للموصي له ثلاثة والباقي ثلثون لكل واحد عشرة كالنصيب مسألة لو خلف زوجة وأبوين وابنين واوصى بمثل نصيب الا خمس ما يبقى من المال بعد النصيب فريضة الورثة من ثمانية وأربعين ونجعل الوصية دينارا نصهما إلى هذ السهام ثم نسقط نصيب ابن وهو ثلثه عشر سهما يبقى خمسة وثلثون سهما ودينار نأخذ خمسها وهو سبعة أسهم وخمسه دينار ونسقطه من نصيب الابن يبقى ستة أسهم الا خمس دينار وذلك يعدل الدينار المضموم إلى السهام فإذا جبرنا وقابلنا عدل ستة أسهم دينارا وخمس دينار فيكون الدينار الواحد خمسه أسهم فظهر ان المضمون إلى سهام الورثة خمسه وان جميع المال ثلثه وخمسون سهما مخرج منها ثلثه عشر يبقى أربعون نسترجع من الثلاثة عشر مثل الأربعين وهو ثمانية يبقى من الوصي له خمسة أسهم والباقي ثمانية وأربعون للورثة القسم الثاني ان يقيد الاستثناء بالجزء مما يبقى من المال بعد الوصية وتحقيقه ان الجزء منه باقي المال بعد الوصية مثل الجزء الذي يقع تحته من باقي المال بعد النصيب فان عشر الباقي بعد الوصية كتسع الباقي بعد النصيب وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباقي بعد النصيب فلو أوصي بمثل نصيب أحدهم وثم ثلثه بنين والأربع ما يبقى من المال بعد الوصية فهو كما لو أوصي بمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يبقى بعد النصيب فنأخذ مالا ونلقي منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا نزيد عليه للاستثناء وهو ثلث مال الا ثلث نصيب يصير مالا وثلث مال الا نصيبا وثلث من نصيب يعد إلى نصباء الورثة فبعد الجبر والمقابلة يبقى مال وثلث مال يعدل أربعة انصباء وثلث نصيب نبسطهما أثلاثا فنقلب الأسهم فالمال ثلثه عشر والنصيب أربعة ندفع إلى الموصي له أربعة تبقى تسعة نسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية يبقيه له سهم ولكل ابن أربعة فالذي اخذه الموصي له مثل النصيب الا ثلث الباقي بعد النصيب ومثل النصيب الا بع الباقي بعد الوصية لان النقي بعد الوصية اثنا عشر وربعها ثلاثة وهنا في هذه الطريق اخر وهو ان نعلم أن باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية انصباء البنين وهي ثلثه وربعها أرباع نصيب فهو المستثنى من نصيب أحد البنين يبقى ربع نصيب وهو الوصية فنزيده على انصباء البنين يبلغ ثلثه انصباء وربع نصيب نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة يكون ثلثه عشر والوصية سهم الثالث ان يطلق الاستثناء فيقول أوصيت له بمثل نصيب ابن الأربع باقي المال ولم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية فالأقرب الجمل على الثاني وبه قال محمد بن الحسن والبصريون وبعض الشافعية لان الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب فيكون الجزء المستثنى من النصيب أكثر فيكون الباقي للموصي له أقل والوصايا والا فابر بنزل على الأقل لأنه المتيقن ويحتمل تنزيله على الأول وهو الباقي بعد النصيب وهو قول الأكثر لان المذكور هو النصيب فيصر الاستثناء إليه وطريق الحساب على الوجهين ما سبق هذا هو النقل قيل ويحتمل ان يجعل الاستثناء من الباقي بعد الوصية صريحا كالاستثناء من البقاق يبعد ان صيب لان الموصي به هو النصيب فسواء قال بعد الوصية أو بعد النصيب الا ان لفظ النصيب لا يحتمل الا ما يأخذه الوارث ولفظ الوصي يحتمل ما دونه مسألة لو أوصي بنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال جاء فيه الا قسام الثلاثة السابقة وفي الثلث الوجهان وان صرح بذلك النصيب فاوصي بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب نأخذ ثلث مال ونحذف منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا تزيد عليه ثلثه وهو تسعة مال الا ثلث نصيب الاستثناء تصير أربعة اتساع نما الا نصيبا وثلث نصيب نزيده على ثلثي المال فمال وتسع ما الا نصيبا وثلث نصيب يعدل انصباء الورثة وهي ثلثه نجبر ونقابل فمال وتسع مال يعدل أربعة انصباء وثلث نصيب نبسطهما اتساعا ونقلب الاسم فالمال تسعة وثلثون والنصيب عشرة نأخذ الثلث ثلثة عشر ونسقط منه نصيبا