خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقل وان جعلت التركة أحد عشر درهما فاسقط منها درهمان يبقى عشرة لكل وا حد سهمان وان جعلتها ثلاثة عشر أسقطت درهما وقسمت الباقي بينهم فيخرج من القسمة اثنان وخمسان نزيد على الخارج الدرهم المنقوص يكون ثلثة وخمسين للموصى له فان أزلت الكسر فانقص الدرهم من ثلثة عشر واضرب الباقي في خمسة يكون ستين لكل ابن اثنا عشر لأنه كان له اثنان وخمسان فإذا ضرب ذلك في خمسة حصل اثني عشر والموصي له مثل ذلك بزيادة درهم ولو أوصي بالنصيب باستثناء ودره فإذا أوصي بمثل نصيب أحد البنين والأربعة الا درهمان فان جعلت للموصي له درهمين فاجعل لكل واحد من البنين ثلثه وجعل التركة من أربعة عشر وان جعلت له ثلثه فاجعل لكل واحد من البنين أربعة واجعل التكرة من تسعة عشر مسألة لو أوصي بجزء شايع وبدرهم كما لو أن وصي بسدس ماله وبدرهم وله ثلثه ان بين نخرج سدس التركة ودرهمان وقصم الباقي بين اورثة فنأخذ مالا ونسقط منه سدسه ودرهمان يبقى خمسة السادس مال الا درهمان نعدل ثلثه انصباء نجبر ونقابل فخمسة السادس المال تعدل ثلثه انصباء ودرهما فتكمل اجزاء المال بان يزيد عليها مثل خمسها نزيد على معادلة خمسة فمال يعدل ثلثه انصباء ثلثة أخماس نصيب ودرهمان وخمس فاضرب الانصباء الثلاثة واخماس النصيب في عددا إذا زيد على حاصل الضرب درهم وخمس كان الحاصل عدد صحيح وهو ثلثه فإذا ضرب فيها يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم والخمس اثنى عشر درهما لصاحب السدس والدرهم ثلثه ولكل ابن ثلثه ولكل ابن ثلثه مسألة لو أوصي بجزء شايع مع استثناء درهم بان يخلف ثلثه بنين ويوصي بسدس ماله الا درهما فنأخذ مالا ونسقط منه سدس فنسترد من السدس درهما يحصل معنا خمسة أسداس درهما يحصل معنا خمسة السادس مال ودرهم يعدل ثلثه انصباء فتكمل أجزء المال بان نزيد عليها خمسها ونزيد الخمس على كل ما في المعادلة فمال ودرهم وخمس درهم يعدل ثلثه انصباء وثلثه أخماس نصيب فضرب هذه الانصباء و الأخماس في عدد إذا نقص من الحصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا وسبعة وانه إذا ضرب سبعة في ثلثه وثلثه أخماس حصل خمسة وعشرون و خمس فإذا نقص منه درهم وخمس كان الباقي أربعة وعشرين ندفع سدسها في الوصية ونسترد منه درهما يبقى أحد وعشرون للبنين مسألة لو أوصي بنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم أو مع استثناء درهم أو دراهم بان يخلف خمسة بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم ولعمر وبثلث ما يبقى من ثلثه ودرهم نأخذ ثلث مال و نسقط منه نصيبا ودرهما يبقى ثلث مال الا نصيبا ودرهما نسقط لعمر ومن هذا الباقي ثلثه ودرهما اخر يبقى تسعا؟ الا ثلثي نصيب والا درهما وثلثي درهم نزيده على ثلثي المال يكون ثمانية اتساع مال الا ثلثي نصيب والا درهما وثلث درهم يعدل خمسة انصباء نجبر ونقابل فثمانية اتساع مال يعدل خمسة انصباء وثلثي نصيب ودرهم وثلثي درهم نكمل اجزاء المال بان نزيد عليها ثمنها ونزيد على كل ما في المعادلة ثمنه فما ليعدل ستة انصباء وثلثه أثمان بنصيب ودرهما وسبعة ثمان ودرهم فنطلب عددا إذا ضرب في ستة وثلثه أثمان يكون الحاصل منه مزيدا على درهم وسبعة أثمان درهم عددا صحيحا وهو ثلثه إذا ضربت في ستة وثلثه أثمان حصل تسعة وعشرون وثمن إذا زيد عليه درهم وسبعة أثمان درهم كان أحد وعشرين فمنه القسمة والنصيب ثلثه نأخذ ثلث المال وهو سبعة ندفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم يبقى ثلثه ندفع ثلثها ودرهم اخر إلى عمر ويبقى درهم زيد على ثلثي المال يكون خمسة عشر للبنين الخمسة ولو اوصى وله ستة بنين بمثل نصيب أحدهم ولاخر بسدس ماله الا درهما نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا لاحدى الوصيتين وسدسه الا درهما للوصية الأخرى يبقى خمسة السادس مال ودرهم الا نصيبا بعدل ستة ا نصبا نجبر ونقابل و نكمل اجزاء المال بزيادة خمسها ونزيد على