بثلثها إلى تقسيم المال على أربعة لصاحب الجميع ثلثه وللآخر واحد ولو رد وأقسم الثلث على أربعة أيضا يكون قسمة الوصية من اثني عشر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان ردوا قسم الثلث بينهم بالسوية وان أجاز وفيه روايات منها ان صاحب الجميع ينفرد بدعوى الثلثين فيسلم له الثلثان ويتزاحمان معافي الثلث فيشتركان فيه فيكون لصاحب الجميع خمسة أسداس وللآخر سدس وهذا عندنا في الدعاوي فيحتمل في الوصية أيضا ومنها ان الوصية بالثلث لازمة فيستويان فيه ثم الموصي له بالجمع؟
نصف المال لأنه لا منازع فيه يبقى من المال سدس يتنازعان فيه فيكون بينهما فيحصل للأول ثلثه أرباع وللآخر ربع ولو اوصى لواحد بنفس ماله ولاخر بالثلث ولاخر بالربع فان أجاز الورثة قسم المال بينهم على ثلثه عشر سهما وان ردوا قسم الثلث على ثلثة عشر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان أجازوا سلم لصاحب النصف السدس الذي يفضل به على صاحب الثلث ثم كل واحد من صاحب النصف وصاحب الثلث يفضل على صاحب الربع بنصف سدس فيأخذ كل واحد منهما نصف سدس المال ثم يقسم الباقي أثلاثا وان ردوا فالموصي له بأكثر من الثلث لا يضرب الا بثلث ويقسم الثلث بينهم على أحد عشر سهما لصاحب النصف أربعة وكذا لصاحب الثلث والصاحب الربع ثلثه مسألة لو اوصى لانسان بعبد قيمته مائة ولاخر بجارية قيمتها الف ولثالث بخمسمائة وثلث ماله ثمان ماية فقد اوصى بثلثي ماله فإن لم تجز الورثة فالزايد على الثلث مثل جميع الوصايا فنرد كل وصية إلى نصفها ويخص كل واحد منهم بنصف ما عين له ان نصف على التشريك و عدم التقديم ولو اوصى لزيد بعشرة ولبكر بعشرة ولخالد بخمسة وثلث ماله عشرون ولم يجز الورثة قصد التشريك قسمنا العشرين بينهم على خمسة لكل من زيد وبكر ثمانية ولخالد أربعة لانهم لو أجازا كان الخمسة والعشرون بينهم على خمسة أسهم ولو قال قدموا خالد على بكر كان لزيد ثمانية ولبكر سبعة وخالد خمسة لأنه قدم خالد على بكر فتمنا له الخمسة التي كان يأخذها مع اجازة الوصيا وان أدخلنا النقص على بكر ولو قال قدموا خالدا عليهما تمم له الخمسة ودخل النقص عليهما بالسوية فيكون لكل واحد سبعة ونصف مسألة لو اوصى لرجل بجزء مقدر ولاخر بمثل نصيب وارث احتمل وجهان اعطاء الجزء لصاحبه وقسم الباقي بين الورثة والموصي له كان ذلك الوارث ان أجازوا وان رد وأقسم الثلث بين الوصيتين على حسب ما كان لهما قبل الإجازة والثلثان بين الورثة والثاني أعطا صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كان لا وصية سواه فلو اوصى بثلث ماله لرجل ولاخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلثة فعلى الأول للموصي له بالثلث الثلث وما بقى بين البنين و الموصى له على أربعة وتصح من ستة لصاحب الثلث سهمان وللآخر سهم فان ردوا فالثلث بين الوصيتين على ثلثة والثلاث بين البنين على ثلثه وتصح من تسعه وعلى الأخر لصاحب الثلث الثلث وللآخر الربع ان أجير لهما وان رد عليهما قسمت الثلث بينهم على سبعة والثلثان للورثة وتصح من ثلثة وستين ولو زاد الجزء على الثلث مثل ان يوصي لرجل بالنصف ولاخر بمثل نصيب أحد بنيه ففيه وجه ثالث وهو ان يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعهما لان الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منهما شئ الا بإجازتهم ورضاهم فيكون صاحب النصيب كواحد منهم فلا ينقص من السدس شيئا الا بإجازته فعلى الأول لصاحب الجزء النصف والنصف الباقي بين الأخر والبنين على أربعة وتصح من ثمانية ان أجازوا أو ردوا قسمت الثلث بين الوصيتين على خمسة والثلثين بين البنين على ثلثه وتصح من خمسة وأربعين وعلى الثاني لصاحب النصف النصف وللآخر الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشر وان ردوا فالثلث بين الوصيتين على ثلثة تصح من تسعه وعلى الثالث النصف وللآخر السدس ويبقى الثلث بين البنين على ثلثة وتصح من ثمانية عشر وان ردوا فالثلث بين الوصيتين على أربعة وتصح من ستة وثلثين