهم الا نصف شئ فينقص قدر الذي نقص من التركة يبقى خمسة عشر درهما الأشياء ونصف شئ نضم إليه الشئ المشتري من العبد وقد رجع إلى نصف أشئ فيكن الحاصل خمسة عشر درهما الا شيئا بعدل ضعفا المحباة وهو شيئان نجبر ونقابل فخمسة عشر تعدل ثلثه أشياء فالشئ ثلث الخمسة عشر وهو نصف العبد فيصح الشراء في نصف العبد بنصف الثمن فيكون المحاباة بخمس تبقى للورثة نصف الثمن وهو عشره ونصف العبد وهو اثنان ونصف يسقط من البلغ قسط ما بطل البيع فيه من النقصان وهو اثنان ونصف يبقى في أيديهم عشره شعف المحاباة مسألة لو اشترى المريض عبدا يساوي عشرة بعشرين وله ثلثون درهما وقبض العبد واعتقه فالمحاباة بعشر ة وهي ثلث ماله قال بعض الشافعية إن كان ذلك قبل توفيه الثمن على البايع نفذ العتق وبطلت المحاباة بعشرة والبايع يأخذ قدر قيمته العبد بلا زيادة لان المحاباة في الشراء كالهبة فإذا لم يكن مقبوضة حتى جاء ما هو أقوى منها وهو
(٥٤٠)