على الوارث وان قلنا المعتبر التفاوت فوجهان أحدهما الأجرة لمالك الرقبة كما لو غصب العبد المستأجر وأظهرهما انه للموصي له بها لأنها بدل ملكه ويخالف الإجارة لان الإجارة تنفسخ في تلك المدة فتعود المنافع إلى ملك مالك الرقبة ه لو اوصى بثمرة بستانه خرج على الخلاف ففي وجه يعتبر جميع قيمة البستان من الثلث وفي وجه ما بين قيمته بمنافعه وبين قيمة مسلوب المنافع فا احتمله الثلث فذاك والا فللموصي له قدر الذي يحتمله والباقي للوارث مسألة لو اوصى لرجل بدينار كل شهر من غله داره أو كسب عبده وجعله بعده لوارثه أو للفقراء والمساكن والغلة والكسب عشرة مثلا فاعتبار هذه الوصية من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة لبقاء بعض المنافع لمالك ا لرقبة فيكون الظاهر فيهما ان المعتبر قدر التفاوت بين القيمتين ثم تنظر ان خرجت الوصية من الثلث قال بعضهم ليس للورثة ان يبيعوا بعض الدار ويدعوا ما يحصل منه دينار لان الأجرة تتفاوت فقد تراجع وتعود إلى دينار وأقل وح فيكون الجميع للموصي له وهذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن يكون الغلة للمشتري فاما بيع مجرد الرقبة فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث الموصي بمنفعته وان لم يخرج من الثلث فما زاد على ى الثلث من الرقبة والغلة للوارث يتصرف فيه كيف شاء وإن كانت الوصية بعشر الغلة كل سنة فالتسعة الأعشار الباقية تخلص للوراث يتصرف فيه كيف شاء والفرق ظاهر مسألة لو اوصى لانسان بدينار كل سنة صحت الوصية لان الجهالة لا تقتضي بطلان الوصية ولا تمنع صحتها وهو أحد قول الشافعية لان الوصية بالمنافع لا إلى نهية صحيح فكذا هنا والأظهر عنهم الصحة في السنة الأولى خاصة والبطلان فيما بعدها لأنه لا يعرف قدر الموصي به حتى يخرج من الثلث وهو ممنوع فانا تحسب الثلث وقت الموت ونسلم إليه كل سنة دينارا حتى يستوفي قدر الثلث إذا ثبت هذا فإن لم يكن هناك وصية اخر تصرف الورثة في ثلثي المال لا ماله واما ا لثلث الباقي فيحتمل ان يوقف لأجل الوصية وقد ثبت استحقاق الدينار بقبول الوصية إلى أن يظهر المزيل للاستحقاق وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان للورثة التصرف بعد اخراج الدينار الواحد لأنا لا ندري استحقاق الموصي له في المستقبل وعلى ما قلناه بالتفاوف ان بقى الموصي له إلى أن استوعب الدينار من الثلث فلا بحث وان مات فالأقرب انتقال بقيه الثلث إلى الورثة لأنها كالوصية بالأثمار بلا نهاية فوجب ان ينتقل الحق إلى الورثة (بعد قسمه الورثة صح) للتركة وهو أحد وجهي قول الشافعية والثاني ان بقية الثلث يسلم لورثة الموصي له فإن كان هناك وصايا غيرها قال بعض الشافعية يفض الثلث بعد الدينار الواحد على أرباب الوصايا ولا يوقف فإذا انتقضت ستة أخرى أسترد منهم بدينار بقدر ما يقتضيه التقسيط وقال بعضهم هذا ظاهر إذا كان الوصية مقيدة بحيوة الموصي له إما إذا لم تتقيد وأقمنا ورثة مقامه فهو مشكل لا يهتدي إليه مسألة لو اوصى بخدمة عبده أو بمنافع دابته فإن كانت مقيدة بمدة معلومه فالنفقة في تلك المدة على الوارث اجماعا لأنه مالك الرقبة فكان كما إذا اجر عبده وإن كانت الوصية على التأبيد فالوجه انها على الوارث أيضا لأنه مالك الرقبة فكانت النفقة عليه كالعبد المستأجر وهو ظاهر مذهب الشافعية وبه قال أبو ثور واحمد في رواية والثاني انها على الموصي له وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية لأنه ملك منفعته على التأبيد وكانت النفقة عليه كالزوج وهو رواية عن أحمد ولان نفعه له فكان عليه ضرره كالمالك لهيا جميعا وتحقيق ذلك ان ايجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد فيصير معنى الوصية أوصيت لك بنفع عندي وأبقيت على ورثتي ضرره وان أوصي بنفعه لانسان ولا خر برقبته كان معناه أوصيت لهذا بنفعه ولهذا بضره والشرع ينفي هذه بقوله لا ضرر لا اضرارا وكذلك جعل الخراج بالضمان ليكون ضرره على من له نفعه بخلاف المستأجر