على نفي الموروث وفرق بان الاقرار اخبار الوصية انشاء ولا حجة فيه فان الموصي قد يخبر الوارث بما أراد إما قبل الانشاء أو بعده فاحتمل اطلاق الوارث قايم الصورين مسألة لو قال اعطوه ثلث مالي الأشياء قبل من الوارث تفسير الموصي به وتنزيله على أقل ما يتمول وحمل الاستثناء على مال كثير لأنه المتيقن وقال بعض الشافعية ان هذه وصيته بنصف الثلث ليكون المستثنى دون النصف فعلى الوراث ان يعطيه السدس ويزيد ما شاء قال وكذا لو قال اعطوه ثلث مالي الا قليلا لو قال اعطوه الثلث الا كثير أجاز ان يعطيه الوراث أقل من النصف والمشهور ما تقدم مسألة ولو قال اعطوه من واحد إلى عشره اعطى ثمانية لأنه المتيقن ولو أراد الحساب اعطى خمسه وخمسين الحاصل من جميع واحد إلى عشره على توالي العدد ولو قال اعطوه واحد في عشره أو ستة في خمسه أعطي ما يقتضيه الضرب ولو قال أكثر مالي فالوصية بما يزيد على النصف ولو قال اعطوه أكثر مالي ونصفه فهي وصيته بما يزيد على ثلثه أرباع ماله ولو قال أكثر مالي ومثله فهو وصيته بالجميع ولو قال اعطوه معظم الألف أو عامته فهي وصيته بما يزيد على النصف ولو اعطوه دراهم أو دنانير اعطى أقل الجمع وهو ثلثه ويعطى من غالب نقد البلد فإن لم يكن غالب تخير الوارث ولو قال كذا درهما وكذا وكذا فكما في الاقرار ولو قال اعطوه مائة درهما أو ألفا ودرهما لم يتعين المائة والألف في الدرهم مسألة إذا اوصى بجزء من ماله معين ولهه ورثة نسبت جزء الوصية إلى ما يبقى من المال الذي هو مخرج الوصية وتزيد بمثل نسبته على مسسألة الورثة فما بلغ صحت منه المسئلتان وإن كان فيه كسر ضرب في مخرج الكسر فما بلغ صحت القسمة منه فلو اوصى بثلث ماله وخالف ابنين وبنتين فمسألة الوصية من ثلثه ومسألة الورثة من ستة ونسبه جزءا الوصية وهو واحد إلى ما بقى من مخرجها وهو الثلة مثل ا لنصف لان الباقي بعد اخراج الواحد اثنان والواحد مثل نصف الاثنين ويزاد على مسألة الورثة وهي ستة مثل نصفها تصير تسعة يعطي الموصي له الثلث لأنه يبقي ستة تصح على الورثة لك طريق آخران تنظر الباقي ومسألة الورثة فان تباينتا ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية وان توافقنا ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية (فما بلغ صحت منه القسمة ثم من له شئ من مخرج الوصية صح) يأخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج الوصية من له شئ من مسألة الورثة اخذه مضروبا فيما يبقى مخرج الوصية بعد اخراج جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين وان توافقا ففي وفق الباقي فلو خلف ثلثه بنين واوصى بثلث ماله فمسألة الورثة من ثلثه ومخرج الوصية ثلثه والبا قي بعد جزء الوصية اثنان لا ثلث لها تضرب ثلثه في مخرج الوصية تبلغ تسعه كان للموصي له سهم فيأخذه مضروبا في الثلث المضروبة في مخرج الوصية وكان لكل ابن سهم من فريضة الورثة يأخذه مضروبا في الباقي من مخرج الوصية بعد اخراج جزء الوصية وهو اثنان وعلى الأول نقول جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها فزيد على قريضه الورثة نصفها يكون أربعة ونصفا تبسطها انصافا تبلغ تسعة ولو خلف أبوين وخمس بنات واوصى بخمس ماله الفريضة ثلثون والوصية تصح من خمسة تضرب وفق الباقي بعد اخراج جزء الوصية وهو أربعة في ثلثين وكان لكل واحد من الأبوين من الفريضة خمسة تأخذه مضروبا في نصف الأربعة يكون عشرة وعلى الأول جزء ا لمخرج مثل ربع الباقي فتزيد على الثلثين ربعها وهي سبعة ونصف تبسطها انصافا فيكون خمسة وسبعين ولو خلف أبوين اوصى بثمن ماله لرجل وبخمسة لاخر الفريضة من ثلاثة ومخرج الجزئين أربعون ويخرج خمسها ثمانية وثمنها خمسه تبقى سبعة وعشرون تقسم على ثلثة ولو خلف ثلثة بنين واوصى بربع ماله لرجل وبنصف سدسه لاخر الفريضة من ثلثه وخرج الوصيتين اثنا عشر ومجموع الجزئين أربعة إذا خرجت تبقى ثمانية لا