من كل ثلث نصيبا إلى ابن يبقى من كل ثلث مقدار نضمه إلى ما معنا من الثلث الأول يحصل ثلثه مقادير ونصف مقدار فهو للابن الثلث فعلمنا ان النصيب ثلثه مقادير ونصف مقدار فكان الباقي من الثلث بعد النصيب مقدار فيكون جميع الثلث أربعة مقادير ونصف مقدار نبسطها انصافا تكون تسعة و جميع المال سبعة وعشرون والنصيب سبعة فإذا أخذنا ثلث بالمال وهو تسعة وعزلنا منه سبعة يبقى اثنان نسترجع نصفها من النصيب وهو واحد يبقى مع الموصي له ستة ومن البنين أحد وعشرون لكل ابن سبعة كالنصيب فما اخذه الموصي له كما أنه مثل النصيب الا نصف ما يبق من الثلث بعد النصيب فهو مثل النصيب الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية لان الثلث تسعة والوصية ستة فالباقي ثلثه والستة ناقصة عن النصيب بثلث الثلة مسألة لو أوصي بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال فقد تقيد الباقي بما يعدل النصيب وبد تقيد بما بعد الوصية وقد يطلق فلو أوصي لزيد بربع المال ولعمر و بمثل نصيب أحد ولدية الا ثلث ما يبقى من المال بعد النصيب نأخذ مالا وندفع ربع لزيد يبقى ثلثه أربع مالا ندفع نصيبا منها إلى عمر ويبقى ثلثه أرباع مال الا نصيبا نسترد من النصيب مثل ثلث هذا الباقي هو وربع مال الا ثلث نصيب نزيده على ما معناه يصير مالا النصيب وثلث نصيب يعدل نصيبين (نجبرو؟) نقابل فالمال يعدل ثلثه انصباء وثلث نصيب نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال عشرة والنصيب ثلثه ونصرف ربع العشرة إلى زيد يبقى سبعة ونصف نعزل منها ثلثه إلى عمر وتبقى أربعة ونصف نضمه إلى ما معنا يبلغ ستة لكل واحد ثلثه كالنصيب فان أزلنا الكبر بسطنا العشرة انصافا فالمال عشرون والنصيب ستة أو نقول نجعل المال مثلا ونسقط ربعها لزيد ثم نجعل النصيب ثلثه ونسترجع منها ثلث الباقي وهو واحد يصير ما معنا أربعة وكان ينبغي ان يكون ستة ليأخذ كل واحد منها ثلثه فقد نقص اثنان وهو الخطاء الأول ثم نجعل المال اثني عشر ربعا لزيد ونجعل النصيب ثلثه ونسترد منها لثلث الباقي وهو اثنان يكون ما معنا ثمانية وكان ينبغي ان يكون ستة فقد زاد اثنان فنجمع بين الخطائين لان أحدهما زايد والاخر ناقص يبلغ أربعة فنحفظها ثم نضرب المال الأول في الخطاء الثاني يكون ستة عشر ونضرب المال الثاني في الخطاء الأول يكون أربعة وعشرين ونجمع بينهما يكون أربعين نقسمها على الأربعة المحفوظة تخرج عشرة فهو المال ويبلغ بالبسط عشرين وان قيد بالوصية فأقل في هذه المسألة الا ثلث ما يبقى من المال بعد الوصية فهو بمنزلة ما لو قال الا نصف ما يبقى من المال بعد النصيب على ما تقدم فنأخذ مالا ونجعل لزيد ربعة يبقى ثلثه أرباع مال ندفع منها نصيبا إلى عمر ويبقى ثلثه أرباع مال الا نصيبا نسترد منه نصف هذا الباقي وهو ثلثه أثمان مال الا نصف نصيب ونزيده على ما معنا فيبلغ مالا وثمر مال الا نصيب أو نصف نصيب وهو يعدل نصيبين فإذا اجبرنا وقابلنا كان مالا وثمن مال يعدل ثلثه انصباء ونصف نصيب نبسطها أثمانا ونقلب الاسم والمال ثمانية وعشرون والنصيب تسعة ندفع ربع المال إلى زيد وهو سبعة يبقى أحد وعشرون ونفرز منها تسعة لعمر ويبقى اثنا عشر ونسترد نصفها وهو ستة من التسعة ونضمه إلى ما معها يبلغ ثمانية عشر لكل ابن تسعة كالنصيب فالثلاثة الباقية لعمر وكما أنها مثل النصيب الا نصف الباقي من المال (النصيب فهو مثل النصيب الا ثلث الثاني من المال هل صح) الوصية لان الباقي من المال بعد الوصية ثمانية عشر والستة المستثناة ثلثها مسألة لو اوصى بمثل نصيب أحد بنية الأربعة الا سدس ما يبقى من المال بعد النصيب ولاخر بمثل نصيب أحدهم الا تسع ما يبقى من المال بعد الوصيتين فالمال ماية وثلثه والنصيب أحد وعشرون وليس للباقي بعده سدس فيصبح من ثلثمائة وتسعه