كل ما في المعادلة خمسة فالمال درهم وخمس درهم يعدل ثمانية انصباء وخمسي نصيبا فنضرب الانصباء الثمانية والخمسين في عدد إذا نقص مما يحصل ن الضرب درهم وخمس درهم كان الباقي عددا صحيحا وهو ثلثه إذا ضربنا ها في ثمانية وخمسين يحصل خمسة وعشرون وخمس درهم فإذا نقص منه درهم وخمس بقى أربعة أو عشرون فمنها القسمة والنصيب ثلثه ندفع إلى الموصي له بالسدس السدس الا درهما وهو ثلثه والى الموصي له الأخير ثلثه يبقى ثمانية عشر للبنين مسألة لو أوصي بالتكملة ودرهم أو شبهه بان يخلف أربعة نبين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم وبذرهم والمراد من الوصية الثلث الا نصيب أحدهم والا درهما يجعل المال خمسة عشر والنصيب ثلثه فنا خذ ثلث المال الا خمسة ونسقط منها لا نصيب ونسقط درهما يبقى واحد هو الوصية نسقط من المال يبقى أربعة عشر وكان ينبغي ان يكون اثني عشر فقد زاد اثنان وهو الخطاء الأول ثم نجعل المل ثمانية عشر والنصف أربعة نأخذ ثلثه سنة ونسقط منه النصيب أربعة ونسقط درهما أيضا يبقى واحد هو الوصية إذا أسقطناه من المال يبقى سبعة عشر فكان ينبغي ان يكون ستة عشر فقد زاد واحد فهو الخطاء الثاني نسقط الأقل من الأكثر يبقى واحد نحفظ ثم نضرب المال الأول في الخطاء الثاني يكون خمسة عشر والمال الثاني في الأخطاء الأول يكون ستة وثلثين نسقط الأقل من الأكثر يبقى أحد وعشرون فهو المال ونضر لا نصيب الأول في ا لخطاء الثاني يكون ثلثه ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول يكون ثمانية نسقط الأقل من الأكثر تبقى خمسة فهي ا لنصيب نأخذ ثلث المال هو سبعة ونسقط منه النصيب خمسة ودرهما اخر يبقى واحد فهو الوصية نسقطها من المال يبقى عشرون للبنين ولو خلف أربعة باثنين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ولاخر بسدس ماله الا درهما نقدر المال اثني عشر والنصيب اثنين فنأخذ ثلثه وهو ا ربعة ونسقط منه النصيب اثنين يبقى للموصي له الأول اثنان ونأخذ سدسه اثنين ونسقط منه واحدا يبقى الوصية واحد ننقص الوصيتين من المال تبقى تسعه وكان ينبغي ان يكون ثمانية فقد زاد واحد وهو الخطأ الأول ثم نجعل المال ثمانية عشر والنصيب أربعة ونأخذ ثلثه ستة ونسقط منه النصيب أربعة تبقى الوصية اثنان ونأخذ سدسه ثلثه ونسقط منه واحدا يبقى للوصية اثنان أيضا نسقطهما من المال يبقى أربعة عشر وكان ينبغي ان يكون ستة عشر فلقد نقص اثنان يجمع بين الخطائين تبلغ ثلثه نحفظهما فهى المقسوم عليها ثم نضرب ا لمال الأول وهو اثنا عشر في الخطا الثاني وهو اثنان يكون ا ربعة وعشرين ونضرب المال الثاني وهو اثنان يكون أربعة وعشرين ونضرب المال الثاني فلى الخطاء الأول يكون ثمانية عشر نجمع بينهما يكون اثنين وأربعين ونقسمه على الثلاثة المحفوظة يخرج من القسمة ربعه عشر فهو المال ثم نضرب النصيب الأول في الخطاء الثاني يكون أربعة ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول يكون أربعة ونجمع بينهما يبلغ ثمانية نقسمه على الثلاثة يخرج من القسمة درهمان وثلثان فهو النصيب ونأخذ ثلث المال وهو أربعة وثلثا درهم فنسقط منه نصيبا يبقى درهمان للموصي له الأول نأخذ سدسه وهو درهمان وثلث درهم نسقط منه درهمان يبقى درهم وثلث للموصي له الثاني نجمع بين الوصيتين ونسقطهما من المال تبقى عشرة وثلثا درهم للنبين لكل واحد منهم درهمان وثلثان ولو خلف بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمر ونصف ما يبقى من النصف وبدرهم والتركة عشرون درهما نأخذ نصف التركة عشر ونسقط منه نصيبا لزيد تبقى عشرة الا نصيبا نسقط من هذا الباقي نصفه ودرهما لعمرو وهو ستة الا نصف نصيب يبقى من العشرة أربعة الا نصف نصيب نزيده على المال يلغ أربعة عشر درهما الا نصف نصيب يعدل نصيبي الا بنين بخبر ونقابل فأربعة عشر يعدل نصيبين ونصف نصيب نبسطهما انصافا فالمال ثمانية وعشرون والنصيب خمسة نقسم المال على النصيب يخرج من القسمة خمسه دراهم وثلاثة أخماس
(٥٣٨)