دنانير يبقى درهمان يأخذه الابن الرابع فعرفنا ان قيمة الدينار درهمان وان ثلث ألما ثلثة دراهم والنصيب درهمان أو نقول الباقي بعد الوصية بقسم على أربعة فأقل فريضتهم أربعة فإذا ضممنا سهما منها إلى التكملة كان ثلث المال وهو يعدل ثلث تكملة؟ وثلث سهم لان جملة ا لمال تكملة أو أربعة أسهم ثلثة ثلث تكملة وسهم وثلث سهم نسقط ثلث تكملة بثلث تكملة وسهمان بسهم قصاصا يبقى ثلثا تكملة يعدل ثلث سهم فالسهم اثنان والتكملة واحد وثلث المال ثلة أسهم فجميع المال تسعة فإن كانت الوصية بتكملة الربع ومعهم بنت فالفق مثل نصيب ابن من سهام المسألة يبقى سبعة تضرب في أربعة يكون ثمانية وعشرين فهي المال وألق من المخرج واحدا يبقى ثلثه فهي النصيب ثم خذ الربع سبعة نالق منه ستة يبقى واحد فهو الوصية أو نقول نلقى نصيب ابن من الربع يبقى؟ مال النصيبين وهي التكملة التي أوصي بها فالقها من ألما ل يبقى ثلثه أرباع مال ونصيبان يعدل تسعه انصبا فالق المشترك وكمل المال يصير معك تسعة انصباء ولثلث ابسطها أثلاثا وابسط النصيب يكون ثلثة مسألة لو اوصى بتكملتين مثلا خلف أربعة بنين وبنتا واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ولا خر بتكملة ربع ماله بنصيب البيع فالوصية الأول ثلث مال الانصبيين والثانية ربع مال الا نصيبا لان لكل ابن سهمين وللبنت سهمان وكل سهم في مثل هذا يسمى نصيبا فنأخذ مالا ونسقط منه الوصيتين يبقى خمسة أسهم من اثني عشر همان من من غالب وثلثه انصباء يعدل انصباء الورثة وهي تسعة نسقط لثه انصباء بثلثه انصباء قصاصا يبقى خمسة أسهم من الني عشر همان من مال في عادلة تسعة انصباء فنبسطها باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالمال اثنا وسبعون والنصيب خمسة أو نقول إذا كان خمسة من الثني عشر يعدل ستة فالمال باسره يعدل أربعة عشر وخمسة نبسطها أخماسا يبلغ اثنين وسبعين نأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون نسقط منه نصيبين وهما عشرة يبقى أربعة عشر فهي الوصية الأول ونأخذ ربعة وهو ثمانية عشر ونسقط منه نصيبا واحد أو هو خمسة يبقى ثلثه عشر فهي النص الثانية نسقط الوصيتين من المال يبقى خمسة وأربعون لكل ابن عشرة وللبنت خمسة ولو خلف زوجة واما وابنا واوصى بتكملة السدس على نصيب الزوجة ولاخر بتكمله ربع ما يبقى من المال على نصيب الام فالق التكملة الأولى من المال يبقى خمسة أسداس وثلثه انصباء فالق ربع ذلك واجعل المال اجزاء من أربعة ثم اثنتين منه مثل نصيب الام أربعة انصباء فيبقى خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين من مال وستة انصباء وربع يعدل أربعة وعشرين نصبا الق المشترك واضرب الباقي في أربعة وعشرين يكون أربعماية وستة وعشرين والنصيب خمسة عشر والوصية الأول ستة وعشرون والثانية أربعون مسألة لو اوصى بالتكملة مع الوصية بجزء شايع من المال كما لو خلف ثلثه بنين واوصى لزيد بربع ماله ولعمر وبتكملة النصف بنصيب أحد البنين نأخذ مالا ونلقي منه ربعه لزيد ثم نلقي نصفه لعمرو ونسترد منه نصيبا يبقى معنا ربع مال و نصيب يعدل ثلثه انصباء ونسقط نصيبا بنصيب يبقى ربع مال يعدل نصيبين نبسطهما أرباعا ونقلب الاسم فالمال ثمانية والنصيب واحد نأخذ ثمانية نعزل ربعها لزيد ثم نأخذ نصف الثمانية لعمرو ونسترد منه واحدا يبقى معنا ثلثه كل ابن واحدا ونقول ربع المال ونصفه يستحقهما زيد وعمرو واحد البنين فنأخذ مالا له ربع ونصف وهو أربعة نسقط ربعها ونصفها يبقى واحد بين الاثنين الأخر ين لكل واحد نصف فهو النصيب نسقطه من الثلث الساقطة من المال يبقى اثنان ونصف نسقط منها ربع جميع المال يبقى واحد ونصف فهو التكمله نبسط الجميع انصافا فالنصيب واحد والتكملة ثلثه والربع اثنان والمال ثمانية مسألة لو اوصى بالتكملة مع الوصية يجزء مما يبقى من المال كما لو خلف أربعة بنين واوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ولعمر بربع ما يبقى من المال نأخذ مالا وندفع ثلثه إلى زيد ونسترجع منه نصيبا ونزيده على باقي المال فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب نخرج ربعه لعمر وذلك سدس مال وربع نصيب يبقى نصف ماله وثلثه أربعا نصيب يعدل انصباء بالورثة وهي أربعة تسقط ثلثه أرباع نصيب يبقى نصف ما يعدل ثلثه انصباء وربع نصيب نبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالملا ثلثه عشر والنصيب سهمان نضب ثلثه في ثلثه عشر يبلغ تسعة وثلثين هي المال والنصيب ستة نأخذ ثلثها وهو ثلثه عشر ونسقط منه نصيبا يبقى سبعة فهي التكمله ندفعها إلى زيد يبقى من المال اثنان وثلثون ندفع ربعها إلى عمرو وهو ثمانية يبقى أربعة وعشرون للبنين لكل واحد ستة أو نقول نجعل المال خمسة أسهم والتكتملة واحدة منها ندفعه إلى زيد وندفع ربع الأربعة الباقية إلى عمر ويبقى ثلثه للبنين ولكل واحد ثلثه أرباع وإذا ضمناها إلى التكملة كان الحاصل واحد أو ثلثة أرباع وكان يجيب ان يكون واحدا وثلثين لأنه ثلث خمسة التي قلنا إنها المال فزاد نصف سدس وهو المطاء الأول ثم نجعل المال ستة والتكملة اثنين فنخرجهما ربع الباقي يبقى ثلثه لكل واحد منهم ثلثه أرباع ضمها إلى التكملة يكون اثنين وثلثه أرباع وكان يجب ان يكون اثنين فقد أخطأنا بثلثه أرباع وهو الخطاء الثاني زايدا أيا فنسقط الأقل من الأكثر يبقى ثلثا سهم فنحفظه ثمن نضرب المال الأول في الخطاء الثاني يحصل ثلثه وثلثه أرباع ونضرب المال الثاني في الخطاء الأول يحصل نصف سهم نسقط الأقل من الأكثر يبقى ثلثه وربع يقسم لعى ثلثي سهم يخرج من القسمة سهم وخمسة أثمان سهم نبسطها أثمانا يكون ثلثه عشر فهو المال وينتهي إلى تسعه وثلاثين كما سبق مسألة لو اوصى بالتكملة مع الوصية بجزء مما يبقى من جزء من المال كما لو خلف ثلثة بنين واوصى لزيد بتكملة ثلثه ماله بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقى من الثلث نأخذ ثلث مال ونلقي منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا ندفعه إلى زيد فإنه التكملة يبقى من الثلث نصيب ندفع الثل إلى عمر و يبقى ثلاثا نصيب نضمه إلى ثلثي المال وذلك يعدل انصباء الورثة وهي ثلثه نسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب يبقى ثلثا مال ويعدل نصيبين وثلث نصيب تبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال سبعة والنصيب اثنان ولى للسبعة ثلث صحيح نضربها في ثلثه تبلغ أحد أو عشرين فهي المال والنصيب ستة نأخذ ثلث المال سبعة ونلقي منه النصيب ستة يبقى واحد فهو التكملة وندفع ثلث الستة إلى عمر وتبقى أربعة نضمها إلى ثلثي المال يكون ثمانية عشر لكل ابن ستة قبل لو اقتصر على الوصية الأولى بطلب الان نصيب كل ابن مستغرق للثلث فلا تكملة فالوصية الأولى باطلة والثانية فربها فيبطلان معا أجيب بان الوصية الثانية تنقص النصيب عن الثلث ويظهر بها لا تكملة ويمكن ان يخرج ذلك على الخلاف فيما لو قال له على عشرية الأولاد من أن الاستثناء الأول باطل والثاني فرعه فلتبطل ومن أن الاستثناء الثاني اخرج الأول من عن يكون مستغرقا مسئلة لو اوصى بالتكملة مع الوصية بمثل النصيب كما لو خلف ثلثه بنين واوصى لزيد بمثل نصيب واحد منهم ولعمر و بتكملة ثلث ماله نأخذ ثلثه مال وندع منه نصيبا إلى زيد والباقي إلى عمر ويبقى معنا ثلثا مال ويعدل انصباء الورة وهي ثلثه انبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان نأخذ من التسعة ثلثه ندفع منها اثنين إلى زيد وواحد إلى عمرو وهو التكملة يبقى ستة للبنين واو نقول ننظر في فريضة الورثة وهي من ثلثه فنزيد عليها مثل نصفها تبلغ أربعة ونصفها نبسطها انصافا يكون تسعة فإذا أردنا ان نعرف قدرت التكملة نظرنا في مجموع ما تصح منه المسألة وما زدنا عليه فالتكملة ما نزيد منه على ما تصح منه المسألة مضمونا إليه مثل نصيب الموصي بنصيب فإن لم يزد شئ فالوصية التكملة باطلة ففي الصورة المذكورة المجوع أربعة نصف والزايد
(٥٣٤)