تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
الفين واربعماية وستة ثلاثين فهي المال والنصيب أربعة وسبعون ولو خلف أبا وثلاثة بنين وبنتا واوصى بمثل نصيب الأب ولاخر تسع ما يبقى من الربع وبمثل نصيب البنت وبخمس ما يبقى من الثلث بعد ذلك نأخذ ربع مال ونلقي منه نصيب الأب وتسعى ما يبقى فيبقى سدس مال وسدس سدس مال وهو سبعة من ستة وثلثين والا سبعة انصباء وسبعة اتساع نصيب نضم ذلك إلى تمام الثل وهو نصف سدس مال يكون سدس مال وتسع مال وهو عشرة من ستة وثلثين والا سبعة انصباء وسبعة استاع نصيب ونلقي نصيب البنت وهو خمسة انصباء ونلقي خمسي ما يبقى أيضا وهو تسعه مال الا خمسة انصباء وتسع نصيب فيبقى سدس مال الا سبعة انصباء وثلثي نصيب فنضم ذلك إلى ثلثي المال يكون ثلثين جزءا من ستة وثلثين جزاء من مال الا سبعة انصباء وثلثي نصيبا تعدل اثنين وأربعين نصيبا بخبر ونقابل ونضربها في مخرج المال يكن ألفا وسبع مائة وثمانية وثمانين وهو المال والنصيب اجزاء المال وهو ثلثون ويقع الكسر بتسع ما يبقى من الربع فنضرب المسألة في ثلثه يكون خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وستين والنصيب تسعون ولو خلف زوجه وابنين وبنتا واوصى بمثل نصيب المراة وثلث ما يبقى من الخمس وبمثل نصيب البنت وسبع ما يبقى من الثلث وبمثل نصيب ابن وسدس ما يبقى من المال نجعل ألما لثلثه دنانير ثم نأخذ خمسة ثلثه أخماس دينار ونلقي منه نصيب المراة خمسة دراهم يبقى ثلثه أخماس دينارا الا خمسه دارهم فلقى؟ ثلث الباقي يبقى خمسا دينار الا ثلثه دراه وثلثا نزيد ذلك على باقي الثل وهو خمسا دينار ونلقي منه نصيب البنت سبعة دراهم ونلقي سبع ألاقي فيبقى أربعة أسباع دينارا وأربعة الخمس سبع دينار الا ثمانية دراهم وستة أسباع درهم نضيف ذلك إلى الاثنين ونلقي أربعة عشر درهما نصيب الابن وسدس الباقي يبقى ديناران وسبع وثلثا سبع دينار الا تسعه عشر درهما وثلث سبع درهم فهذا يعدل أربعين درهما أو بعد الجبر تسعه وخمسين وثلث سبع وابسط ذلك من اجزاء أحد وعشرين يكون الدراهم ألفا ومأتين وأربعين فنجعلها الدنانير (ويكون الدنانير صح) سبعة وأربعين فهي قيمة الدراهم وهو النصيب وليس لما يبقى من الخمس ثلث فاضرب ما معك في ثلثه يكون المال ثلثه آلاف سبعمائة أو عشرين والدراهم ماية واحد وأربعين الفصل الثلث فيما اشتمل على الاستثناء وهو صنفان الأول إذا كان الاستثناء بجزء من جمع المال مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ربع جميع المال فنأخذ مالا وربع مال الا نصيبا وذلك يعدل ثلثه انصباء وهي اصنباء الورثة ونجبر ونقابل فإذا مال وربع مال يعدل أربعة انصباء نبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة ندفع إلى الموصي له خمسة ونسترجع ربع المال رابعة تبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه كالنصيب وبالخطأين نجعل المال أربعة والنصيب اثنين ندفع إلى الموصي له اثنين ونسترجع ربع المال واحد يبقى معنا ثلثه وكن يجب ان يبقى ستة ليكون لكل ابن مثل النصيب فقد نقص عن الواجب ثلثه وهو الخطاء الأول ثم نجعل المال ثمانية والنصيب ثلثه ندفعها إليه و نسترجع اثنين ربع المال ويبقى معنا سبعة وكان ينبغي ان يكون نسعة فقد نقص اثنان وهو الخطأ الثاني وهما ناقصان فنسقط الأقل من الأكثر يبقى واحد نحفظه ثم نضرب المال الأول وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو اثنان فيكون ثمانية ونضرب المال الثاني وهو ثمانية في الخطاء الأول وهو ثلثه يكون أربعة وعشرين فنسقط الأول من الأكثر يبقى ستة عشر نقسمه على الواحد المحفوظ يكون ستة عشر فهو المال ونضرب النصيب الأول وهو اثنان وفي الخطاء الثاني يكون أربعة والنصيب الثاني في الخطاء الأول وهو ثلثه يكون تسعة نسقط الأقل نم الأكثر ونقسم الحاصل على الواحد المحفوظ يكون خمسة فهو النصيب وبالدينار والدرهم نجعل المال دينار أو أربعة دراهم وندفع الدينار بالنصيب إلى الموصي له ونترجع منه ربع جميع المال وهو ربع دينار ودرهم يحصل معنا خمسه دراهم وربع دينار وذلك يعدل ثلثه دنانير نسقط ربع دينار بربع دينار ويبقى صمنا خمسة دراهم في معادله دينارين وثلثه