فان فعه في الحقيقة للمؤجر لأنه يأخذ عوضا من منافعه والفرق بين الزوج والوارث ان النفقة على الزوج في مقابلة التمكين من الاستمتاع فدامت بدوامه والنفقة في المملوك تابعة للملك فتدوم بدوامه والضرر لاعتبار به في نظر الشرع كما يملك عبدا عاجزا عن الحركة والخدمة فان النفقة تجب له والضرر يندفع بعتقه في الصورتين والثالث انها في كسب العبد فإن لم يف بنفقته أنفق عليه من بين المال لان الورثة لا ينتفعون به وصاحب المنفعة لا يملك الرقبة فيلزمه اخاؤه فلم يبق الأخر ذكرناه وهذا راع إلى ايجابها على صاحب المنفعة لان كسبه من منافعه فإذا صف في نفقته قد صرف المنفعة الموصى له إلى النفقة فاصر كما لو صرف إليه شيا من ماله سواه ويمنع عدم انتفاع الوارث به فان اعتاقه نفع عظيم لاشتماله على الثواب الكثير مسألة فطرة هذا العبد تتبع النفقة فعلى من كانت وجبت عليه فطرته وللشافعية الخلاف السابق والأقوال السابقة الثلث المتعددة وبعضهم قطع بوجوبها على مالك الرقبة إذا عرفت هذا فعلف الدابة كنف العبد واما عمارة الدار الموصي بمنافعها وسقي البستان الوصي بتمرته فان تراضيا على أو تبرع أحد به فلا بحث وليس للاخر منعه وان تنازعا ويجبر واحد منهما بخلاف النفقة بحرمة الحيوان وبعض الشافعية نقل الخلاف المذكور في العمارة وساير الخلاف مؤهن مسألة العبد الموصى بمنفعته مدة معينة أو على التأبيد يجوز للوارث اعتاقه لان رقبته خالصة له وهو مذهب الشافعية ونقل بعضهم خلافا والضاهر الأول وهل يصح عتقه في الكفارة يحتمل المنع وهو أصح وجهي الشافعية لأنه عاجز عن الكسب لنفسه فأشبه الزمن والجواز لأنه ملك له فأشبه المريض العاجز عن التكسب وإذا أعتق عتق ومنفعته باقية للموصي له وتبقى الوصية بحالها وهو أصح وجهي وجهي الشافعية كما لو أعتق العبد المستأجر ولا يرجع العبد المعتق بشئ من قيمته المنفعة بخلاف ما لو اجر عبده مدة ثم أعتقه فان العبد يرجع على معتقه بد المنفعة على أحد قولي الشافعي لان المعتق اخذ عوض المنفعة من المستأجر فاتلف عليه منفعته بعد العتق بفعل قبله فهذا ضمنها وليس كذلك هنا فإنه لم يحصل الورثة المنفعة لانهم ملكوها مسلوبه المنفعة ولا ملكت من جهتهم على انما نتبع رجوع العبد بالعوض في الإجارة على الحق عندنا وهو أحد قولي الشافعي وقال بعض الشافعية تبطل الوصية بالمنفعة بنفس الاعتاق إذ يبعدان كون الحر مستحق المنفعة ابدا الدهر وليس بشئ وعلى القول به هل يرجع الموصي له على المعتق يبدل المنافع للشافعي وجهان تذنيب هل للوارث ان يكاتب هذا العبد يحتمل الجواز اعتمادا على ما يأخذه من الزكاة ويغرها وعدمه لان اكتساباته مستحقه للغير فلا ينصرف إلى جهة الكتابة ويجوز تدبيره اخر ليس للموصي له بالمنفعة عتق العبد لان العتق للرقبة وهو لا يملكها ز ولا تسقط وصيته لان اعتاقه باطل فلا يترتب عليه حكم اخر ولو وهب الموصي له الخدمة والمنافع العبد منافعه وخدمته واسقطها عنه فللوارث الانتفاع به لانما يوهب للعبد يكون للسيد مسألة العبد الموصي بنفعه إن كانت المنفعة معينه بمدة مضبوطة صح بيعه اجماعا كما يصح بيع العبد المستأجر وإن كانت مؤبدة صح البيع أيضا لكمال الملك فيها وبياع مسلوب المنفعة ولأنه يمكنه اعتاقه وتحصيل الثواب بذلك فصح أيبيع وهو أحد وجوه الشافعية والثاني المنع لاستغراق المنفعة لحق الغير فيبقى لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه كالحشرات والثالث انه يصح بيع العبد الامه دون البهايم والجمادات لأنه تقرب إلى الله تعالى باعتاقها والرابع انه يصح البيع من الموصي له لأنه يجتمع له الرقبة والمنفعة وينتفع بذلك بخلاف غير ولا يصح البيع من غيره إذ لا فايدة فيه ويمنع ذلك فان فائدة الاعتاق متحققة وكذا تحصيل ولائه وجر ولاء أولاده بعتقه تذنيب لو اوصى له بنتاج ماشية جاز للوارث بيعها اجماعا لبقاء بعض المنافع ولفوايد كالصوف واللبن والظهر إما لو اوصى بجميع منافعها فالخلاف كما سبق مسألة لو اوصى برقبة لانسان وبمنفعته لاخر
(٥٠٦)