لصاحب الثلثين سبعة عشرة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب الثلث ثمانية مسألة لو خلف ابنين واوصى لرجل بماله كله ولاخر بنصفه وقصد التشريك فالمال بين الوصيتين أثلاثا مع الإجازة لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان نصفين فإذا ضممت النصف الآخر صارت ثلثه فيقسم المال على ثلثه وان ردا فالثلث على ثلثه ولو أجاز الصاحب النصف وحده فلصاحب المال التسعان ولصاحب النصف النصف في وجه لأنه الموصي له به وانما منعه اخذه في حال الإجازة لهما مزاحمة صاحبه فإذا أزالت مزاحمة اخذ جميع نصيبه وفي وجه له الثلث إذا كان له حاله الإجازة لهما لا فما زاد على ذلك كان حقا لصاحب المال اخذه الورثة منه بالرد عليه فيأخذه الورثة وان أجاز الصاحب الكل وحده فله ثمانية اتساع على الأول والتسع للاخر وعلى الثاني ليس له الا الثلثان اللذان كانا له حاله الإجازة لهما والتسعان للورثة فإذا أجاز أحد الابنين لهما دون الأخر فلا شئ للمجيز وللآخر الثلث والثلثان بين الوصيتين على ثلثه وان أجاز أحدهما لصاحب الجميع وحده فللآخر التسع وللابن الأخر الثلث والباقي لصاحب المال في وجه وفي الأخر له أربعة اتساع والتسع الباقي للمجيز فان أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما يتم به النصف وهو تسع ونصف سدس في وجه وفي اخر يدفع إليه التسع فيصير له تسعان ولصاحب المال تسعان وللمجيز تسعان والثلث للذي لم يجز وتصح من تسعه وعلى الأول تصح من ستة وثلثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية لان مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها سهم ولو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلثه ونصف فان أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك وهو سهم وثلثه أرباع سهم فنضرب مخرج الربع في تسعه يكون ستة وثلثين مسألة لو اوصى لزيد بعبده ولعمر وبما يبقى من ثلث ماله قوم العبد يوم موت الموصي لأنه حال نفوذ الوصية ونظر إلى المال في تلك الحال فان خرج العبد من الثلث دفع إلى زيد فان بقى من الثلث شئ دفع إلى عمر وان لم يبق شئ بطلت الوصية لعمر وإذ لا متعلق لها ولو مات العبد قبل موت الموصي لم يحسب من التركة ونظير إلى ساير أمواله وتقومها حال موت الموصي بدون العبد ثم يقوم العبد لو كان حيا فيحط من ثلثها قيمة العبد ويدفع الباقي إلى عمر وفان لم يبق شئ فالوصيتان باطلتان ولو رد زيد وصيته بطلت ولم تبطل وصيته عمر وكذا لو مات العبد بعد موت الموصي لم تبطل وصية عمرو وعد من التركة وحسبت قيمة من الثلث فان بقى شئ دفع إلى عمرو ولو لم يكن له مال سوى العبد فأوصى لزيد به ولعمر وبثلثه أو بثلث ماله وقصد التشريك فان أجاز الورثة قسم العبد بينهما أرباعا لزيد ثلثه أرباع ولعمر وربعه ولو لم يجز وأقسم الثلث كذلك وقال جابر بن زيد والحسن وعطا وطاوس وداود الوصية تصح للأخير منهما لأنه وصي الثاني بما وصي به للأول فكان رجوعا كالمال وقال ما أوصيت به لبكر فهو لبشر وهو حق ان لم يقصد التشريك ولو كان له مال اخر والوصيتان كذلك كما لو كان له الفان وقيمة العبد الف فان أجاز الورثة جعل العبد بينهما أرباعا ولعمر ومع ربع العبد (تلك؟) الفين وإذا كان العبد الذي هو ثلث المال أربعة كان الفان وهما ثلثاه ثمانية وليس لها ثلث نضرب مخرج الثلث في اثني عشر يكون ستة وثلثين وفي العبد منها اثني عشر تسعة منه لزيد وثلثه مع ثمانية من الباقي لعمرو الباقي للورثة وان رد الورثة فقسم الثلث بينهما على عشرين لان سهام الوصايا حال الإجازة عشرون وإذا كان العبد وهو ثلث المال عشرين فالمال ستون لزيد تسعة من العبد ولعمر وثلثه منه وثمانية من الباقي كما كان حال الإجازة يبقى للورثة ثمانية أسهم العبد واثنان وثلثون من الباقي وذلك أربعون ضعف سهام الوصية هذا كله إذا أجاز جميع الورثة جميع الوصايا أو ردوا كلهم الجميع ولو أجاز الجميع البعض خاصة أو أجاز بعضهم الجميع ورد بعضهم الجميع أو أجاز بعضهم الجميع