أرباع دينار وفإذا قسمنا عدد الدراهم على عدد الدنانير خرج الدينار وخمسه اجزاء من أحد عشر جزءا بجمع بين هذين العددين يكون ستة عشر فهو المال ولو خلف ابنا واوصى بمثل نصيبه الا نصف المال نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا ونسترد من النصيب نصف مال يحصل مال (ونصف مال الا نصيبا بعد نصيبا صح) واحدا بخبر ونقابل يكون مال ونصف مال يعدل نصيبين نبسطهما انصافا ونلق السهم فيكون المال أربعة والنصيب ثلثه ندفع إلى الموصي له ثلثه ونسترجع منه اثنى يبقى له واحد وهو مثل نصيب الابن الا نصف المال ولو خلف ابنا واوصى بنصيب ابن رابع لو كان الأخر المال فنقول لو كان البنون وأربعة نقسم الملا بينهم على أربعة فنأخذ امالا ونلقي منه نصيبا ونسترجع منه عشر المال يكون معنا مال وعشر مال الا نصيبا يعدل أربعة انصباء بخبر ونقابل فه سال وعشر مال يعدل خمسة انصباء فنبسطهما أعشار أو نقلب الاسم فالمال خمسون والنصيب أحد عشر ندفع إلى الموصي له أحد عشر ونسترجع منه عشر المال وهو خمسة يبقى للموصي له ستة ويأخذ الابن أربعة وأربعين ولو كانوا أربعة اخذ كل واحد أحد عشر كالنصيب مسألة لو خلف أربعة بنين واوصى لرجل بثلث ماله الا نصيب أحدهم ندفع إلى الموصي له والابن ثلث المال يبقى ثلثاه لثلاثة بنين لذلك واحد تسعان فعلمنا ان نصيب الابن من الثلث تسعان يبقى تسعة للموصي له والفريضة من تسعة ولو خلف امرأة وثلث بنين واوصى لرجل بمثل نصيب ابن الا مثل نصيب المراة فريضة الورثة أربعة وعشرين للمرة الثمن ثلاثة ولكل ابن تسعة فاسقط سهم المرأة من نصيب ابن يبقى أربعة أسهم وهي الوصية فنزيدهما على الفريضة يكون ثمانية وعشرين النصف الثاني فيما يكون استثناء الجزء من الباقي واقسماه ثلثه الأول ان يفيد الاستثناء بجزء ما يبقى من المال بعد النصيب مثل ان يوصي لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ربع الباقي من المال بعد النصيب نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال ناقص بنصيب نزيد عليها ربعه وهو الذين سترده من جمله النصيب وربعه ربع مال الا ربع نصيب فيبلغ مالا وربع مال الا نصيب وربع نصيب يعدل ثلثه انصباء بخبر ونقابل فإذا مال وربع مال يعدل أربعة انصباء وربع نصيبين فنبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالمال سبعة عشر والنصيب خمسة ندفع إلى الخمسين وصي له خمسة تبقى اثني عشر نسترد من الخمسة ربع الباقي وهو ثلثيه يبقى للموصي له سهمان ويحصل للنبين خمسة عشر لكل واحد خمسة أو نقول ندفع إلى الموصي له نصيب يبقى مقدار نسترجع ربعه من النصيب ونزيده على المقدار يصير مقدار وأربع يعدل انصباء الورثة وهي ثلاثة فالنصيب ثلث مقدار وثلث ربع المال مقدار وثلث مقدار والمال مقدار وثلث مقدار إلى وثلث ربع مقدار نبسطها بأجزاء ثلث الربع وذلك بالضرب في اثني عشر فيكون المال سبعة عشر فالنصيب خمسة أو نقول علمنا أن الباقي من المال بعد النصيب عدد له ربع فهو أربعة وقد استثنى الربع فنزيد ربع الا ربعه عليها يكون خمسه للبنين لكل ابن سهم وثلثان نصيب فاسهم وثلثان نزيده على الأربعة يكون خمسة وثلاثون بسطهما أثلاثا فالنصيب خمسة والمال سبعة عشر ولو قال الأربع المالقي من المال بعد نصف النصيب نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال سنقص نصيبا نزيد عليه ربعه بعد نصف النص وهو ربع مال الثمن نصيب يصير مال وربع مال الا نيبا وثمن نصيب نبسطها أثمانا ونقلب السهم فالمال ثلاثة وثلثون والنصيب عشرة تخرج عشرة وننظر في الباقي من المال بعد نصف العشرة وإذا هو ثمانية وعشرون ونسترجع ربعها وهو سبعة من العشرة يبقى
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديون وتوابعها 2
2 المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين 2
3 ذكر مستثنيات الدين 3
4 القرض، وبيان استحبابه 4
5 أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط 5
6 أحكام القرص، وما وجب على المستقرض 6
7 حكم مداينة العبد وباقي معاملاته 7
8 حكم العبد المأذون في الاستدانة 8
9 حكم العبد المأذون في التجارة 9
10 المقصد الثاني: في الرهن 11
11 بيان ماهية الرهن لغة وشرعا 11
