على ما نصح به مضمونا لايه نصيب نصف سهم قبل البسط وسهم بعده فهو التكملة وعلى هذا القياس لو اوصى وله خمسة بنين وبمثل نصيب أحدهم ولاخر بتكملة الخمس فنقول؟ خمسة يزاد عليها ربعها يبلغ ستة وربعا نبسطها أرباعا يكنون خمسة وعشرين نأخذ خمسها خمسة في التكملة منه واحد والنصيب أربعة ولو خلف عشرة بنين واوصى بنصيب أحدهم لاخر بتكملة السدس فهي من عشرة نزيد عليها خمسا تبلغ اثني عشر نأخذ سدسها اثني التكملة واحد والنصيب واحد ولو خلف ابنين واوصى بمثل نصيب أحدهما ولاخر بتكمله الثلث فالوصية الثانية باطلة لأنا إذا زدنا نصف ما تصح منه المسيلة على لا يزيد شئ منه على ما تصح منه المسألة مضمونا إليه النصيب وكذا لو أوصي وله ثلث بنين بمثل نصيب أحدهم ولاخر بتكملة الربع مسألة لواصي بالتكملة مع استثناء جزء من المال كما لو خلف ثلث بنين واوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم الا ثمن جميع المال فنقول نصف المال نصيب مسألة والتكملة شئ وثمن جميع المال ندفع الشئ إلى الموصي له يبقى من النصف نصيب وثمن جميع المال نضمهما إلى النصف الباقي يحصل معنا خمسة أثمان المال بالبعد السقاط النصيب بمثله بعدل نصيبين فبسطها أثمانا ونقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة نأخذ نصف المال وهو ثمانية كسقط منها (النصيب خمسة تبقى ثلثه نسقط منها صح) ثمن جميع المال وهو انان ويبقى واحد فهو التكملة ونسقطه من جميع المال يبقى خمسة عشر للبنين ولو خلف عشرة بنين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم الا تسع جميع المال فلثلث المال نصيب وتكملة التكمله شئ وتسع جميع المال ندفع الشئ إلى الموصي له يبقى من الثلث نصيب وتسع جميع المال بدفع نضمهما إلى ثلث المال يحصل سبعة استاع مال ونصيب بعدل انصباء الورثة وهي عشرة نسقط نصيبا بنصيب يبقى سبعة اتساع مال يعدل تسعة انصباء فنبسطها اتساعا ونقلب الاسم فالمال أحد وثمانون والنصيب سعة نأخذ ثلث المال وهو سبعة وعشرون فنسقط منها النصيب سعبة يبقى عشرون ونسقط منها تسع جميع المال وهو تسعة ويبقى أحد عشر للموصي له يبقى سبعون لكل ابن سبعة كالنصيب مسألة لو اوصى بتكملتين مع استثناء جزء مما يبقى من المال كما لو خلف ستة بنين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم الا ثمن ما يبقى من المال نأخذ ثلث مال ونسترد منه نصيبا يبقى بثلث مال الا نصيبا فهو التكملة يبقى معنا ثلثا مال ونصيب نسترد من التكملة ثمنه فالفريضة من الربعة وعشرين للذكر الثلث والثمن فالذي معنا ستة عشر ونصيب وثمنه اثنان وثمن نصيب نزيده عليه يبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال ونصيب أو ثم نصيب بعد النصباء الورثة وهي ستة تسقط النصيب والثمن بالمثل يبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال يعدل أربعة انصباء وسبعة أثمان نصيب نبسطها باجزاء المال وهي أربعة وعشرين ونقلب الاسم فالمال ماية وسبعة عشر والنصيب ثمانية عشر نأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلثون ونسقط منها نصيبا يبقى أحد وعشرون هو التكملة إذا أسقطناه من جملة ألما يبقى ستة وتسعون ثمنه اثنا عشر نسقطه من التكملة تبقى تسعه فهي التي يأخذها الموصي له يبقى ماية وثمانية للبنين لكل واحد ثمانية عشر مسألة لو أوصي بالتكملة مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال كما لو خلف سبعة بنين واوصى بتكمله ربع ماله نصب أحدهم الا ثلث ما يبقى من الثلث نأخذ ربع مال ونلقي منه نصيبا يبقى ربع المال الا نصيبا وهو التكملة نلقيها من المثل يبقى نصف سدس مال ونصيب نلقي ثلث نصيب ويبقى للوصية ثمانية اجزاء من ستة وثلثين جزءا من ستة وثلثين جزءا من مال الا نصيبا و ثلث نصيب نسقطها من المال يبقى ثمانية عشرون جزءا من ستة ثلثين جزءا من مال يعدل خمسة انصباء وثلثي نصيب نبسطها باجزاء ستة وثلثين جزءا ونقلب الاسم فالمال مائتان وأربعة والنصيب ثمانية وعشرون نأخذ ربع المال