ثم نفرض العدد المطلوب ستة عشر ونزيد عليها نصفها وثلثه دراهم تبلغ سبعة وعشرين تنقص ثلثها وأربعة دارهم تبقى أربعة عشر فأخطأنا بأربعة زايدة يضاف أيضا فاضرب العدد الأول وهو عشرون في الخطا الثاني وهو أربعة يكون ثمانية ونضرب العدد الثاني وهو ستة عشر في الخطا الأول وهو ثمانية يكون مائة وثمانية وعشرين فلا تفاق الخطأين في الزيادة تأخذ الفضل بين الثمانين والمائة والثمانية والعشرين وهو ثمانية وأربعون نقسمه على الفضل بين الخطأين اللذين أربعة وثمانية والفضل بينهما أربعة يخرج من القسمة اثنا عشر وهو العدد المطلوب الذي إذا أزيد عليه نصفه وثلثه دراهم ونقص مما اجتمع ثلثه وأربعة دراهم بقي عشرة لو قيل اي عدد يكون نصفه وثلثه وربعه عشره فافرضه ثمانية وخذ نفسها وثلثها وبربعها تبلغ ثمانية وثلثين قفد نقص عن المشترط بواحد وثلث فهو الخطا الأول وهو ناقص ثم افرض العدد المسؤول عنه اثني عشر و أجمع نصفه وثلثه وربعه يبلغ ثلثه عشر وهو زايد على ما ينبغي بثلثه دراهم فالخطأ الثاني ثلثه زايدة فاضرب العدد الأول وهو ثمانية المفروضة أولا في الخطا الثاني وهو ثلثه تبلغ أربعة وعشرين واضرب المفروض الثاني وهو اثنا عشر في الخطا الأول وهو واحد وثلث يكون ستة عشر فلاجل اختلاف الخطأين الأول وهو واحد وثلث يكون ستة عشر فلاجل اختلاف الخطأين في الزيادة والنقصان تجمع الأربعة والعشرين والستة عشر تبلغ أربع نقسم على مجموع الخاطين الذي أحدهما واحد وثلث والاخر ثلثه ومجموعهما أربعة وثلث وذلك بان نضرب كل واحد من المقسوم و المقسوم عليه مفردا في مخرج الثلث فتصير الأربعين مائة وعشرين والأربعة والثلث ثلثه وعشر ثم نقسم المائة والعشرين على ثلثه عشر يخرج من القسمة تسعه وثلاثة اجزاء من ثلثه عشر وهي العدد المطلوب الذي يكون مجموع نصفه وثلثه وربعه عشرة مسألة لو اوصى بنصيب أحد الورثة وبجزء شايع من المال ويكون الجزء مضافا إلى جميع المال فان فم تزد جملة الوصايا على الثلث جعلت الموصي له بالنصيب كأحد الورثة أو صحت مسألة الورثة ثم تأخذ مخرج الوصية وتخرج منه جزء الوصية فان انقسم الباقي على مسألة الورثة فذاك والا فطريق التصحيح ما سبق فان زادت على الثلث فان أجاز الورثة فلا يجث والا قسم الثلث على نسبة القسمة عند الإجازة فلو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الواحد ولاخر بعشر المال فمسألة الورثة والموصي له بالنصيب أربعة ومخرج المجزء عشرة يبقى بعد اخراج الجزء تسعة لا ينقسم على أربعة ولا وفق بينهما فنضرب أربعة في عشرة يبلغ أربعين للموصي له بالعشر أربعة ولكل ابن تسعة وكذا الموصي له وجملة الوصيتين ثلثه عشر وبالجبر نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا نسقط منه عشر جميع المال للوصية الثانية يبقى تسعة أعشار مال الا نصيبا يعدل ثلثه انصباء نجبر ونقابل فيكن تسعة عشرا مال بعدل أربعة انصاب فنضرب الأربعة في مال له عشر وأقله عشر يكون أربعين مسألة لو أوصي لزيد بمثل نصيب ابنيه الثلاثة ولعمر وبسدس باقي المال بعد النصيب فأسهل طريق الجبر ان نأخذ المالا ونسقط منه نصيبا لزيد يبقى مالا نصيبا فسقط سدسه لعمر ويبقى خمسة أسداس مال الا خمسة أسداس نصيب تعدل انصباء الورثة و هي ثلثة تجبر وتقابل يكون خمسة أسداس مال يعدل ثلثه انصباء وخمسة أسداس نصيب نضرب ثلثه وخمسة أسداس نصيب ف أقل عدد له سدس وهو ستة يكون ثلثه وعشرين والنصيب خمسة تبقى ثمانية عشر سدسها لعمر وتبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة وبطريقة الدينار وان بجعل المال كله دينار أو ستة دراهم ونجعل الدنيا ونصيب زيد ودرهما من الستة لعمر ويبقى خمسة دراهم للبنين لكل واحد درهم ثلثان قيمة الدينار درهم وثلثان وكنا جعلنا الخال دينار أو ستة دراهم فهو اذن سبعة دراهم ثلثان نبسطها أثلاثا يكون ثلثه وعشرين وتسمى طريقه الدينار والدرهم وبطريقة القياس مسألة الورثة ثلثه فلزيد سهم ونزيد على كل واحد من سهام البنين مثل خمسة لأنه وصي بسدسها وسدس كل شئ مثل خمس الباقي بعد اخراج السدس فيكون جميع المال أربعة سهام وثلثه أخماس نبسطها أخماسا يكون ثلثة وعشرين وبطريقة الحشو سهام الورثة