12 أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة 12
13 العاقد وما يشترط في المتعاقدين 14
14 أحكام العارية في العين المرهونة 15
15 المحل وما يشترط فيه 16
16 الحق المرهون به، وما يشترط فيه 23
17 أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب 24
18 منع المتراهنين من التصرفات 27
19 عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة 28
20 أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة 30
21 حكم الرهن في الضمان 32
22 الشروط المقترنة بعقد الرهن 33
23 حكم وضع الرهن على يد العدل 34
24 أحكام زوائد الرهن وبدله 37
25 فك الرهن وذكر أسبابه 38
26 أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين 42
27 لواحق الرهن 46
28 المقصد الثالث: في التفليس 50
29 شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك 51
30 أحكام الحجر. منها منعه من التصرف 52
31 كيفية بيع مال المفلس وقسمته 55
32 أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته 58
33 اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون 59
34 أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة 60
35 أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس 62
36 ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة 63
37 ذكر فروع اللاحقة 71
38 المقصد الرابع: في الحجر 73
39 المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما 73
40 ذكر أسباب البلوغ وعلائمه 74
41 أحكام السفيه 75
42 بيان فائدة الحجر على السفيه 78
43 المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف 80
44 المقصد الخامس: في الضمان 85
45 الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان 85
46 الضامن وما يشترط فيه 86
47 المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما 88
48 ما يشترط في الحق المضمون به 89
49 أحكام ضمان العهدة 91
50 أحكام الضمان 93
51 بيان مطالبة الغريم للضامن 94
52 بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه 95
53 حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد 96
54 لواحق الضمان 97
55 الفصل الثاني: في الكفالة 99
56 ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة 99
57 ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له 100
58 من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات 101
59 بطلان الكفالة بموت المكفول به 102
60 صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب 103
61 براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق 104
62 الفصل الثالث: في الحوالة 104
63 بيان ماهيتها ومشروعيتها 104
64 شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 105
65 من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به 106
66 من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها 108
67 إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب 109
68 حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول 110
69 حكم ترامى الحوالات 111
70 لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة 113
71 المقصد السادس: في الوكالة 113
72 حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها 113
73 أقسام التوكيل 115
74 شرائط الوكيل 116
75 ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح 117
76 أحكام الوكالة 120
77 ما يملك الوكيل بالبيع 122
78 ما يملك الوكيل بالشراء 123
79 حكم تخصيصات الموكل 125
80 في التوكيل بالخصومة 128
81 حكم العهدة 130
82 بيان أن الوكالة عقد جائز 132
83 أحكام تنازع الموكل مع الوكيل 135
84 حكم الوكالة بالقضاء 138
85 ما به تثبت الوكالة 142
86 المقصد السابع: في الإقرار 144
87 ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه 144
88 ما يشترط في المقر 145
89 المقر له وما يشترط فيه 148
90 المقر به وما يشترط فيه 150
91 حكم الأقارير المجهولة 151
92 أحكام الإقرار بالكنايات 153
93 الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟ 156
