ولو خالف أبوين وبنتين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين ولعمر وبثلاثة أخمس ما يبقى من الثلث مال الا نصيبا نسقطه ثلثه أخماس لعمر ويبقى خمسا ثلثه مال لا خمس نصيب نضمنها إلى ثلثي المال يبلغ ثلثي مال وخمس ثلثة الا خمس نصيب يعدل سهام الورثة وهي ستة بخبز وتقابل فيكون ثلثا مال وخمسا ثلثه يعدل ستة انصباء وخمس نصيب فنضرب الستة والخمسين في أقل عدد له خمس وهو خمسة يكون اثنين وثلثين فهي الثلث و لو أوصي لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث بعد نصف النصيب نأخذ ثلث مال ونسقط منه (نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا نسقط منه صح) ثلث الباقي بعد نصف وهو تسع مال الا سدس نصيب يبقى تسعا مال الا خمسة أسداس نصيب نرده على ثلثي المال يكون ثمانية اتساع مال الا خمسة أسداس نصيب تعدل ثلثه انصباء بخبر ونقابل تبقى ثمانية اتساع مال الا خمسة أسداس نصيب إلى تعدل ثلثة انصباء وخمسة أسداس نصيب نضرب ثلثه وخمس أسداس في تسعة أربعة وثلثين و نصفا نبسطها انصافا يكون تسعة وستين فهي المال لزيد منها بالنصيب ستة عشر ولعمر وخمسة وهي ثلث الباقي بعد نضمن نصيب وهي ثمانية تبقى سهمان نردهما على ثلثي المال تبلغ ثمانية وأربعين لكل ابن ستة عشر كالنصيب مسألة لو أوصي بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزء من أحدهما من جميع المال والاخر مما يبقى كما لو أوصي لزيد بمثل نصيب أحدا بنيه ولعمر وبربعا لمال ولخالد بنصف الباقي بعد ذلك فطريق القياس انا نعلم أنه لو اخذ عمر وربعا لمال ومزيد نصيبا ينبغي ان يكون للباقي نصف وأقله اثنان فللثالث واحد منهما يبقى واحد لكل ابن نصف سهم فالنصيب نصف سهم فالباقي من المال بعد الربع سهمان ونصف وهو ثلثه أرباع المال تزيد عليه ثلثه وهو خمسة أسداس يبلغ ثلثه وسدسين نبسطهما أسيدا سيكون عشرين لزيد ثلثه ولعمر وخمسة يبقى اثنا عشر للثالث ستة ولكل ابن ثلثه كالنصيب المفروض و لو كان الجزء ان مع النصيب أحدهما بعد الأخر كما لو أوصي لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلث؟ لعمر وبع ما يبق يمن المال بعد النصيب ولثالث بثلث ما يبقى من المال بعد ذلك ولرابع بنصف ما يبقى بعد ذلك نأخذ مالا نلقي نصيبا يلقي مالا نصيبا نلقي من هذا المال النصيب ربعه يبقى ثلثه أرباع مال الا ثلثه أرباع نصيب نلقي من الباقي ثلثة يبقى نصف مال الا نصف نصيب نلقي من الباقي من الباقي نصفيه يبقى ربع مال الأربع نصيب يعدل ثلثه انصباء بخبر ونقابل فربع مال بعدل ثلثه انصباء وربع نصيب فنضرب الثلاثة والربع في أربعة يكون ثلثه عشر النصيب واحد يبقى اثنا عشر لعمر وربعه ثلثه تبقى تسعة للثالث ثلثه يبقى ستة للرابع نصف ثلثه لكل واحد من المورثة واحد كالنصيب ولو أوصي لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمر وبنصف الباقي من الثلث ولثلث بثلث الباقي من الثلث بعد ذلك نجعل ثلث المال دينار ومن الدراهم ستة نعطي زيدا الدينار ونعطي عمر ونصف الدارهم تبقى ثلثه نعطي واحد للثالث يبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال وهو دينار ان واثنا عشر دهمان تبلغ دينارين وأربعة عشرهما وذلك تعدل ثلثه دنانير نلقي دينارين بدينارين قصاصا يبقى دينار بعدل أربعة عشر درهما وكان الثلث دينار أو ستة فهو اذن عشر والنصيب أربعة عشر ندع أربعة عشر إلى زيد تبقى ستة لعمر ونصفها تبقى ثلثه للثالث ثلثها يبقى سهمان ونضمهما إلى ثلثي المال يبلغ اثنين وأربعة ن لكل ابن أربعة عشر مسألة لو انصي بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب مثل ان يوصي لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث ولثالث بمثل نصيب أحدهم والرابع بنصف ما يبقى من الثلث بعد