بالسوية إذا قال أحدهما بعت نصفه ان المبيع ينصرف إلى نصفه أو يشبع وفرق بعضهم فقال إذا كان قد قال أوصيت له بثلثه هذا العبد فاما إذا قال اعطوه ثلثه دفع إليه الثلث الباقي ولو اوصى بأثلاث الا عبد الثلاثة واستحق اثنان منهم فلا شك ان الوصية لا تبقى الا في ثلث العبد الباقي ولو اوصى بثلث صبرة فتلف ثلثها فله ثلث الباقي اجماعا لان الوصية تناولت التالف كما تناولت الباقي وهنا لا يتناول المستحق مسألة قد بينا انه لا يجوز نقل الصدقة عن بلدها مع وجوه المستحق إما لو اوصى بشئ للمساكين هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال الأقرب المنع كالزكاة وللشافعية طريقان أحدهما انه على قولين كما في نقل الزكاة تنزيلا للفظ المطلق على ما ورد به الشرع والثاني ترتيب الوصية على الزكاة ان جوزنا نقل الزكاة ففي الوصية أولي وان معناه ففي الوصية وجهان والفرق ان الزكاة يطمح إليها نظر الفقراء من حيث إنها موظفة داره والوصية بخلافها ولهذا يجوز تقييد الوصية لمساكين ساير البلاد والطريق الثاني غير مشهور عندهم وعلى تقدير منع النقل لو لم يكن في ا لبلد فقير نقل كالزكاة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان الوصية تبطل إما لو عين فقراء بلد ولم يكن فيه فقير فان الوصية تبطل كما لو اوصى لولد فلان ولا ولد له أو اوصى للفقهاء ولا فقيه فيه الباب الثالث في مسائل مبتدرة من هذا المطلب مسألة لو اوصى بفرس في سبيل الله وبألف درهم ينفق عليه فمات الفرس كانت الألف للورثة وان أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة لان الموصي عين جهة الوصية فإذا فاتت عادت الوصية إلى الورثة كما لو اوصى بشراء عبد زيد ليعتق فمات العبيد أو لم يبعه زيد مسألة لو ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض كالهبة والميراث الأقرب انه يعتق ويرث وبه قال مالك واكثر الشافعية وقال بعضهم يعتق ولا يرث لأنه وصية في يجب مع الميراث وكلاهما ممنوع وقال أبو حنيفة يعتق من الثلث فان خرج منه عتق وورث وان لم يخرج سعي في قيمة باقية ولم يرث وقال أبو يوسف ومحمد يحسب قيمته من ميراثه فان فضل من قيمته شئ سعي فيه ونمنع انه وصية لان الوصية هي التبرع بماله إما بعطية أو اتلاف أو التسبب إلى ذلك ولم يوجد واحد منها لان العتق ليس من فعله ولا حصل باختياره ولا يقف على اختياره وقبول الهبة وليس عطية ولا اتلاف ولا تسبب ا يهما وانما هو تحصيل لشئ يتلف بتحصيله فأشبه قوله لشئ لا يمكنه حفظه ويتلف ببقائه وقت لا يمكنه التصرف فاما ان اشترى من يعتق عليه فان حمله الثلث عتق وورثه وبه قال مالك وأبو حنيفة وان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وورث بقدر ما فيه من الحرية وباقية على الرق فإن كان الوارث ممن يعتق عليه إذا ملكه عتق وقال أبو يوسف ومحمد لا وصية لوارث ويحتسب قيمته من ميراثه فان فضل من قيمته شئ سعي فيه وقال بعض أصحاب مالك يعتق من رأس المال ويرث كالموهوب والموروث وهو قياس وقول احمد لأنه قال إذا وقف في مرضه على ورثته صح ولم يكن وصية لان الوقف ليس بمال لأنه لا يباع ولا يرث فهذا أولي لان العبد لا يملك رقبه فيجعل ذلك وصية له ولا يجوز ان يجعل الثمن وصية لأنه لم يصل إليه ولا وصية للبايع لأنه قد عاوض عنه وقال بعض الشافعية إذا حمل الثلث عتق وورثه لان عتقه ليس بوصية وقال بعض هم يعتق ولا يرث لأنه لو ورث لصارت وصية لوارث فتبطل وصيته ويبطل عتقه وارثه فيفضي توريثه وقيل على مذهبه شراؤه باطل لان ثمنه وصيته والوصية تقف على خروجها من الثلث أو أجاز فالورثة والبيع عنده لا يجوز ان يكون موقوفا مسألة لو قبل المريض الوصية له بابنه وقيمته مائة وخلف مأتين وابنا اخر عتق وله مائة ولاخر مائة وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي قول انه لا يرث والمائتان كلها للابن الحر وقال أبو يوسف ومحمد يرث نصف نفسه ونصف المائتين