94 تكرير المقر به مع العطف وعدمه 158
95 حكم تغاير الزمان في الإقرار 160
96 تعقيب الإقرار بما يرفعه 163
97 ما يقتضى رفع المقر به 166
98 تعقيب الإقرار بالايداع 167
99 تعقيب الإقرار بالعارية والهبة 168
100 تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره 169
101 أقسام الإقرار بالنسب 170
102 في اللواحق 175
103 المقصد الثامن: في الصلح 176
104 بيان ماهية الصلح وأركانه 176
105 أقسام الصلح 177
106 أركان الصلح 178
107 أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي 179
108 تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها 181
109 الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة 184
110 أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل 187
111 أحكام التنازع 189
112 اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار 192
113 ما يصح الصلح عليه 194
114 كتاب الأمانات وتوابعها 196
115 المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها 196
116 شرائط المتعاقدين 197
117 ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء 197
118 التصرف في الوديعة موجب للضمان 198
119 في الايداع وبيان أحكامه 199
120 حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة 201
121 التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع 202
122 عدم وجوب الانفاق على المستودع 203
123 المخالفة في كيفية الحفظ 203
124 الأسباب المقتضية للتقصير 205
125 المقصد الثاني: في العارية 209
126 ماهية العارية وأركانها 209
127 أحكام العارية 211
128 إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء 213
129 الضمان وأقسامه 214
130 جواز الإعارة للارهان 218
131 المقصد الثالث: في الشركة 219
132 ماهية الشركة وأنواعها 219
133 أركان الشركة 221
134 بطلان شركة المال والعمل 223
135 الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز 224
136 في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران 225
137 المقصد الرابع: في القراض 229
138 في ماهيته وأركانه 229
139 شرائط المتعاقدين 230
140 أحكام العمل العامل 233
141 شرائط الربح 235
142 أحكام القراض 236
143 حكم قراض العامل 239
144 أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا 241
145 وقت ملك الربح 242
146 حكم الزيادة والنقصان في رأس المال 243
147 أحكام التنازع 245
148 أحكام التفاسخ واللواحق 246
149 حكم القراض الفاسد 248
150 المقصد الخامس: في اللقطة 250
151 تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها 251
152 ما يشترط في الملتقط 252
153 حكم التقاط الطفل والمجنون 255
154 أحكام لقطة غير الحرم 256
155 ضمان لقطة الأموال 257
156 ما يجب على الملتقط. منها التعريف 257
157 حكم التقاط مالا بقاء له 259
158 وجوب الرد اللقطة 262
159 حكم ما لو التقط الاثنان 263
160 الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟ 265
161 أحكام لقطة الحيوان 266
162 حكم ملتقط الضالة 269
163 أحكام اللقيط 270
164 أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط 271
165 حكم النفقة على اللقيط 272
166 إسلام اللقيط وكفره 273
167 بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام 275
168 حكم جناية اللقيط، والجناية عليه 276
169 الإشارة إلى نسب اللقيط 277
170 في رق اللقيط أو حريته 281
171 المقصد السادس: في الجعالة 285
172 بيان ماهيتها 285
173 بيان أركان الجعالة 286
174 الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز 288
175 المقصد السابع: في الإجارة 290
176 ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين 290
177 الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة 291
178 الإشارة إلى شرائط المنفعة 294
179 اشتراط كون المنفعة معروفة 296
180 اشتراط كون المنفعة محللة 300
181 بيان أقسام الإجارة الآدمي 301
182 ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز 302
