فإذا كان ثلث المال ثلثمائة كان لعمر ومائة وخمسون والباقي بين الحج وزيد كيف يقسم بينهما الوجه انه يصرف إلى الحج مائة والى زيد خمسون لأنه لم يوص لها لا بالزايد عن مائة الحج وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لهم انه يصرف إلى الحج خمسون وماته إلى زيد رعاية للنسبة بين الوصيتين على تقدير الإجازة ولان زيد يقول للحاج أوصي بالثلث لي ولك أثلاثا ثم دخل علينا عمرو فليس لك ان تدخل على ضرر أبد خولة علينا والحق ما قلناه ولو كان الثلث مائتين فلعمر ومائة ويدخل زيد في الحساب ثم المائة الثانية تصرف إلى الحج في أصح وجهي الشافعية ولا شئ لزيد وفي الوجه الثاني المائة الثانية بين الحج والموصي له بالباقي بالسوية ولو كان الثلث مائة قسم بين الحج وبين عمر ونصفين ولا يدخل وزيد في الحساب لان الثلث غير زايد على ما عينه للحج ولا شئ لزيد وان لم يوجد الوصية الثاني بخلاف ما إذا كان الباقي فوق مائة ولو كانت الوصايا بحالها لكنه اوصى أو لا بالثلث الانسان ثم اوصى بالحج بمائة ثم الأخر بما يبقي من الثلث بعد المائة قال أبو إسحاق من الشافعية الوصية بالباقي من الثلث بعد المأة باطلة لان الوصية الأولى قد استغرق الثلث وقال باقي الشافعية لا فرق بين التقديم والتأخير والوصية بالماية ولا يبقى من الثلث بعد المأة وصيته بثلثا خر وهذا الشخص قد اوصى بالثلثين ولولا ذلك لحكمنا فيما إذا اوصى لزيد بالثلث ثم لعمر وبالثلث ببطلان الوصية الثاني ولما وزعنا الثلث عليهما وهذا كله على أن الحج لا يقدم في الثلث على ساير الوصايا فإنما قد منا مائة الحج على وصية الموصي له بالباقي لان الموصي يقدمهما لفظا فاما إذا قدمنا الحج على ساير الوصيا فان أكان الثلث ثلثمائة والمائة المقدرة للحج اجر مثل الحج فيؤخذ المائة من رأس المال وكيف يقسم الباقي بين الموصي له بالباقي والموصي به بثلث جميع المال قال ابن حداد يجعل بينهما نصفين لان كل واحد منهما لو أفرد مع الحج لاخذ ما زاد على المائة وغلط عامة الشافعية فقالوا يقسم الباقي بينهما على قدر وصيتها والوصي للموصي له بالباقي بمائتين وللموصي له بالثلث بثلثمائة فيقسم الباقي بينهما على خمسة أسهم للموصي له بالباقي ثمانون بسهمين وللآخر مائة وعشرون بثلثه أسهم ولو كانت اجرة الحج خمسين والصورة بحالها اخذ من الثلث خمسون أو لا قال ابن الحداد من الشافعية يجعل الباقي بنى الموصي له بالثلث وبين الحج والوصية الأخرى للموصي به بالثلث مائة وخمسة وعشرون ويصرف من الباقي خمسون إلى الحج بالوصية والباقي للموصي له الأخر وقال الآخرون بل يقسم الباقي بعد اجرة مثل الحج على أحد عشر سهما لان الوصية في هذه الصورة للموصي به بالثلث بثلثمائة مائة وللحج والموصي به الأخر بمائتين وخمسين والنية بينهما ما قلنا فللموصي به بالثلث ما يخص ستة والباقي يقدم الحج منه يخص لان حق الموصي له الأخر مؤخر عن مائة الحج والباقي به ولو كان الثلث مائتين فإن كان اجر مثل الحج مات اخذ من رأس المال الثلث ثم على قول ابن الحداد يجعل الباقي بينهما نصفين وعلى قول الأكثر يجعل بينهما على ثلثه أسهم لان الوصية لهذا بماته ولهذا بمائتين وإن كان اجر مثله خمسين اخذ خمسون أولا والباقي على قول ابن الحداد بين الموصي له بالثلث وبين الوصيتين الاخرتين بالسوية ثم يقدم ا لحاج مخمسين من حصتهما وعلى قول الأكثر يجعل الباقي بعد الخمسين على سبع أسهم لأنه اوصى لأحدهما بمائتين وللحج والاخر بماته وخمسين فللموصي له بالثلث ما يخص أربعة يؤخذ منه خمسون للحج والباقي للموصي به الأخر لو كان الثلث مائة فإن كان الحج مائة فلا شئ للموصي لهما وإن كان اجرة مثله خمسين اخذ للحج خمسون ثم على قول ابن الحداد الباقي بين الحج والموصي له بالسوية وعلى قول الأكثر الباقي بين الحج وبين الموصي له بالثلث على ثلثة للحج واحد لان الوصية في هذه الصورة للحج بخمسين وله بمائة فإذا لم تف حصته الحج في هذه الصورة بالحج فإن كانت الوصية يحج التطوع بطلت وإن كانت بحجة