الفين واربعماية وستة ثلاثين فهي المال والنصيب أربعة وسبعون ولو خلف أبا وثلاثة بنين وبنتا واوصى بمثل نصيب الأب ولاخر تسع ما يبقى من الربع وبمثل نصيب البنت وبخمس ما يبقى من الثلث بعد ذلك نأخذ ربع مال ونلقي منه نصيب الأب وتسعى ما يبقى فيبقى سدس مال وسدس سدس مال وهو سبعة من ستة وثلثين والا سبعة انصباء وسبعة اتساع نصيب نضم ذلك إلى تمام الثل وهو نصف سدس مال يكون سدس مال وتسع مال وهو عشرة من ستة وثلثين والا سبعة انصباء وسبعة استاع نصيب ونلقي نصيب البنت وهو خمسة انصباء ونلقي خمسي ما يبقى أيضا وهو تسعه مال الا خمسة انصباء وتسع نصيب فيبقى سدس مال الا سبعة انصباء وثلثي نصيب فنضم ذلك إلى ثلثي المال يكون ثلثين جزءا من ستة وثلثين جزاء من مال الا سبعة انصباء وثلثي نصيبا تعدل اثنين وأربعين نصيبا بخبر ونقابل ونضربها في مخرج المال يكن ألفا وسبع مائة وثمانية وثمانين وهو المال والنصيب اجزاء المال وهو ثلثون ويقع الكسر بتسع ما يبقى من الربع فنضرب المسألة في ثلثه يكون خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وستين والنصيب تسعون ولو خلف زوجه وابنين وبنتا واوصى بمثل نصيب المراة وثلث ما يبقى من الخمس وبمثل نصيب البنت وسبع ما يبقى من الثلث وبمثل نصيب ابن وسدس ما يبقى من المال نجعل ألما لثلثه دنانير ثم نأخذ خمسة ثلثه أخماس دينار ونلقي منه نصيب المراة خمسة دراهم يبقى ثلثه أخماس دينارا الا خمسه دارهم فلقى؟ ثلث الباقي يبقى خمسا دينار الا ثلثه دراه وثلثا نزيد ذلك على باقي الثل وهو خمسا دينار ونلقي منه نصيب البنت سبعة دراهم ونلقي سبع ألاقي فيبقى أربعة أسباع دينارا وأربعة الخمس سبع دينار الا ثمانية دراهم وستة أسباع درهم نضيف ذلك إلى الاثنين ونلقي أربعة عشر درهما نصيب الابن وسدس الباقي يبقى ديناران وسبع وثلثا سبع دينار الا تسعه عشر درهما وثلث سبع درهم فهذا يعدل أربعين درهما أو بعد الجبر تسعه وخمسين وثلث سبع وابسط ذلك من اجزاء أحد وعشرين يكون الدراهم ألفا ومأتين وأربعين فنجعلها الدنانير (ويكون الدنانير صح) سبعة وأربعين فهي قيمة الدراهم وهو النصيب وليس لما يبقى من الخمس ثلث فاضرب ما معك في ثلثه يكون المال ثلثه آلاف سبعمائة أو عشرين والدراهم ماية واحد وأربعين الفصل الثلث فيما اشتمل على الاستثناء وهو صنفان الأول إذا كان الاستثناء بجزء من جمع المال مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ربع جميع المال فنأخذ مالا وربع مال الا نصيبا وذلك يعدل ثلثه انصباء وهي اصنباء الورثة ونجبر ونقابل فإذا مال وربع مال يعدل أربعة انصباء نبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة ندفع إلى الموصي له خمسة ونسترجع ربع المال رابعة تبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه كالنصيب وبالخطأين نجعل المال أربعة والنصيب اثنين ندفع إلى الموصي له اثنين ونسترجع ربع المال واحد يبقى معنا ثلثه وكن يجب ان يبقى ستة ليكون لكل ابن مثل النصيب فقد نقص عن الواجب ثلثه وهو الخطاء الأول ثم نجعل المال ثمانية والنصيب ثلثه ندفعها إليه و نسترجع اثنين ربع المال ويبقى معنا سبعة وكان ينبغي ان يكون نسعة فقد نقص اثنان وهو الخطأ الثاني وهما ناقصان فنسقط الأقل من الأكثر يبقى واحد نحفظه ثم نضرب المال الأول وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو اثنان فيكون ثمانية ونضرب المال الثاني وهو ثمانية في الخطاء الأول وهو ثلثه يكون أربعة وعشرين فنسقط الأول من الأكثر يبقى ستة عشر نقسمه على الواحد المحفوظ يكون ستة عشر فهو المال ونضرب النصيب الأول وهو اثنان وفي الخطاء الثاني يكون أربعة والنصيب الثاني في الخطاء الأول وهو ثلثه يكون تسعة نسقط الأقل نم الأكثر ونقسم الحاصل على الواحد المحفوظ يكون خمسة فهو النصيب وبالدينار والدرهم نجعل المال دينار أو أربعة دراهم وندفع الدينار