العبد دون صاحب الثلث يأخذ سدس الجميع لأنه وصي له بثلث الجميع واما على قولنا فان وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وصي له بشئ شرك معه غيره فيه كله وصاحب الثلث أفرده بشي لم يشركه غيره فيه فوجب ان يقسم بينهما الثلث اله الرد على حسب مالهما في حالة الإجازة كما في ساير الوصيا ففي هذا المسألة لصاحب الثلث ثلث المايتين ستة وستون وثلثان لا يزاحمه الأخر فيهما ويشتركان في العبد لهذا ثلثه وللآخر جميعه فابسطه من جنس الكسر وهو الثلث يصير العبد ثلثه واضمم إليها الثلث الذي للاخر يصير أربعة ثم أقسم العبد على أربعة السهم يصير الثلث ربعا وفي حال الرد يرد وصيتهما إلى ثلث المال وهو نصف وصيتهما فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته ويرجع صاحب الثلث إلى سدس الجميع ويرجع صاحب العبد إلى نصفه وعلى ما قوينا نضرب؟ مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ثم في الثلاثة يكون ستة وثلثين فلصاحب الثلث ثلث الثلثين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلثه أسهم (صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباع وذلك تسعة أسهم صح) تضمنا إلى سهام صاحب الثلث صار الجميع عشرين سهما ففي حال الرد يجعل الثلث عشرين والمال كله ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسة ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهي خمسها وثلثه من العبد وهو عشرة ونصف عشرة ولو كانت وصيته صاحب المشاع بالنصف لفله في حاله الإجازة وماية وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وفي حالة له الرد لصاحب المشاع خمس المأتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه وعلى الوجه الأخر لصاحب المشاع ربع المأتين وسدس العبد ولصاحب العبد لثلثه والطريق ان ينسب الثلث إلى ما حصل هما في حال الإجازة ثم يعطي كل واحد مما حصل له في الإجازة ثلث تلك النسبة وعلى أوجه الأول ينسب الثلث إلى وصيتهما ثم يعطي كل واحد مما حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة وعلى الوجه الأول ينسب الثلث إلى؟
ثم يعطي كل واحد في الرد مثل الخارج بالنسبة بيانه في هذه المسألة ان نسبة الثلث إلى وصيتهما بالخمس لان النصف والثلث خمسه من ستة فالثلث خمساها فلصاحب العبد خمسا العبد لأنه وصيته ولصاحب النصف الخمس لا له خمسا وصيته وعلى الأخر حصل لهما في حال الإجازة الثلثان ونسبة الثلث إليهما بالنصف فلكل واحد منهما مما حصل له في الإجازة نصفه وقد كان لصاحب المشاع من المأتين نصفها فله ربعها وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه فإن كانت المسلة بحالها وملكه غير العبد ثلثماية ففي الإجازة لصاحب المشاع ماية وخمسون وثلث العبد ولصاحب العبد ثلث وفي الرد لصاحب المشاع تسعا المال كله ولصاحب العبد أربعة اتساعه على الأول وعلى الثاني لصاحب العبد ربعه ونصف سدسه وللآخر من العبد عشرون هي خمسة ومن المال ثمانون وهي ربعها وسدس عشرها ولو خلف عبدا قسمه ماية وثمانين ووصى لرجل بمائة وبالعبد كله ووصي لاخر بالعبد وقصد التشريك في حال الإجازة يقسم العبد بينهما نصفين وينفرد صاحب الثلث بثلث الباقي وفي الرد للموصي له بالعبد ثلثه ولاخر ثلثه وثلث الماية على وجه وعلى اخر لصاحب العبد وربعه وللآخر ربعه ونصف المائة يرجع كل منهما إلى نصف وصيته ولو لم تزد الوصيتان على الثلث لو خلف خمسمائة وعبدا قيمته مائه ووصي بسد س ماله لرجل وللآخر بالعبد فلا اثر للرد هنا ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد والاخر ستة أسباعه وان وصي لصاحب المشاع بخمس المال فله ماية وسدس العبد ولصاحب العبد خمسة أسداس ولا اثر للرد أيضا لان الصيتين لم يخرج بهما من المال أكثر من ثلثه مسألة لو اوصى بجارية لزيد ثم اوصى لبكر بها أو اوصى بثلثه لزيد ثم اوصى للاخر بثلثه أو اوصى بجميع ماله لزيد ثم اوصى لاخر به بطلت الوصية الأولى وكانت الثانية رجوعا من الأولى وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطا وطاوس وداود لأنه وصي للثاني بما وصي به للأول فكان رجوعا لان الثانية تنافي الأولى فإذا اتى بها كان