الاسلام فإنها من رأس المال مسألة لو قال حجوا عني بثلث مالي حجة وجب ان يحج عنه بثلث ماله سواء كانت بقدر أجرة المثل أو أكثر وسواء استؤجر بهما وارث أو لا عند علمائنا لان الوصية للوارث عندنا سايغة ينص القران وقالت العامة إن كانت أجرة المثل أقل من الثلث لم يستأجر بهما الوارث بالأجنبي أو يجيز باقي الورثة لان المحاباة للورث عندهم لا تجوز لو كانت أجرة المثل بقدر الثلث جاز ان يستأجر الوارث وغيره اجماعا ولو قال حجوا عني بثلثي فإن كانت أجرة المثل بقدر الثلث حج عنه وإن كان الثلث أكثر حج عنه بأجرة المثل لأن المطلق من المعاوضة تقتضي عن المثل كالاذن في البيع وغيره فإن كان الثلث بقدر اجرة الحج مرة واحدة استؤجر به لحجة واحدة فإن كان أكثر تلك حجتين وإن كان من أقرب المواقيت استؤجر به لهما وإن كان يزيد على الواحدة ولا يبلغ حجتين استؤجر لواحدة ورد الباقي إلى الورثة لان الجهة التي وصى بالثلث فيها فرجع إلى الورثة بخلاف الأولى حيث؟.. الوحدة وهنا جعل الثلث في الحج واقتضى حبسه قاله الشيخ ره ابن إدريس وهو قولي الشافعي ويحتمل ان يصرف الباقي إلى الج فيستأجر الثقة العارف الذي يتغالى في استيجاره ان رغب والا صرف إلى من يستأجر مطلقا لان الموصي قصد التبرع عليه بالزيادة ولو قال حجوا عني وأطلق فان علم منه قصد التكرار ويحج عنه ما بقي من ثلثة شئ والا حج عنه حجة واحدة وقد روي محمد بن الحسين أبي الخالد عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثة شئ وفي السؤال إشارة إلى قصد التكرار بقوله مبهما والشيخ ره قال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ مسألة لو اوصى ان يحج عنه في كل سنه بعشرين دينارا مثلا من ضيعة له ولم يتفق من يرغب بذلك أو قصرت الصيغة عن العشرين أو انقطعت السبل وغلت الاجر جمع مال سنتين أو ثلثة أو أزيد واستؤجر به لان إبراهيم بن مهزيار كتب إليه (ع) ان مولاك علي بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعته صير ربعها إلى حجة في كل سنة عشرين دينار أو انه قد انقطع طريق البصرة وتضاعفت المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب تجعل ثلث حجج حجة انشاء الله قال إبراهيم وكتب إليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمي؟ اوصى ان يحج عنه حجة بخمسة عشر دينار أوفي كل سنة فليس يكفي ما تأمر في ذلك فكتب (ع) تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك مسألة لو اوصى ان يحج عنه فلان بعينه فان عين القدر ورغب وخرج من الثلث إن كان فيه محاباة صح ولا يجب ولو لم يخرج من الثلث أو لم يرغب فإن كان الحج واجبا اخرج أجرة المثل فيه فان رغب المعين والا استؤجر عنه وإن كان تطوعا احتمل ان يستأجر غيره والبطلان لتعذر امضاء الوصية فيصرف ما عين فيها إلى الورثة ولو لم يعين القدر انصرف الاطلاق إلى أجرة المثل فإن كان الج واجبا خرجت أجرة المثل من الأصل فإن لم يرغب صرف إلى غيره وإن كان ندبا فان فان خرجت أجرة المثل من الثلث ورغب استؤجر بها والا احتمل البطلان واستيجار الغير وكذا لو لم يخرج من الثلث بل يخرج أقل من أجرة المثل مسألة روي ابن أشيم عن الباقر (ع) في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد واشترى أباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصوا جميعا في آلاف قال موالي العتيق انما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة انما اشتريت أباك بمالنا وقال موالي العبد انما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر (ع) إما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد واما العتيق رد في الرق لموالي أبيه واتى الفريقين بعد أقام البينة ان العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا مسألة الحج يؤدي عن الميت إن كان فرضا اجماعا وان لم يوص ولو عرف مستودع المال ان الورثة لا يحجون عنه جاز له ان يقتطع من الوداعة بقدر اجرة الحج من أقرب الأماكن لأنه
(٤٩٤)