ثلثة ونصف إليها سهما لتزيد تصير أربعة نضربها في مخرج السدس يكون أربعة وعشرين نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصي به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى ثلثه وعشرون فهي المال فان أردت النصيب أخذت سمهما وضربته في مخرج السدس يكون ستة تسقط منها ما أسقطته من المال تبقى خمسة فهي النصيب أو تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج السدس تصير ثمانية عشر تدفع سدسها إلى عمرو وهو ثلثه تبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة فإذا ظهر ان النصيب خمسة فلتضفها إلى ثمانية عشر يكون ثلثه وعشرين أو نقول المال كله ستة ونصيب النصيب لزيد وسهم لعمر ويبقى خمسة للورثة منها ثلثه نضربها في ستة يكون ثمانية عشر مع النصيب المجهول سدس الثمانية عشر لعمر والباقي لكل ابن خمسة فعرفنا ان النصيب المجهول خمسة وان المال ثلثة وعشرين مسألة لو أوصي لرجل بمثل نصيب وارث ولاخر بجزء مما بقى من المال قبل ان يعطي صاحب النصيب مثل نصيب الوارث لو لم يكن وصية اخر وقيل يعطي مثل نصيبه من ثلثي المال وقيل يعطي مثل نصيبه بعد اخذ صاحب الجزء نصيبه فعلى الخير يدخلها الدور فلو خلف ثلثه بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لزيد ولعمر وبنصف باقي المال فعلى الأول الزيد الربع ولعمر ونصف الباقي والمتخلف للبنين وتصح من ثمانية وعلى الثاني لزيد السدس ولعمر و نصف الباقي وتصح من ستة وثلثين وعلى الثالث نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا ندفع نصف إلى عمر ويبقى نصف مال الا نصف نصيب تعدل انصباء الورثة تجبر وتقابل يبقى نصف مال يعدل ثلثه ونصفا فالمال كله سبعة مسألة لو اوصى لزيد يمثل نصيب أحد نبيه ثلثه ولعمر وبثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصب نجعل ثلث المال عددا له ثلث وأقله وثلثه ونزيد على أحد للنصيب يكون أربعة وإذا كان الثلث أربعة كان المال اثني عشر ندفع إلى زيد واحد والى عمرو واحد أو هو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال يبقى سهمان نضمهما إلى ثلثي المال يكون عشرة وكان ينبغي ان يكون ثلثه ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد زاد على ما يجب سبعة وهو الخطا الأول ثم نقد الثلث خمسة ويجعل النصيب اثنين وندفع واحد إلى عمر ويبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال وهو عشرة على هذا التقدير يبلغ اثني شعر وكان ينبغي ان يكون ستة ليكون لكل ابن سهمان فزاد على الواجب ستة وهو الخطا الثاني ثم نقول لما أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة ولما زدنا سهما نقص عن الخطا سهم فعلمنا ان كل سهم نزيده ينقص به من الخطا سهم وقد بقي من الخطا ستة أسهم فنزيد لها ستة أسهم تكون أحد عشر سهما فهو ثلث الكمال النصيب منها ثمانية وجميع المال ثلثه وثلثون ويسمى هذه الطريقة الجامع الصغير من طريق الخطأين مسألة لو أوصي لزيد بمثل نصيب أحد نبية الا ربعه ولعمر وبربع ما يبقى من الثلث يعد النصيب نأخذ أربعة لقوله بربع ما يبقى ونزيد عليه النصيب واحد أو نجعل الخمسة لثلث المال فندفع منها سهما بالنصيب إلى زيد وسهما بربع ما يبقى إلى عمر و ويبقى ثلثه نصيبا إلى ثلث المال عشرة تبلغ ثلثه عشر وان ينبغي ان يكون أربعة فزادت تسعه وهو الخطاء الأول ثم نضعف ما كمنا أخدناه أولا فنأخذ ثمانية ونزيد عليها للنصيب مثل ما زدناه أولا وهو واحد ونجعل الستة ثلثه المال واحد منها لزيد وسهمان منهما ربع الباقي لعمر ويبقى ستة نضمها إلى ثلثي المال يكون أربعة و عشرين وكان الواجب ان يكون أربعة فزاد عشرون وهو الخطاء الثاني والتفاوت بين الخطأين أحد عشر فهو النصيب ثم نضرب المال الأول وهو خمسة في الخطاء الثاني وهو عشرون يكون مائة وتضرب المال الثاني وهو ستة في الخطاء الأول وهو تسعة يكون أحدا وثمانين والتفاوت بينهما تسعة عشر فهو ثلث المال لزيد منه أحد عشر يبقى ثمانية ربعها العمر وسهمان تبقى ستة تضمها إلى ثمانية وثلاثين يكون أربعة وأربعين لكل واحد أحد عشر مثل النصيب وتسمى هذه الطريقة الجامع الأكبر من الخطائين
(٥٢٨)