الا نصف شئ يعدل شئ يعدل شيئين بخبر ونقابل فعبد يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا العبد فتسح الهبة في خمسه وتبطل في ثلثه أخماسه ويرجع بالميراث خمس فيحصل للورثة أربعة أخماس وهي ضعف ما صحت الهبة فيه ولو خلف الواهب ماية ودهم سوى العبد مساوية لقيمة صحت الهبد في شئ من العبد ورجع بالإرث نصف شئ ومعه مثل العبد فيجتمع عبدا الا نصف شئ فبعد الجبر عبدان يعدلان شيئين ونصف شئ فنبسطهما انصافا ونقلب السم فالعبد خمسة والشئ أربعة فتصح الهبة في أربعة أخماس العبد فيرجع بالإرث خمسان وقد كان معه خمس ومثل العبد (في ثمانية أخماس ضعف الهبة ولو مات الواهبة ولا مال له سوى العبد وعليه دين نصف صح) قيمته صحت الهبة في شئ ويرجع نصف شئ يبقى عبد الا نصف شئ يقضي منه الدين و هو نصف عن النصف شئ يعد الشيئين فبعد الجبر نصف عبد يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا نصف عبد فهو عشرا عبد كامل فتصح الهبة في عشر يده (* يرجع بالإرث احمد *)؟؟ هما يبقى عبد الا عشر يقضي منه الدين وهو نصف عبد؟ أربعة الشعر عبد ضعف الهبة ولو خلفت الأخت مائة سوى العبد صحت الهبة في شئ فيضم إلى مالها وهو مثل العبد فيجتمع عبد وشئ يرجع نصفه بالإرث وهو نصف عبد ونصف شئ فيحصل عبد ونصف عبد الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد ونصف عبد يعدل شيئين ونصف شئ فنبسطها انصافا ونقلب الاسم فالعبد خمسه والشئ ثلثه تصح الهبة في لثه أخماس العبد ومعها مثل العبد ويرجع نصف الجملة بالإرث فهي أربعة أخماس وقد بقي مع الواهب خمسا فالمبلغ ستة اجزاء ضعف الهبة ولو ماتت ولا مال لها سوى الموهوب عليها خمسة وعشرون دينا فنصح الهبة في شئ يقضي منها دينار وهو ربع عبد يبقى شئ الا ربع عبد يرجع نصفه بالإرث وهو نصف شئ الا ثمن عبد فجتمع سبعة أثمان عبد الان نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر سبعة أثمان عبد يعدل شيئين ونصف شئ فنبسطها أثمانا ونقلب الاسم فالعبد عشرون والشئ سبعة تصح الهبة في سبعة اجزاء من عشرين جزءا من العبد يقضي منها دين الميت وهو خمسه يبقي جزان يرجع أحدهما بالإرث إلى الواهب فيجتمع أربعة عشر جزءا ضعف الهبة ولو خلف كل واحد منهما خمسين سوى العبد صحت الهبة في شئ فيكون للمتهب شئ ومثل نصف العبد ويرجع نصفه إلى الواهب وهو صف شئ وربع عبد يضير معه عبد وثلثه أرباع عبد الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وثلاثة أرباع عبد يعدل شيئين ونصف شئ فنبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالعبد عشرة والشئ سبعة فتصح الهبة في سبعة أعشار ومعها من قيمته نصف العبد خمسة أعشار يرجع إلى نصفه الواهب وهو ستة وفي يده نسف عبد وثلثه أعشار عبد فالمبلغ أربعة عشر جزءا ضعف الهبة مسألة لو وهب المريض مائة مستوعبة من زنوجيتة واقبضها وأوصت هي بثلث مالها ثم ماتت قبل الزوج فتصح هبة في شئ شئ من المال وتصح وصيتها في ثلث ذلك الشئ ويرجع لأي الزوج بإرث نصف الباقي وهو ثلث شئ فيحصل عند الزوج ماية الا ثلثي شئ يعدل شيئين ويعدل الجبر ماية ويعدل شيئين وثلثي شئ فنبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمائة ثمانية والشئ ثلثه فتصح الهبة في ثلثه أثمان المائة وتصح الوصية في ثمن ويرجع بالإرث ثمن إلى الزوج فيحصل عند ورثته ستة أثمان وهي ضعف الهبة ولو أن الزوج بعد الهبة أوصي بثلث ماله لانسان فالهبة تصح في شئ يرجع إلى الزوج نصفه يبقى مائة الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر ماية يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا الماية يرجع إلى الزوج نصفها فيجتمع له أربعة أخماسها وهي ثمانون فإذا أجيزت الوصية قال ابن شريح من الشافعية انه يصرف إلى الوصية من الثمانين تتمة ثلث المال فيكون لو ورثة الموج ستة وستون وثلثان وللموصي