فان اوصى لصاحب الجزء بالثلثين فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب مع الثلث سهم من اثني عشر ان أجازوا وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيتين على تسعة وعلى الوجه الثاني يكون له الربع في حال الإجازة وفي حال الرد يكون الثلث بين الوصيتين (على أحد عشر وعلى الوجه الثالث يكون السدس في الإجازة وفي الرد يقسم الثلث بين الوصيتين صح) على خمسه ولو اوصى لرجل بجميع ماله ولاخر مثل نصيب أحد ورثته فعلى الوجه الأول لا يصح للموصي له الأخير شئ في اجازة ولا رد وعلى الوجه الثاني يقسم الوصيتان المال بينهما على خمسة في الإجازة والثلث على خمسة في الرد وعلى الثالث يقسمان المال على سبعة في الإجازة والثلث على سبعة في الرد مسألة لو خلف ستمائة واوصى لرجل بمائة ولاخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة لأنه الثلث فان رد الأول وصيته فللثاني ماته ولا وصي للأول بماتين وللآخر بتمام الثلث فلا شئ للثاني سواء رد الأول وصيته أو أجازها وبه قال الشافعي وقا أبو حنيفة ان رد الأول فللثاني المائتان في المسئلتين معا وليس بجيد لان المائتين ليست باقيه الثلث ولا تمامه فلا يتعلق وصيته الثاني بها كما لو قبل الأول ولو وصي لعبد الغير بثلثه ولاخر بتمامه الثلث فلا شئ للثاني وعلى قول أبي حنيفة له الثلث كملا مسألة لو وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بماته ولثالث بتمام الثلث على المائة ولم يزد الثلث على ماية بطلت وصيته التمام ولو زاد على المائة فأجاز الورثة نفذت الوصايا على ما وصي لهم وان ردوا وقصد التشريك اتمل رد كل واحد منهما لأي نصف وصيته لان الوصيا رجعت إلى نصفها فيدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية واحتمل ان لا شئ لصاحب التمام حتى يكمل المائة لصاحبها ثم يكون الثلث بين الوصيتين الأخر ين نصفين ويزاحم صاحب المائة لصاحب التمام ولا يعطيه شيئا لأنه انما يستحق بعد تمام المائة لصاحبهما ما تمت له يجوز ان يزاحم به ولا يعطيه مسألة لو اوصى بأجزاء من المال اخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على الورثة كما تقدم ولو لم يجزوا قسمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم في حال الإجازة وقسمت الثلثين على الورثة ولا فر ق بن ان يكون الموصي لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا وبه قال عامة الجمهور كالحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي واسحق واحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة وأبو ثور ابن منذر لا يضرب الموصي له في حال الرد بأكثر من الثلث لأنه ما جاوز الثلث باطل فكيف يضرب به وليس بجيد لأنه فإنه فاضل بينهما في الوصية فلا تجوز التسوية كما لو وصي بثلث وربع أو بمائة ومأتين وماله أربع ماته وهذا يبطل قولهم ولأنها وصية صحيحه ضاق عنها الثلث فتقسم بينهم على قدر الوصايا كالثلث والربع فلو اوصى لزيد بنصف ماله ولعمر بربع فللموصي لهما ثلثه أرباع المال ان أجاز الورثة والربع للورثة وان ردوا فالثلث بين الوصيتين على ثلثه وتصح المسألة بأسرها من تسعه ولو أجازوا لأحدهما دون صاحبه ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة وأعطيت المجاز له سهم من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وان أجاز بعض الورثة لهما ورد بعض عليها أعطيت المجيز سهمه من مساله الإجازة مضروبا في مسألة الرد ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضر وباقي مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلثه ولو اتفقت المسئلتان ضربت وفق أحدهما في الأخرى وان دخلت أحد المسألتين في الأخرى اجتزأت بأكثرهما ولو اوصى بثلثي ماله ونصفه وثلثه فالمال بينهم على تسعه من الإجازة والثلث على تسعة مع عدما وقال أبو حنيفة صاحب الثلثين يفضلها بسدس يأخذ هو وصاحب النصف بفضلان صاحب الثلث بسدس فيأخذانه بينهما نصفين ويقسمون الباقي أثلاثا وتصح من ستة وثلثين