نصيب فطريقة ان نأخذ ثلث مال ندفع منه نصيبا إلى زيد ويبقى منه مقدار ندفع ثلثه إلى عمر ويبقى ثلثا مقدار ونأخذ ثلثا اخر فندفع منه نصيبا إلى الثلث يبقى قدار ندفع نصفه إلى الرابع يبقى نصف مقدار فنضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث وهو نصيب و مقدار يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار وذلك انصباء الورثة وهي ثلثه نسقط نصيبا بنصيب يبقى مقدار ان وسدس مقدار يعادل نصيبين فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدار فهو إذا مقدار ان ونصف سدس مقدار ونبسطهما بالضرب في اثني عشر يكون خمسة وعشرين وملة المال خمسة وسبعون والنصيب ثلثه عشر لزيد ثلثه عشر ولعمر وأربعة وللثالث ثلثة عشر ولرابع ستة وجملة ذلك ستة وثلاثون يبقى تسعة وثلاثون للبنين لذلك ابن ثلثه عشر كالنصيب ولو كانت الصوبرية بحالها الا انه أوصي للرابع بنصف ما يبقى من الثلثين بعد النصيب الثاني فنأخذ ثلثاه ونجعل منه نصيبا لزيد يبقى مدار نجعل ثلثه لعمرو ونأخذ ثلثا اخر فندفع نصيبا منه إلى الثالث يبقى مقدار نضمه إلى الثلث الثالث يبلغ نصيبا ومقدارين ندفع الرابع نصفه وهو نصف نصيب ومقدار يبقى معنا نصف نصيب ومقدار وكان قد بقى من الثلث الأول ثلث مقدار يعدل ذلك انصباء الورثة وهي ثلثه فنلقي نصف نصيب بنصف نصيب يبقى مقدار وثلثا مقدار في معادلة نصيبين ونصف نصيب فيكون النصيب ثلثي مقدار فإذا كل ثلث مقدار وثلثا مقدار وثلثا مقدار يبسطها أثلاثا يكون خمسة والمال خمسة عشرون النصيب اثنان لزيد اثنان ولعمر واحد للثالث اثنان وللرابع أربعة يبقى ستة للبنين مسألة يجوز ان يخص بعض الورثة باخراج الوصايا من نصيبه وتوفير نصيب الباقي فلو خلف ابنين وأوصى لواحد بربع المال ولاخر بنصيب أحدا بينه على أن لا ينقص الثاني بالوصيتين فان تفرض من أربعة لذكر الربع واحد للموصي له بالربع واثنان للابن الذي شرط توفير نصيبه يبقى واحد للموصي له الثاني وللابن الثاني تضرب البنين في أربعة ولو خلف ثلثه بنين وأوصى بمن ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث وشروط توفير بكر فنأخذ ثلث المال وندفع منه نصيبا إلى زيد يبقى مقدار ندفع ثلثه إلى عمر ويبقى ثلث مقدار نضمه؟ إلى الثلثين وهما نصيبان ومقدار ان وذلك كله يعدل ثلث المال بتمامه ونصيبين إما ثلث المال فهو الذي توفيه بكر أغير منقوص واما النصيب ان فهما نصيبا الأخر وذلك ثلثه انصباء وقدار نسقط نصيبين بنصيبين ومقدار بمقدار يبقى نصيب في معادلة مقدار وثلثين فعرفنا ان النصيب مقدار وثلثان وكان الثلث مقداران وثلثان نقسمهما أثلاثا يكون ثمانية فهي ثلث المال والنصيب منها خمسة وجمل المال أربعة وعشرون لزيد خمسة ولعمر وواحد ولبكر ثمانية يبقى عشرة للآخرين لكل واحد خمسة كالنصيب مسألة لو خلف أبوين وابنين وأوصى لزيد مثل نصيب الام ولاخر بسبع ما بقى من الثلث ولاخر بعشر جميع المال نلقي من الثلث نصيبا وسعي ما بقى فيبقى سبع مال وثلثا سبع مال الا خمسة أسباع نصيب فجعله من اجزاء مائتين وعشرة من أجل العشر يكون ذلك خمسين ونلقي منها عشر جميع املا يبقى ستة وعشرون جزءا الا خمسة أسباع نصيب نضمه إلى الثلثين يكون ماية وتسعه ستين جزءا من مأتين وعشرة من مال الا خمسة أسباع نصيب تعدل ستة انصباء نجبر ونقابل ونبسطها من مخرج المال يكون ألفا وأربعمائة وعشرة فهى المال ولو خلف امرأة وثلثه بنين واوصى بمثل نصيب أحدهم وسيبقى ما بقى من الربع والسدس مجعل المال أربعة وثمانية لأجل الكسور نأخذ ربعه وسدسه ونلقي منه سبعة انصباء وسعي ما بقى فيبقى خمسة وعشرون جزء الا خمسة انصباء نرده على باقي المال يكون بعد الجبر والمقابلة أربعة وسبعين جزءا من أربعة وثمانين تعدل تسعة وعشرين نصيبا فاضربها في مخرج المال يكون
(٥٢٩)