والنصيب ثلثه وستون والوصية الأولى اثنان وعشرون والثانية خمسة وثلثون ولو خالف ثلثه بنين وبنتا واوصى لزيد بمثل نصيب اللبنين الا ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب ولعمر وبمثل نصيب ابن الأربع ما يبقى من المال بعد الوصيتين فلنقول الباقي بعد الوصيتين هو انصباء الورثة وذلك سبعة فحذر بها والقه من نصيب الابن يبقى ربع نصيب فهي وصية الثاني ثم انقص من المال مثل نصيب البنت يبقى مال الا نصيبا زد عليه مثل ثمنه يكون مالا وثمن مال الا نصيبا وثمن نصيب فالق من ذلك وصية الأخر وهي ربع نصيب واجبر وقابل وابسط يكون المال سبعة وستين والنصيب تسعة ويقع كسر من؟
الربع فنضربها في أربعة يكون مأتين وثمانية وستين والنصيب ستة وثلثون ووصية عماد تسعه ووصية زيد سمعه فإذا ألقيت نصيب بنت من المال بقى مائتان واثنان وثلثون قيمتها تسعة وعشرون فإذا ألقيتها من النصيب بقى سبعة وإذا ألقيت الوصيتين من المال بقى مائتان واثنان وخمسون فربعها ثلثه وستون إذا ألقيتها من نصيب الابن وهو اثنان وسبعون بقى تسعة مسألة لو اوصى بجزء شابع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال كما لو خلف خمسة بنين واوصى لزيد بثمن ماله ولعمر وبمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما بقى من الثلث بعد الثمن والنصيب نأخذه ثلث مال ونلقي منه ثمن جميع المال يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا من المال نسقط منه نصيبا لعمر ويبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا سوى نصيب نسترد من النصيب ثلثه هذا الباقي فنضرب المال في ثلثه يكون اثنين وسبعين ويكون معنا خمسة عشر جزءا من اثنين وسبعين جزءا من المال سوى نصيب ونسترد من ذلك ثلثها وهو خمسة الا ثلث نصيب يبلغ عشرين سوى نصيب وثلث نصيب نزيده على ثلثي المال وهو ثمانية وأربعون يكون ثمانية وستين جزءا من اثنين وسبعين جزءا سوى نصيب وثلث نصيب يعدل انصباء الورثة وهي خمسة وبعد الجبر والمقابلة تصير ثمانية وستين تعدل ستة انصباء وثلث نصيب فنبسطها باجزاء اثنين وسبعين ونقلب الاسم فالمال أربعمائة وستة وخمسون والنصيب ثمانية وستون نأخذ ثلث المال وهو ماية واثنان وخمسون ونلقي منها ثمن المال وهو سبعة وخمسون يبقى خمسة وتسعون نلقي منها نصيبا وهو ثمانية وستون يبقى سبعة وعشرون ونسترد من النصيب ثلثها ونزيدها على السبعة والعشرين تبلغ ستة وثلثين نزيدها على ثلثي المال وهو ثلثمائة وأربعة يبلغ ثلثماية وأربعين لكل ابن ثمانية وستون وكالنصيب إما لو أوصي لعمر وبمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الثمن و بعد الوصية فالحساب كما تقدم الا ان نجعل بدل استثناء ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب فيأخذ ثلث مال ونسقط منه ثمن جميع المال يبقى خمسة من الربعة وعشرين جزءا من المال نغزل منه نصيبا لعمر ونسترد من النصيب نصف الباقي وليس للخمسة نصف صحيح فنضرب المال في اثنين يكون ثمانية وأربعين ويصير معنا عشرة اجزاء من ثمانية وأربعين من المال سوى نصيب نزيد عليه نصيفه يكون خمسة عشر جزءا من ثمانية وأربعين سوى نصيب ونصف نصيب نزيده على ثلثي المال وهو اثنان وثلاثون من ثمانية وأربعين جزءا يبلغ سبعة وأربعين جزءا من ثمانية وأربعين الا نصيبا ونصف نصيب يعدل انصباء الورثة وهو خمسة يجبر ونقابل فسبعة وأربعون نأخذ ثلث المال وهو ماية وأربعة ونسقط منه ثمن المال وهو تسعة وثلثون ثمانية وأربعين فالمال ثلاث ماية واثنا عشر والنصيب سبعة وأربعون نأخذ ثلث المال وهو مائة وأربعة ونسقط منه ثمن المال وهو تسعة وثلثون يبقى خمسة وستون نسقط منه النصيب سبعة وأربعين تبقى ثمانية عشر نسترجع من النصيب تسعة ونزيدها عليها يكون سبعة وعشرين نزيدها على ثلثي المال