183 حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل 308
184 ما يجب على الموجر 312
185 ما يتعلق بالدواب 314
186 بيان مدة الإجارة وأحكامها 316
187 أحكام الضمان 317
188 الطواري الموجبة للفسخ 322
189 في فوات المنفعة 322
190 الاعذار المتجددة 324
191 أحكام التنازع 330
192 في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 332
193 المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات 336
194 ماهية المزارعة 336
195 أركانها وهي أربعة 337
196 شرائط المزارعة، وبيان أحكامها 339
197 ماهية المساقاة 341
198 أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار 342
199 ما يشترط في المساقاة 343
200 ما يشترط في العمل 346
201 الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه 349
202 المقصد التاسع: في السبق والرماية 352
203 تعريف السبق 353
204 ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق 354
205 الإشارة إلى أحكام السبق 356
206 تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي 360
207 الإشارة إلى شرائط الرمي 361
208 اشتراط الإعلام 362
209 من الشرائط تعيين الرماة 363
210 من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف 365
211 الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 366
212 المقصد العاشر: في الغصب 373
213 بيان ماهية الغصب 373
214 الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته 374
215 إثبات اليد 376
216 الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية 379
217 تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى 382
218 حكم النقصان وأقسامه 385
219 ما يجب على الغاصب من الغرامات 386
220 حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه 388
221 بعض مسائل النقصان 390
222 أحكام زيادة المغصوب 392
223 أحكام صبغ المغصوب 394
224 أحكام تصرفات الغاصب 396
225 حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري 398
226 المقصد الحادي عشر: في احياء الموات 400
227 حكم أراضي بلاد الإسلام 400
228 حكم أراضي بلاد الكفار 401
229 أرض الصلح وتعريفها 402
230 حكم المعادن 403
231 حكم المياه وبيان أقسامها 406
232 حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص 409
233 في شرائط الإحياء 410
234 ما به يحصل الإحياء 412
235 تعريف الحريم وبيان حده 413
236 الإشارة إلى حريم الشجر والطريق 414
237 كتاب العطايا المعجلة 414
238 المقصد الأول: في الهبة 414
239 الإشارة إلى معنى العطية 414
240 الإشارة إلى معنى العطية 414
241 أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها 415
242 حكم العين الموهوبة 415
243 حكم هبة المرهون، وهبة الدين 416
244 أحكام القبض 417
245 حكم الرجوع في الهبة 418
246 ما إليه يرجع الواهب 419
247 ما به يحصل الرجوع 421
248 أقسام الهبة 422
249 ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل 423
250 حكم تصرف الأب في مال الابن 425
251 المقصد الثاني: في الوقف 426
252 بيان أركان الوقف 426
253 الإشارة إلى صيغة الوقف 427
254 ما يشترط في الواقف 428
255 الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه 428
256 الإشارة إلى شروط العين الموقوفة 431
257 جواز وقف مالا ينقل 431
258 حكم وقف المؤبد 432
259 اشتراط التنجيز في الوقف 433
260 اشتراط الإلزام في الوقف 434
261 بيان مصرف الوقف 435
262 ما يتعلق بألفاظ الوقف 436
263 حكم الوقف على الأولاد 437
264 جواز إجارة الوقف بحسب الشرط 442
265 جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة 443
266 في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة 445
267 عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته 446
268 أحكام السكنى والرقبى 448
269 كتاب الوصايا 452
270 ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها 452
271 الإشارة إلى سبب التملك 454
272 الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين 455
273 شرائط الموصى 459
274 في الموصى له 460