وهو واحد وخمسون ونسقط منه النصيب يبقى ثلثه وعشرون هي التكملة نلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون تبقى خمسة وأربعون نسترد ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة تبقى ثمانية فهي الوصية نسقطها من المال تبقى ماية وستة وتسعون للبنين لكل واحد ثمانية وعشرون مسألة لو اوصى بالتكملة مع استثناء تكملة اخر كما لو خلف ثلث بنين واوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم الا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم نأخذ نصف مال ونأخذ منه نصيبا فالباقي تكملة النصف ثم نأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا فالباقي هو تكملة الثلث ينقص تكملة الثلث من تكمله النصف يبقى سدس مال بالاستثناء فالوصية إذا بسدس المال يبقى خمسة أسداس مال يعدل ثلثه انصباء نبسطها أثلاثا فنقلب الاسم فالمال ثمانية عشر والنصيب خمسة نأخذ نصف المال تسعة ونسقط منها النصيب تبقى أربعة فهي التكملة النصف ثم نأخذ ثلثه ستة ونسقط منها النصيب يبقى واحد فهو تكملة الثلث نسقط واحد من أربعة يبقى ثلثه فهي الوصية نسقطها من جميع المال تبقى خمسة عشر للبنين لكل واحد مخمسة مسألة لو اوصى بالتكملة مع الوصية بالنصيب وجزء مما يبقى من المال كما لو أوصي لزيد بمثل نصيب أحد نبيه الخمسة ولعمر وتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ولثالث بثلث ما يبقى بعد ذلك نأخذ ربع مال وننقص منه نصيبا فالباقي هو تكملة الربع ندفعه إلى عمرو وندفع النصيب إلى زيد فان صرف الربع إلى الوصيتين يبقى ثلث أرباع المال ندفع منها واحد إلى الثالث يبقى ربعان بعد لان انصباء البنين وهي خمسة نبسطها أربعا ونقلب الاسم فالمال عشرون والنصيب اثنان نأخذ ربع المال خمسة ندفع منها اثنين إلى زيد وثلثه إلى عمر ويبقى خمسة عشر ثلثها خمسة للثالث وكل ابن اثنان أو نجعل المال ثمانية ونجعل النصيب واحد أو كذا التكملة يبقى ستة اثنان منها للثالث يبقى رابعة وكان ينبغي ان يكون خمسة فقد نقص واد وهو الخطاء الأول ثم نجعله اثني عشر فالنصيب منها اثنان والتكملة واحد يبقى تسعة ثلثه منها للثالث يبقى ستة وكان ينبغي ان يكون عشرة فقد نقص أربعة وهو الخطاء الثاني ننقص الأقل من الأكثر يبقى عشرون فهو المال ثم نضرب النصيب الأول في الخطاء الثاني يكون اثنين وثلثين والمال الثاني في الخطأ الأول يكون اثنى عشر نسقط الأقل من الأكثر يبقى عشرون فهو المال ثم نضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني يكون أربعة ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول يكون اثنين نسقط الأقل من الأكثر يبقى اثنان فهو النصيب مسألة لو أوصي بالتكمية مع الوصية بالنصيب وجزء مما يبقى من جزء من المال كما لو خلف خمسة بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمر وتكمله الربع بالنصيب والثالث بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين نحتاج إلى مال له ربع وثلث وللباقي من الثلث بعد اسقاط الربع ثلث وأقله ستة وثلاثون نأخذ ربعه وهو تسعه نصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصب فإذا أسقطنا تسعه من الثلث تبقى ثلثة ونصرف منها واحد إلى الثالث يبقى اثنان نزيدهما على ثلثي المال يكون ستة وعشرين يعدل نصباء الورثة وهي خمسة نبسطها باجزاء ستة وثلثين ونقلب الاسم فالمال مائة وثمانون والنصيب ستة وعشرون وثلث المال وهو ستون فنلقي منه ربعه وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأولتين وستة وعشرين بالوصية الأخرى يبقى من الثلث خمسة عشر نصرف ثلثها إلى الوصية الثالثة تبقى عشرة تزيدها على ثلثي المال تبلغ ماية وثلثين للبين لكل واحد واحد ستة وعشرون مسألة لو أوصي بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما يبقى من المال كما لو خلف أربعة بنين واوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب واحدهم ولعمر وبمثل نصيب أحدهم الا
(٥٣٥)