لأنه ملك كل واحد منها جميع العبد في الصورة الأولى عند الموت ولا يمكن ان يكون جميعه لكل واحد منهما فيتضاربان فيه وكذا لو اوصى بجميع ماله لزيد ثم اوصى بجميعه أو بثلثه لعمرو ولم يقصد الرجوع فإنهما يتضاربان ولو وصي به لزيد ثم قال بيعوه واصرفوه ثمنه إلى الفقراء فهو رجوع ولو اوصى ببيعه وصرف ثمنه إلى الفقراء ثم قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب فالوجه انه رجوع للتضاد بينهما وقال بعض الشافعية يجعل الثمن بين الجهتين لان الوصيتين اتفقتا على البيع وانما الزوجة في الثمن ولو اوصى بدار لزيد أو بخاتم ثم اوصى بأبنية الدار أو بفص الخاتم لاخر فهو رجوع في البقية ولا فص فيكون الدار والخاتم للأول والا بفيه والفص الثاني وقال بعض الشافعية يكون للأول الدار والخاتم ويكون الأبنية والفص بينهما تفريعا على التشريك ولو اوصى لزيد بدار ثم اوصى لاخر بسكناها أو اوصى له بعبد ثم اوصى لاخر بخدمته فالرقية للأول والمنفعة للثاني لأنه رجع بها عن الأول أو لو قصد التشريك يشاركا في المنفع هذا كله في الوصية الواردة على مال معين فاما إذا اوصى بثلث ماله ثم تصرف في جميع ما يملكه ببيع أو عتق أو غيرهما لا يكون رجوعا ولو هلك جميع ماله لا تبطل الوصية لأنه ثلث المال مطلقا لا يختص بما عنده من المال حال الوصية بل المعتبر ما يملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل مسألة التوصي الامر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا وذلك كالعرض على البيع والتوكيل فيه الاظهر انه رجوع وهو أحد وجهي الشافعية وكذا العرض على الهبة إما تمويج العبد أو المه الموصي بها أو اجارتهما وتعليمهما فليس رجوعا وكذا الإعارة والاذن في التجارة والاستخدام و ركوب الدابة لبس الثوب لأن هذه تصرفات لا دلالة لها على الرجوع بل هي إما انتفاع وله المنفعة والرقبة قبل الموت تواما استصلاح محض وربما قصد به إفادة الموصي له إما لو وطئ الجارية الموصي بها مع العزل فليس برجوع كالاستخدام الا ان يتفق الحبل فتبطل الوصية ما دام الولد حيا قبل موت الموصي ولو مات الولد أولا احتمل بقاء الوصية ولو لم يعزل فللشافعية وجهان أحدهما انه رجوع لأن الظاهر أنه أراد الاستيلاد والتسري فكان كالعرض في المبيع والثاني انه لا يكون رجوعا و الاعتبار بالعزل وتركه فقد ينزل ولا ينتقل وقد يعزل فيحصل فيسبق الماء مسألة لو اوصى بمنفعة عبده أو داره سنه ثم اجر الموصي به سنه فان مات بعد انقضاء مدة الإجارة مضت الإجارة بحالها وان مات قبله فللشافعية هان أحدهما انه ان انتقضت مدة الإجارة قبل انقضا سنة من يوم الموت فمنفعة باقي السنة للموصي له وتبطل الوصية فما مضى واما انقضت بعد انقضاء سنة من يوم الموت بطلت الوصية لان المستحق للموصي له منفعة السنة الأولى فإذا انصرفت منفعتها إلى جهة أخرى بطلت الوصية والثاني انه يستأنف للموصي له سنة من النفاض مدة الإجارة لان الوصية يمنعه سنة وانما يصرف إليه السنة الأولى معا مبادرة إلى توفيه الحق فإذا منع منه تدار كان بسنة أخرى ولو كان الموصي قد قيد الوصية بالنسبة الأولى بطل الوجه الثاني ولو لم يسلم الوارث بلا عذر فعلى الأول يعزم قيمة المنفعة و على ا لثاني يسلم أخرى مسألة ابطال اسم الموصي به فسنخ للوصية فلو اوصى لزيد بحنطة فطحنها الموصي أو اتخذ منها سويقا أو بذرها أو اوصى له بدقيق ف؟
بطلت الوصية لأنه بفعله ذلك قد رجع عن وصيته لان اسم الموصي به قد بطل قبل استحقاق الموصي به وكانت الوصية متعلقة بذلك الاسم فإذا بطل بطل الاستحقاق ولان الوصية تملك بعد الموت فلو كان على قصده الأول لاستدام الوصي به وهذا التصرفات مشعرة بالصرف عنه فان طحن الحنطة وعجن الدقيق يراد للاكل والاستهلاك إما لو أشار إلى حنطة أو دقيق فقال أوصيت بها أو قال أوصيت بما قي البيت ففي بطلان الوصية بالطحن والعجن اشكال أقربه العدم إذ لا اسم تعلقت الوصية به هنا ولو حصل الطحن لو العجن من غير اذن الموصي فالأقرب بقاء الوصية ولو أوصي بشاة فذبحها أو بعجين فخبره فالوجه انه لا يكون رجوعا لان العجين يفسد لو ترك فيحمل ان يكون الموصي قصد بخبره اصلاحه وحفظه على الموصي له لا لرجوع وكذا لو اوصى بحله فدبغه أو يبض فاحضنه يحتمل الرجوع وعدمه لبقاء الاسم في الدبغ والبيض في الأحضان إذا لم يفرخ مسألة لو اوصى به بخبر فجعله فتيتا احتمل ان يكون رجوعا لما فيه من الاشعار بالصرف في الوصية فان الخبر نفت ويدق ليؤكل وعدمه لبقاء الاسم عليه فيقال خبر مدقوق وكذا لو ثرده لكل احتمال البطلان؟ أقوى وكذا يجري الاحتمال فيما لو اوصى له بحلم فقدر إما لبقا الاسم أو لافتقار بقائه إلى قيد فيقال لحم قد ولو طنجة أو شواه فأقوى الاحتمالين أنه يكون رجوعا وكذا لو أوصي له برطب فترة لزوال اسم الرطب عنه بفعل له لكنه لو فعل ذلك صيانة له عن الفساد فلا يدل على تغير فقصد الوصية وكلا الوجهين للشافعية في هذه الصورة بأسرها ولو اوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنجه فهو رجوع وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابه في نسخ الغزل؟ رجوع والأقوى ان جعل القطن حشو الفراش أو جبة رجوع وان بقى الاسم لأنه جعله بقصد الصرف عن الوصية وفيه احتمال مسألة لو اوصى بدار فهدهما حتى بطل اسم الدار عنها فالأقوى انه رجوع في الأخشاب والانقاض على اشكال ولذا في العرصة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الوصية باقية في العرصة لان الهدم ورد على الابنين دون العرصة إما لو انهدمت فالأقوى عدم الرجوع وللشافعية في النقض وجهان أصحهما بطلان الوصية فيه لزوال اسم الدار والثاني بقاؤها لأنه لم يوجد فيه فعل والتصرف واما العرة فتبقى الوصية فها ولهم وجه فيها أيضا ولو كان الانهدام لا يبطل اسم الدار لم تبطل الوصية فهيا بقي بحاله وفي النقض للشافعية وجهان وعلى تقدير بطلان الوصية في النقض مع الانهدام لو فرض الانهدام بعد الموت وقبل القبول فهي للموصي له لاستقرار الوصية بالموت وكان اسم الدار باقياح وهو أصح وجهي الشافعية مسألة لو اوصى بعرصة فزرعها لم يكن رجوعا لأنه كلبس الثوب ولو بني فيها أو غرس احتمل ان يكون رجوعا وهو أصح وهي الشافعية لان القصد بذلك الدوام فيشعر بأنه صد أبقاها لنفسه وأبطل قصده الأول والثاني انه لا يكون رجعا فموضع البناء والغرس كالبياض المتخلل حتى يأخذه الموصي له مع زوال البناء والغرس يوما وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان الوصية تبطل فيه وتصير تبعا للبناء وعمارة الدار وليس رجوعا على اشكال لكن لو بطل الاسم بان جعلها خانا أو غيره مما لا يبقى اسم الدار معه كان رجوعا ولو لم يبطل الاسم لكن أحدث فيها بناؤبا ومن عنده فوجهان كما لو بني في الأرض فإن لم نجعله رجوعا فالبناء الجديد لا يدخل في الوصية وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يدخل لأنه صار من الدار مسألة لو اوصى له بثوب فقطعه قميصا فالأقوى انه رجوع وللشافعية وجهان ولو غسل لم يكن رجوعا كما لو علم العبد ولصبغه فالأقوى انه رجوع ولو قصره فالأقوى ذلك أيضا وقال الشافعية في ذلك كله وجهان ولو اوصى بثوب مقطوع فخاطه لم يكن رجوعا خلافا لأبي حنيفة ولو اوصى له بخشب فجعله بابا فهو كالقميص المتخذ من الثواب ولو اوصى بله بمناع فنقله من بلد الموصي له إلى مكان بعيد احتمل ان يكون رجوعا لأنه لو لم يقصد صرفه عنه لم يبعده عنه والأقوى المنع الا ان يشعر بقصده الرجوع ولو اركب غلامه الدابة الموصي بها إلى بعيد أو جعلها شيئا إلى مكان بعيد لم يكن رجوعا مسألة لو اوصى بصاع حنطة بعينه ثم خلطه بحنطة أخرى كان رجوعا لعدم امكان التسليم إليه وهو قول بعض الشافعية وقال بعضمه ان خلطها بأجود منها فهو رجوع وان خلطها بمثلها أو بأردى لم يكن رجوعا لا خلطها بالأجود أحدث زيادة لم تتناول الوصية بخلاف ما لو مزجها بالمثل أو الأردأ ولو اوصى بصاع من صبرة ثم مزجها بغيرها فإن كان بالمثل لم يكن رجوعا لان الموصي به