ثلثه لها فعلى الثاني لا موافقة فتضرب ثلثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلثين منها تنقسم وعلى الأول نقول ما خرج منها تنقسم وعلى الأول نقول إلى ما خرج من الوصيتين نصف الباقي من مخرجهما فزيد على مسألة الورثة نصفها يبلغ أربعة ونصفا تبسطها انصافا فتكون تسعة لكن نصيب الموصي لهما من مخرج الوصيتين أربعة ونصيبهما من التسعة ثلثه لا ينقسم على أربعة ولا وفق تضرب أربعة في تسعه تبلغ ستة وثلثين ولو كان البنون ستة والوصيتان بحالهما فعلى الثاني الباقي وهو ثمانية الا تصح على ستة ولكن يتوافقان بالنصف فتضرب نصف الستة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين والطريق الأول كما سبق مسألة لو اوصى بأكثر من الثلث فان أجاز الورثة نفذت وان ردوا فإن كانت الورثة لشخص واحد صح له الثلث وإن كانت لجماعة يشتركون فيه إما يجز كالنصف أو بجزءين كالنصف والربع فالاعتبار بإجازة الورثة وردهم فان أجازوا نفذ الجميع وان ردوا دخل النقص على الأخير عندنا وقالت العامة على الجميع والوجه عندي انه لو نص على التشريك وعدم التقديم بمجرد السبق في اللفظ فكذلك ولو اوصى لواحد بجزء ولاخر يجزء فان أجاز الورثة دفع إلى كل واحد منهم ما سمي له وقسم الباقي بين الورثة على ما تقدم وان ردوا ما زاد على الثلث قسم الثلث بينهم على نسبة أنصابهم بتقدير الإجازة ان نص على التشريك وعدم الالتفات إلى التقدير لفظا ولا فرق ين ان يزيد أحد الجزءين وحده على الثلث كالنصف والثلث أو لا يزيد واحد منهما كالثلث والربع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان لم يكن في الأجزاء ما يزيد على الثلث يقسم هكذا على التفاوت وإن كان فيها ما يزيد وحده على الثلث فلا تعتبر الزيادة في القسمة عند الفرد حتى لو اوصى لواحد بالنصف ولاخر بالنصف ولاخر بالثلث ورد الورثة قسم الثلث بنيهما بالسوية وليس بجيد لأنه لو اوصى بجزئين مختلفين لشخصين فان ارتدت القسمة إلى الثلث ورعي تفاوت الجزئين (كما لو اوصى بجزئين صح) لا يزيد واحد منهما على الثلث فلو خلف أبوين وابنين واوصى لواحد بنصف ماله ولاخر بالثلث وأجازوا الوصيتين فريضة الورثة من ستة وكذا مخرج الوصيتين والباقي بعد اخراج الوصيتين واحد فعلى الأول جزء الوصية خمسة أمثال الباقي من مخرجها فيزاد على الفريضة خمسة أمثالها تبلغ ستة وثلاثين على الثاني تضرب الستة في مسألة الورثة تصير ستة وثلثين ولو ردوا الوصيتين إلى الثلث قسمنا الثلث بينهما على خمسه لان نصيبهما بتقدير الإجازة خمسة من ستة وله طريقان أحدهما ان تنظر إلى ما زاد من جملة الوصيا على الثلث وينقص بتلك النسبة علن نصيب كل واحد من الموصي لهم أو نسبته ما زاد في هذا الصورة ثلثة أخماس لان مجموع الوصية بخمسه من ستة لكن مخرج الوصية لا خمس له ونصيب كل واحد منهما لا خمس له فنضرب مخرج الخمس في ستة يكون ثلثين منها خمسة عشر للموصي له بالنصف وعشرة للموصي له بالثلث ينقص من كل واحد من النصيبين ثلثه أخماسه يبقى للأول ستة وللثاني أربعة ويبقى عشرون للورثة وهذه الأنصاب متوافقة بالنصف فتردها إلى انصافها وتقسم من خمسة عشر الثاني إذا كنا نقسم الثلث بينهما أخماسا فالستة التي هي مخرج الوصيتين لا ينقسم ثلثها أخماسا فنطلب مالا لثلاثة خمس فنضرب مخرج الثلث في مخرج الخمس يكون خمسة عشر يدفع ثلثها إليهما ثلثه إلى الموصي له بالنصف واثنين إلى الأخر يبقى عشرة للورثة لا تصح على ستة لكن يتوافقان بالنصف فنضرب نفس الستة فيما صحت منه الوصيتان وهو خمسة عشر يكون خمسة وأربعين مسألة لو استغرقت الوصايا المال باسره فان أجاز الورثة قسم الال بين أرباب الوصيا وان ردوا قسم الثلث بينهما لعى نسبة انصبابهم بتقدير الإجازة على تقدير إرادة التشريك ولو زادت الوصايا على المال كما لو اوصى لواحد بجميع ماله ولاخر بثلث ماله وقصد التشريك وعدم التقديم عالت المسألة
(٥٠٠)