275 أحكام الوصية للعبد وشبهه 461
276 أحكام الوصية للدابة والكافر 464
277 حكم الوصية للقاتل 465
278 حكم الوصية للوارث 466
279 حكم ما لو وقف دارا في مرض موته 467
280 ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية 468
281 حكم الوصية للفقراء 472
282 حكم الوصية للواحد والجمع 473
283 حكم الوصية للمساجد، والقرابة 475
284 حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى 478
285 الموصى به وشرائطه 479
286 حكم الوصية بثمرة البستان 480
287 استحباب الوصية ووجوبه 480
288 حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله 481
289 شرط الإجازة والرد 482
290 حكم الوصية بالأعيان المحرمة 482
291 حكم الوصية بالأعيان المباحة 484
292 حكم الوصية بالعتق والحج 486
293 أحكام الوصية بالحج الواجب 492
294 حكم الوصية بالصدقة وغيرها 495
295 حكم الوصية المبهة 496
296 حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب 499
297 حكم الوصية بالمنافع 505
298 أحكام الوصية بالولاية 508
299 شرائط الموصى 509
300 حكم الوصي وذكر شرائطه 510
301 ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى 512
302 الرجوع عن الوصية 515
303 منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات 517
304 حكم معاملات المريض، ومحاباته 517
305 حكم ما لو تزوج المريض في مرضه 518
306 حكم طلاق المريض 519
307 حكم ميراث المطلقة في المرض 519
308 ما تثبت به الوصية 521
309 المرض المقتضى للحجب 522
310 المسائل الدورية، ومعنى الدور 524
311 الوصايا الخارجة عن الاستثناء 526
312 الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة 533
313 الوصية بالجذور والكعاب 536
314 الوصية بقدر من المال من درهم ودينار 537
315 من المسائل الدورية البيع 539
316 تقرير الدور في الإقرار والهبة 542
317 حكم الصداق والخلع 545
318 حكم الجنايات 547
319 حكم العتق 548
320 مسائل العين والدين 553
321 مسائل الاستثناء في الوصية 557
322 كتاب النكاح 565
323 معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع 565
324 ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله 566
325 اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح 569
326 أحكام الخطبة 570
327 جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة 572
328 أحكام النظر إلى الأجنبية 574
329 آداب الخلوة 575
330 أحكام الوليمة 578
331 شرائط الايجاب والقبول 581
332 اشتراط العربية في العقد 582
333 شرائط العاقد 584
334 كيفية ولاية الأب والجد 586
335 كيفية ولاية المولى 588
336 جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح 590
337 بيان ولاية الإمام العادل 592
338 ترتيب الأولياء وتزاحمهم 594
339 أسباب انتفاء الولاية 599
340 جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد 601
341 الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ 603
342 عدم اعتبار الحرفة في الكفائة 606
343 ما يجب على الولي فعله في غير النكاح 609
344 الإشارة إلى المولى عليه 609
345 في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن 613
346 أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة 614
347 أحكام اللبن 615
348 أحكام المرتضع وما يشترط فيه 618
349 الإشارة إلى الارتضاع 619
350 ما يحرم بالرضاع 622
351 انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان 623
352 صفات المرضعة 627
353 حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به 627
354 حكم المصاهرة وذكر سببها 630
355 حرمة الجمع بين الأختين 635
356 حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها 638
357 ما يتعلق بالعبيد 642
358 الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار 645
359 حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق 648
360 حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه 652
361 حكم الاختيار ولواحقه 656
362 حكم النفقة عليهن 658
363 حكم المهر 659
364 في الموت وحكم العدة وحكم الميراث 660