يبقى ثلث نزد ثلثها بالاستطناء يبقى ستة نسقطها من المال يبقى ثلثون لكل ابن عشرة أو نقول ثلث المال نصيب أو ثلث أسهم ندفع النصيب إلى الموصي له ونسترد منه واحد هو ثلث الباقي ونضمه إلى أثلث التي معنا يكون أربعة نضمها لأي ثلثي المال و هو نصيبان وستة أسهم يصير نصيبين وعشرة أسهم ندفع نصيبين إلى اثنين وعشرة إلى الثالث فالنصيب عشرة والثلث ثلاثة عشر ولو كان البنون خمسة نجعل ثلث المال اثنين مثلا والنصيب واحدا يبقى واحد نسترجع ثلثه من النصيب ونضم السهم والثلث إلى ثلثي المال وهو أربعة تصير خمسة وثلثا وكان ينبغي ان يكون خمسة ويكون لكل ابن كالنصيب فالخطأ الأول زاد بثلث سهم ثم نجعل ثلث المال ثله والنصيب اثنين يبقى سهم نسترد ثلثه من النصيب ونضم السهم والثلث إلى ثلثي الملا و هو ستة سيبلغ سبعة وثلثان وكان يبغي ان يكون عشرة فقد نقس اثنان وثلثان هو الخطاء الثاني ناقص بجمع بينهما تصير ثلثه حفظها فهي المقسوم عليها ثم نضرب ما أخذناه أولا وهو اثنان (في الخطاء الثاني وهو سهمان وثلثان يبلغ خمسة وثلثا ونضرب ما أخذناه ثابتا وهو ثلثه ح) في الخطاء الأول وهو ثلث سهم يكون سهما نجمع بينهما يكون ستة وثلثا نبسطها أثلاثا تكون تسعة عشر لو قسمنا ها على الثلاثة المحفوظة خرج من القسمة ستة وثلث واحتجنا إلى البسط ليزول الكسر فنترك القسمة ونقول الثلث تسعة عشر ونضرب النصيب الأول في الخطاء الثاني يكون اثنين وثلثين والنصيب الثاني في الخطاء الأول وهو ثلث يكون ثلثين ومجموعهما ثلثه وثلث نبسطها أثلاثا ونترك القسمة فالنصيب عشرة نأخذ ثلث المال تسعة عشر ونسقط منه النصيب عشر يبقى تسعه نسترجع ثلثها من النصيب يبقى عند الموصي له سبعة نسقطها من جمله المال تبقى خمسون للبنين مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة الا ربع ما يبقى من الثلث بعد ثلث النصيب نأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا ثم نسترد من النصيب ربع الباقي من الثل بعد الثلث النصيب وهو نصف سدس مال الا نصف سدس نصيب وضمه إلى ما معنا تصير خمسة اجزءا من اثني عشر جزءا من مال الا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب نزيده على ثلثي المال يبلغ مالا وجزءا من اثني عشر جزءا من مال الا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب يعدل انصبا الورثة وهي أربعة وبخبر ونقابل فمال وجزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة انصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ثم إما ان نبسطها باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالنصيب ثلث عشر والمال أحد وستون أو نضرب خمسة وجزءا من اثني عشر في اثني عشر يضير أحدا وستين فهو المال لكن ليس لها ثلثه فنضربها في ثلثه تسير ماية وثلثه وثمانين فهو المال والنصيب تسعة وثلثون نأخذ ثلث المال وهو أحد ستون ونحذف من تسعه وثلثين للنصيب ثم نسترد منه اثني عشر لان الباقي من الثلث بعد الثلث النصيب ثمانية وأربعون وربعها اثني عشر فيبقى للموصي له سبعة وعشرون نسقطها من المال يبقى ماية وستة وخمسون لكل ابن تسعة وثلثون مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحدا بنية الا ثلث ما يبقى ولم يزد على ذلك شيئا قال أبو حنيفة يجعل كأنه قال الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية لأنه الأقل المتيقن فيعطي الموصي له عند الشافعي واحد من تسعه لان لكل واحد من تسعة الا بنين والموصي له ثلثه ثم نسترد منه بقدر ثلث الباقي هو سهمان يبقى واحد وعلى قول أبي حنيفة يعطي تمام الثلث لأنه إذا اعطى ثلثه لم يبقى من الثلث شئ حتى يستثني ويضم إلى مال الورثة ولو صرح بذكر الوصية والباقي من الجزء قال اعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية فطريق الحساب فيه على قياس ما تقدم لكن يستعمل بدل ثلث باقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب كما تقدم لنأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا يبقى مقدار يريد عليه نصفه للاستثناء يحصل مقدار ونصف مقدار ندفع
(٥٣١)