بالنصيب إلى الموصي له ونترجع منه ربع جميع المال وهو ربع دينار ودرهم يحصل معنا خمسه دراهم وربع دينار وذلك يعدل ثلثه دنانير نسقط ربع دينار بربع دينار ويبقى صمنا خمسة دراهم في معادله دينارين وثلثه أرباع دينار وفإذا قسمنا عدد الدراهم على عدد الدنانير خرج الدينار وخمسه اجزاء من أحد عشر جزءا بجمع بين هذين العددين يكون ستة عشر فهو المال ولو خلف ابنا واوصى بمثل نصيبه الا نصف المال نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا ونسترد من النصيب نصف مال يحصل مال (ونصف مال الا نصيبا بعد نصيبا صح) واحدا بخبر ونقابل يكون مال ونصف مال يعدل نصيبين نبسطهما انصافا ونلق السهم فيكون المال أربعة والنصيب ثلثه ندفع إلى الموصي له ثلثه ونسترجع منه اثنى يبقى له واحد وهو مثل نصيب الابن الا نصف المال ولو خلف ابنا واوصى بنصيب ابن رابع لو كان الأخر المال فنقول لو كان البنون وأربعة نقسم الملا بينهم على أربعة فنأخذ امالا ونلقي منه نصيبا ونسترجع منه عشر المال يكون معنا مال وعشر مال الا نصيبا يعدل أربعة انصباء بخبر ونقابل فه سال وعشر مال يعدل خمسة انصباء فنبسطهما أعشار أو نقلب الاسم فالمال خمسون والنصيب أحد عشر ندفع إلى الموصي له أحد عشر ونسترجع منه عشر المال وهو خمسة يبقى للموصي له ستة ويأخذ الابن أربعة وأربعين ولو كانوا أربعة اخذ كل واحد أحد عشر كالنصيب مسألة لو خلف أربعة بنين واوصى لرجل بثلث ماله الا نصيب أحدهم ندفع إلى الموصي له والابن ثلث المال يبقى ثلثاه لثلاثة بنين لذلك واحد تسعان فعلمنا ان نصيب الابن من الثلث تسعان يبقى تسعة للموصي له والفريضة من تسعة ولو خلف امرأة وثلث بنين واوصى لرجل بمثل نصيب ابن الا مثل نصيب المراة فريضة الورثة أربعة وعشرين للمرة الثمن ثلاثة ولكل ابن تسعة فاسقط سهم المرأة من نصيب ابن يبقى أربعة أسهم وهي الوصية فنزيدهما على الفريضة يكون ثمانية وعشرين النصف الثاني فيما يكون استثناء الجزء من الباقي واقسماه ثلثه الأول ان يفيد الاستثناء بجزء ما يبقى من المال بعد النصيب مثل ان يوصي لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ربع الباقي من المال بعد النصيب نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال ناقص بنصيب نزيد عليها ربعه وهو الذين سترده من جمله النصيب وربعه ربع مال الا ربع نصيب فيبلغ مالا وربع مال الا نصيب وربع نصيب يعدل ثلثه انصباء بخبر ونقابل فإذا مال وربع مال يعدل أربعة انصباء وربع نصيبين فنبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالمال سبعة عشر والنصيب خمسة ندفع إلى الخمسين وصي له خمسة تبقى اثني عشر نسترد من الخمسة ربع الباقي وهو ثلثيه يبقى للموصي له سهمان ويحصل للنبين خمسة عشر لكل واحد خمسة أو نقول ندفع إلى الموصي له نصيب يبقى مقدار نسترجع ربعه من النصيب ونزيده على المقدار يصير مقدار وأربع يعدل انصباء الورثة وهي ثلاثة فالنصيب ثلث مقدار وثلث ربع المال مقدار وثلث مقدار والمال مقدار وثلث مقدار إلى وثلث ربع مقدار نبسطها بأجزاء ثلث الربع وذلك بالضرب في اثني عشر فيكون المال سبعة عشر فالنصيب خمسة أو نقول علمنا أن الباقي من المال بعد النصيب عدد له ربع فهو أربعة وقد استثنى الربع فنزيد ربع الا ربعه عليها يكون خمسه للبنين لكل ابن سهم وثلثان نصيب فاسهم وثلثان نزيده على الأربعة يكون خمسة وثلاثون بسطهما أثلاثا فالنصيب خمسة والمال سبعة عشر ولو قال الأربع المالقي من المال بعد نصف النصيب نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال سنقص نصيبا نزيد عليه ربعه بعد نصف النص وهو ربع مال الثمن نصيب يصير مال وربع مال الا نيبا وثمن نصيب نبسطها أثمانا ونقلب السهم فالمال ثلاثة وثلثون والنصيب عشرة تخرج عشرة وننظر في الباقي من المال بعد نصف العشرة وإذا هو ثمانية وعشرون ونسترجع ربعها وهو سبعة من العشرة يبقى
(٥٣٠)