ويحتسب بقيمه نصفه الباقي من ميراث ولو كانت قيمته مائتين وبقيه التركة مائة عتق من رأس المال والمائه بنيه وبين أخيه وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يعتق منه نصفه لأنه قدر ثلث التركة ويسعي في قيمه باقية ولا يرث لان المستعسى عنده كالعبد لا يرث الا في أربعة مواضع الرجل يعتق أمته على أن يتزوجه والمرأة تعتق عبدها على أن يتزوجها فيمتنعان من قبوله والعبد المرهون يعتقه سيد والمشتري للعبد يعتقه قبل قبضه وهما معسران ففي هذه المواضع يسعى كل واحد في قيمته وهو حر يرث وقال أبو يوسف ومحمد يرث نصف التركة وذلك ثلثه أرباع رقبته يسعى في ربع يمته لأخيه ولو وهب له ثلث أخوات متفرقات ولا مال له سواهن ولا وارث عتقن من رأس المال عندنا وبه قال مالك واحمد وإن كان اشتراهن فكذلك على اشال وهو رواية عن أحمد وقول أهل البصرة وبعض أصحاب مالك وفي قول مالك بعتق ثلثهن وفي رواية عن أحمد بعتق لكون وصيته من لا وارث له جايزه في جميع ماله وان ترك ما لا يخرجن من ثلثه عتقن وورثهن وقال أبو حنيفة إذا اشتراهن وأوهبن له ولا مال ولا وارث عتقن وتسعى كل واحد من الأختين للأب والأخت للام في نصف قيمتها للأخت من الأب والا وانما لم يرثا لأنهما لو ورثا لكان لهما خمسا الرقاب وذلك رفقبة وخمس بينهما نصفين فكان يبقى عليهما سعاية وإذا ثبت عليهما سعايه لم يرثا وكانت لهما الوصية وهي رقبة بينهما نصفين واما الأخت للأبوين فإذا أورثت عتقت لان لها ثلثه أخماس رقاب وذلك أكثر من قيمتها فورثت وبطلت وصيتها وقال أبو يوسف ومحمد نعتق ونسعى كل واحد من الأخت من الأب والأخت من الام للأخت من الأبوين في خمسي قيمتها لان كل واحدة ترث ثلثه أخماس رقبة وعلى قول الشافعي لا يعتقن مسألة لو اشترى أبا بألو لا شئ له سواه ثم مات وخلفا ابنا احتمل الصحة فيعتق على الابن ثلثاه وثلثه بالوصية والبطلان لاستلزامه التصرف بالاتلاف لجميع التركة وفي روايته ان احمد يعتق كله على المريض وله ولاؤه ونحن عندنا لا ولا هنا وفي روايته اخر عنه يعتق ثلثه بالوصية ويعتق باقية على الابن لأنه حده ويكون ثلث ولايئة للمشتري وثلثاه لابنه عنده وبه قال مالك ونقل عن الشافعي أيضا وقال أبو حنيفة يعتق ثلثه بالوصية ويسعي الابن في قيمته ثلثه وقال أبو يوسف ومحمد يعتق سدسه لأنه ورثه ويسعي في خمسه أسداس قيمته للابن ولا وصية له ونقل عن الشافعي انه يفسخ البيع الا ان يجيز الابن عتقه وقيل يفسخ في ثلثيه ويعتق ثلثه وللبايع الخيار ولتفرق الصفقة عليه وقيل لاخبار له لأنه متلف فان ترك الفين سواه عتق كله وورث سدس الألفين والباقي للابن به قال مالك وأبو حنيفة ونقل نحوه عن الشافعي ونقل عنه يعتق ولا يرث وقيل شراؤه مفسوخ وقال أبو يوسف ومحمد يرث الأب سدس التركة وهو خمسمائة يحتسب بها من رقبته ويسعى في نصف قيمته ولا وصيه لهوان اشترى ابنه بألف ولا يملك غيره ومات وخلف أباه عتق كله بالشراء في الوجه الأول وفي الثاني يعتق ثلثه بالوصية وثلثاه على جده عند الموت وولاؤه عندهم أثلاثا بينهم أو به قال مالك وقال أبو حنيفة يعتق ثلثه بالوصية ويسعى في قيمته ثلثه للأب ولا يرث وقال أبو يوسف ونحمد يرث خمسة أسداس ويسعى في قيمه سدسه وقول الشافعي فيه كما قال في الأب ولو ترك الفين سواه عتق كله وورثه خمسه أسداس الألفين وللأب السدس وبه قال مالك أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد للأب سدس التركة خمس المائة وباقيها للأب يعتق منها ويأخذ ألفا وخمسمائة ولو اشترى المريض ابني عم له بألف لا يملك سواها وقيمه كل واحد منها الف فأعتق أحدهما ثم وهبة أخاه ثم مات وخلفهما وخلف مولاه قال بعضهم يعتق ثلثه المعتق الا ان يجيز المولى عتق جميعه ثم يرث بثلثه ثلثي التركة فيعتق منه ثمانية اتساعه ويبقى تسعه وثلث أخيه للمولي وقال الشافعي يعتق ثلثاه ولا يرث لأنه لو ورث لكان اعتاقه وصية له فيبطل اعتاقه ثم
(٥٠٤)