رجوعا كما لو قال هذا لورثتي وقال الشافعي والثوري ومالك وربيعه واحمد واسحق ابن المنذر وأصحاب الرأي لا يكون رجوعا لأنه وصي لهما فأشبه ما لو قال أوصيت لكما بالجارية والتحقق التي قول ان قصد التشريك لم يكن رجوعا الا فهو رجوع فلو وصي لرجل بعيد ثم وصي لرجل بثلث وقصد التشريك فهو بنهما أرباعا وان لم يقصد فللثاني ثلثه كاملا ولو وصي بعبده الاثنين فرداهما وصيته فللآخر نصفه ولو وصي لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك ورد أحد الوصيتين وصيته وللآخر الثلث كملا لأنه وصي له به منفردا و زالت المزاحمة فتكمل له كما لو انفرد به مسألة لو اوصى له بشئ فتلف قبل موت الموصي بطلت الوصية اجماعا كذا ولو تلف العبد موته بغير فعل الورثة لان المخوص له انما يستحق بالوصية لا بغير لفقد تعلقت بمعين وقد ذهب فذهب حقه كما لو تلف في بدم والتكره في يده الورثة غير مضمونه عليهم لأنها حصلت في أيديهم بغير قولهم ولا تفريطهم فلم يضمنوا شيا ولو تلف ألما لكله سواه فهو للموصي له لان حقوق الورثة لم يتعلق به لتعينه للموصي له ولهذا يملك قهرهم عليه ويأخذه بارضائهم ولأذنهم فكان حقه فيه دون ساير المال وحقهم في ساير المال دونه؟ يهما تلف حقه لم يشارك الأخر في حقه كما لو كان التلف بعد ان اخذه الموصي له وقبضه وكالورثة إذا اقتسموا ثم تلف نصب أحدهم ولو أتلفه الورثة أو غيرهم كان للموصي له الرجوع بقيمة على من أتلفه مسألة لو اوصى له بعين فاستحق بعضه أو تلف فل ما بقي ان حمله الثلث فلو وصي له بثلث عبد أو ثلث ملك فاستحق ثلثاه فالثلث الباقي للموصي له وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان في الباكلة موصي به وقد خرج من الثلث فاستحقه الموصي له كما لو كان شيئا معينا ولو وصي له بثلث ثلثه عبد فهلك عبد ان لو استحقا فليس له الا ثلث الباقي وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لأنه لم يوص له من الباقي بأكثر من ثلثه وقد شرك بينه وبين ورثته في استحقاقه والأصل في ذلك ان للمورث ان يوصي بثلث ماله ان شاء بعا وان شاء معينا في شئ يكون قدره ثلث المال لان الورثة حقهم متعلق بالقدر دون العين فإنه لو باع جميع ماله في مرضه بثمن مثله لم يكن للورثة الاعتراض وانما يعترضون في المحاباة وما قلناه مذهب عامة الفقهاء وقال أبو ثور وزفر انه إذا اوصى بثلث عبد أو ثوب ذكر ان جميعه له أو ادعى اخر ثلثه وأقام على دعواه بينه يكون له ثلث الثلث وبه قال بعض الشافعية لان الثلث الذي وصي به شايع في جميع العبد فإذا اخرج ثلثها مستحقا بطل ما وصي به منهما وبقي ما كان شايعا في الثلث وهو ثلثه كما لو اوصى بثلث ماله فخرج بعضه مستحقا استحق الموصي له ثلث الباقي وليس يجيد لأنه وصي بثلثه وهو يملكه ويخرج من ثلثه فوجب أصح الوصية كما لو كان يقر بأنه يملكه ثلثه وصي به ومنع ما قالوه لأنه شايع في الكل وهو مالك الثلث شايع فانصرف إليه ويخالف أوصي بثلث ماله لان ما استحق ليس من ماله وهنا وصي بثلث العبد فافترقا واعلم أنه لا خلاف إذا لم يملك غيره يكون للموصي له ثلث الثلث والخلاف فميا إذا غيره واحتمل ثلث ماله ثلث العبد وقد نقل عن الشافعي كقول أبي ثور قال بعض الشافعية في المسألة طريقان أصحهما ان فيها قولين أظهر ما ان الوصية تنزل على الثلث الباقي وتصح فهى لان المقصود ارفاق الموصي له فإذا اوصى بمال احتمل الثلث أمكن رعاية غرضه منها فصار إليه يه والثاني وحكم عن ابلي حنيفة ومالك ان له ثلثه الثلث الباقي ولان الوصية بالثلث الشايع فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق بقيت الوصية في الثلث الباقي لم وهو تسع الجملة الطريق الثاني القطع بان له ثلثه الباقي وحمل الأول على ما إذا لم يتلفظ بالثلث ولكن كان له ثلثه ومن الغنم فقال اعطوه عشرة منها ثم استحق عشرون منها بعينا أو على ما إذ اوصى بأحد أثلاث العبد المعين فاستحق ثلثاه أو على ما إذا اوصى له بثلث معين من الدار فاستحق باقيها أو على ما إذ اشترى ثلثها من زيد وثلثيها من عمر واوصى بما اشتراه من زيد واستحق ما اشتراه من عمر وفان في هذه الصور يكون له الثلث الباقي وفي المشهور الخلاف في العبد المشترك بين اثنين