وبعضهم البعض أو رد بعضهم الجميع وبعضهم البعض أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم البعض الأخر فطريق هذه الأقسام تصحيح المسألة على تقدير الإجازة المطلقة وعلى تقدير ا لرد المطلق فان تما ثلث الفريضتان اكتفيت بواحدة منهما وان تداخلتا اكتفيت بالأكثر واستغنيت عن الضرب وان تباينتا ضربت إحديهما في الأخرى وان توافقتا ضرت جزء وفق إحديهما في الأخرى ثم قسمت المال على تقدير الإجازة والرد من ذلك العبد ونظرت في الحاصل لكل مجيز على التقديرين فيكون قدر التفاوت بينهما لمن أجاز له فلو خلف ابنين واوصى بنصف ماله لزيد وبثلثه لعمر وفعلى تقدير الإجازة الفريضة من اثني عشر وعلى تقدير الرد من خمسة عشر وقد توافقنا بالثلث فنضرب ثلث إحديهما في الأخرى تبلغ ستين لزيد منها على تقدير الإجازة ثلثون ولعمر وعشرون ولكل ابن خمسة وعلى الرد لزيد اثنا عشر من عشرين هي ثلثه أخماسها ولعمر وخماسها ولكل ابن عشرين فالتفاوت بين نصيب كل ابن بخمسة عشر ولو أجاز الوصية زيد فقد سامحه كل واحد منهما بتسعه فيتم له ثلثون يبقى لكل واحد أحد عشر وان أجاز الوصية عمر وفقد سامحه كل واحد بستة فيتم له عشرون ويبقى لكل واحد أربعة عشر وان أجاز أحدهما الوصيتين وردهما الأخر فقد سامح المجيز زيدا بتسعه وعمرا بسته فيكون لزيدا أحد وعشرون ولعمر أربعة عشر وللمجيز خمسة وللآخر عشرون وان أجاز أحدهما الوصيتين فأجاز الأخر وصيته زيد ثم له ثلثون وان أجاز الأخر وصية عمر وتم له عشرون ان أجاز أحدهما وصية (زيد والاخر وصية صح) عمر وفهذا سامح زيدا بتسعة وذاك سامح عمر وبستة فيكون لزيد أحد وعشرون ولمجيزه أحد عشر ولعمر وأربعة عشر ولمجيزه مثل لو خلف ابنين واوصى لزيد بجميع ماله ولعمر وبثلثه فهي على تقدير الإجازة المطلقة من أربعة ثلثه لزيد وواحد لعمر وعلى تقدير الرد من اثني عشر لزيد ثلثه أو لعمر وواحد ولكل ابن أربعة وهي داخلة في اثني عشر فيكتفي بها فان أجازوا وصية زيد فقد سامحه كل واحد بثلثه فيتم له ثلثه أرباع المال وان أجازوا وصية عمر وفقد سامحه كل واحد منهما بسهم فيتم له ربع المال وان أجاز أحدهما وصية زيد والاخر وصية عمرو فالذي أجاز لزيد سامحه بثلثه يبقى له واحد ويحصل لزيد ستة والذي أجاز لعمر وسامحه سهم يبقى له ثلثه أو يحصل لعمر وسهمان واما المسائل الدورية في؟
في اخر الوصية إن شاء الله تعالى مسألة لو اوصى لرجل بمعين من ماله كعبد ولاخر بجزء مشاع كالثلث من المال فان أجاز الورثة انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ثم يشارك صاحب المعين فيه فيقسمانه بينهما على قدر حقهما ويدخل النقص على كل واحد منهما بقد ر ماله في الوصية ولو ردوا فإن كانت وصيتهما لا تجاوز الثلث كان يوصي بسدس ماله لرجل ولاخر بمعين قيمته سدس اخر فهي كحال الإجازة سواء إذ لا اثر لرد وان جاوزته رددنا وصيتهما إلى الثلث وقسمناه بينهما على قدر وصيتهما الا صاحب المعين يأخذ نصفه من العين والاخر يأخد حقه جميع المال عند بعض العامة ويقوى انهما في حال الرد يقسمان الثلث على حسب مالهما في الإجازة وبه قال ابن أبي ليلي وقال أبو حنيفة ومالك في الرد يأخذ صاحب العين نصيبه منه ويضم الأخر سهامه إلى سهام الورثة ويقسمون الباقي على خمسه لو كانت قيمة العبد ماته وخلف مأتين زايده لان له السدس وللورثة أربعة أسداس وهو مثل قول بعض العامة الا ان بعض العامة يعطيه السدس من جميع المال وعند ا بي حنيفة ومالك انه يأخذ خمس المأتين وعشر العبد واتفقوا على أن كل واحدة من الوصيتين ترجع إلى نصف وخمسة لان كل واحد منهما قد اوصى له بثلث المال وقد رجعت الوصيتان إلى الثلث وهو نصف الوصيتين فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته فيدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ماله في الوصية وعلى قول بعض العامة يأخذ كل واحد منهما نصف وصيته من المحل الذي وصي له منه فصاحب الثلث يأخذ سدس الجميع لأنه وصي له بثلث الجميع واما على قولنا فان وصيته صاحب