له ثلثه عشر وثلث ولغير الزوج من ورثة الزوجة عشرون قال الأستاذ أبو منصور من الشافعية هذا غلط لان الهبة المقبوضة مقدمة على الوصية وقد استغرقت الهبة الثلث الوصية بعد استغراق الثلث باطلة فكانت لا وصيته قال الجويني ليس قوله ابن شريح مع أهذا الاستدراك ساقطا عندي لأنه أوصي بثلث مرسل والاعتبار في الوصايا مما لها وإذا استقر له أربعة أخماس المال أجزنا تنفيذ الوصية فيما يبقى من الثلث بعد الهبة وان لم يزاحم الهبة مسألة لو وهب المريض عبدا من من مريض واقبضه ثم وهب الثاني من الأول واقبضه ولا مال لهما غيره ثم أعتقه الأول وماتا فالفريضة من الربعة وعشرين لورثة الواهب الا ول ثلثها ولورثة الثاني ربعة ويعتق نصف السدس وبه قال ابن شريح قال الأستاذ من الشافعية هذا الخطاء عند حذاق الأصحاب والعتق باطل لأنه قدم الهبة على العتق وهي تستغرق الثلث فإذا بطل العتق صحت هبة الأول في ثلثه أثمان العبد ويرجع إليه بالهبة الثاني ثمنه فجتمع عند ورثة ستة أثمان وهي ضعف الهبة وصوب الجويني قول ابن شريح فقال إذا اجتمع للأول ستة أثمان ثم أعتق فينفذ العتق في تمام الثلث لا ينقص حق ورثته عن الثلثين ولا حق الموهوب منه فيتعين المصير إليه وح فلا بد من تعديل الثلث والثلثين ورعاية الأثمان فنضرب ثلثه في ثمانية يبلغ أربعة وعشرون كما ذكره نعم لو أعتقه قبل هبة الثاني ثم وهب الثاني فهذا عتق لا يصاف محلا فيبطل الا ان يحتمل الوقف مسألة لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة واكتسب في يده خمسين ثم ممات المتهب وخلف بنين وأخاه الواهب ثم مات الواهب فعندنا لا شئ للأخ مع البنين على ما يأتي خلاف للعامة فعلى قولهم تصح الهبة في شئ من العبد ويتبعه من الكسب مثل نصفه وهو نصف شئ يبقى لورثة الواهب عبد الأشياء ومن كسبة نصف عبد الا نصف شئ يرجع إليه بإرث ثلث ما حصل للمتهب هو نصف شئ فالمبلغ عبد ونصف الأشياء يعدل شيئين فعبد الجبر والمقابلة عبد ونصف يعدل ثلثه أشياء فالشئ نصف العبد تصح الهبة في نصف العبد ويتبعه من الكسب نصفه وهو قدر بيع عبد غير محسوب عليه فجملة ما يحصل للمتهب ثلثه أرباع عبد ويبقى لورثة الواهب نصف عبد ويتبعه من الكسب نصفه وهو ربع عبد ويرجع إليه بالإرث ثلث ما للتهب وهو ربع عبد فالمبلغ عبد تام ضعف ما صحت فيه الهبة واعلم أن زيادة الموهوب ونقصانه كالزيادة والنقصان في العبد المعتق لكن ما سحب هناك للعبد وعليه يحسب هنا للمتهب أو عليه وما سحب على ورثة العتق يحسب هنا على ورثة الواهب ولو ورث المريض من أخيه عبدا ثم وهب المتهب مه نصف العبد وهو صحيح ومات قبل المريض خلف بنتا وأخاه الواهب فلا شئ للأخ عندنا خلافا لعماته فعلى قولهم للشافعي قولان أحدهما ان هبة الثاني تنحصر فيما ملكه بهبة الأول ويصح في جميعه والحساب ان هبة المريض تصح في شئ ويرجع في الهب الثاني ذلك الشئ كله لان الواهب الثاني صحيح فيكون معه عبد يعدل شيئين فالشئ نصف عبد فتصح الهبة في نصف العبد ثم يرجع السم فيكون ولورثة عبد تام ضعف الهبة والثاني انها تشيع لمصادتها ما يملك وما لم يملك فتصح في نصف ما يملك والحساب ان هبة المريض تصح في شئ من العبد ويرجع بالهبة نصف ذلك الشئ ثم يرجع بالإرث نصف ما يبقى وهو ربع شئ يبقى عبد الأربع شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يعدل شيئين وربع شئ من بسطها أرباعا ونقلب الاسم فالعبد تسعة والشئ أربعة فتصح الهبة في اتساع العبد ويرجع إليه بالهبة تسعان وبالارث تسع اخر فيجتمع عند ورثته ثمانية اتساع ضعف الهبة ولو كانت الصورة بحالها الا ان الثاني وهب من الأول ثلث العبد فعلى القول الأول تصح الهبة في شئ من العبد ويرجع إليه من ذلك الشئ ثلث عبد بالهبة فيحصل عبد وثلث عبد الا شيئا ويبقى للمتهب شئ الا ثلث عبد يرجع نصفه بالإرث وهو نصف شئ الا سدس عبد فالحاصل عنده عبد وسدس عبد الا
(٥٤٤)