صحت الوصية وقال الموصي له بالرقية مقام الوارث فيما ذكرنا وبه قال الشافعي وأبو ثور واحمد وأصحاب الرأي ولو انهدمت الدار الموصي له بمنافعها فأعارها الوارث بالتأهل يعود حق الموصي له فيه وجهان للشافعية والوجه البعد ولو أراد الموصي له اعارتها بالتها فللشافعية وجهان والوجه عندي ان له ذلك مسألة لو اوصى له بمنفعته العبد موبا كان للموصي له اثبات يده عليه ليتمكن من استيفاء المنافع ويندرج تحت الوصية المنافع المعتادة من الخدمة والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد و اجره الصنعة والخدمة لأنها بدل منافعه وكذا تدخل الاكتسابات النادرة كالموهوب والملتقط وهو أحد وجهي الشافعية لدخول تحت عموم الاكتسابات والثاني المنع لأنها لا تقصد بالوصية لندورها وليس بجيد لان العام لا يقصد جزئياته بالفعل بل القوة مسألة لو اوصى له بمنافع أمته فاتت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك اجماعا فحكمه حكم امه ولمن يكون المولد الأقرب ان يكن رقبته لورثه الموصي كأمه لأنه تابع لها والمنفعة للموصي له كأمه لأنه جزء من الام فجرى مجراها وهو أحد وجوه الشافعية قواه الشيخ ره والثاني انه بمنافعه لورثة الموصي لان استحقاق منفعة الام لا يتعدى إلى الولد كما في الإجارة والثالث انه يملك الموصي له لأنه من كسب الأمة ومن نفاعها لأنه (ع) سمى ولد الرجل كسبا له فان قتل هذا الولد وجبت قيمته فان قلنا إن الولد للموصي له كانت القيمة له وان قلنا إن حكمه حكم الام فوجهان أحدهما يكون للورثة والثاني يشتري بها أمة وبه كذلك الولد يكون رقبة للورثة منفعته للموصي له ولو وطؤها واطي يشبه أو زوجية فاتت بولد فلا حد لأنه شبهه ويلزمه المهور ويكون المهر للموصي له لان منفعتها له والوالد لاحقه ويثبت النسب لأنه ولد شبهة وقال بعض الشافعية ان المهر لورثه الموصي لأنه بدل منفعة البضع (ومنفعة البعض صح) لا يجوز الوصية بها فبدلها لا يستحق بالوصية وإذا تعذر ذلك كان تابعا للرقبة ولى للموصي له بمنفعتها وطؤها كما لا يجوز للمستأجر وط المستأجرة فن وطيها مع علم التحريم حد كما يحد المستأجر وهو أحد قولي الشافعي والثاني لاحد عليه للشبهة وقواه الشيخ ولا مهره عليه لان المهر له ولو أولدها بالوطئ لم تصر أم ولد وقال الشيخ ره تصير أم ولد يون الولد حر للشبهة وهو أظهر قولي الشافعية والثاني انه يكن رقيقا وعلى الرية اجعلنا الوقف المملوك كالكسب فلا قيمة عليه والا فعليه القيمة ثم هي لمالك الرقبة أم يشتري بها عبد يكون رقبة لمالك الرقبة ومنعته للموصي له وجهان وليس لوارث الموصي وطها لان منفعتها ملك الغيرة فلا يجوز ان يستوفيها فلان وطي فلا حد بشبهة تملك الرقبة وعلى المهر للموصي له والولد حر وعليه قيمته ان قلنا إنها للموصي له أو يشتر بها عبد كهيئة وان قلنا له لم يجب شئ وتكون الامه؟ يعتق بموته لأنه علقت منه بخرج في ملكه وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا تصير أم ولد لأنه غير مالك لاستيلادها مسألة إذا اوصى بمنفعة العبد اندرج تحته استحقاق الخدمة وساير ابدال الاكتسابات واجارته واعارته ولو اوصى منفعة الدار أفاد سكناها واجارتها واعارتها ولو اوصى بخدمة العبد وسكني الدار ولم يفد استحقاق جميع المنافع فإنه لو استأجر عبدا للخدمة لم يمكن تكليفه البناء والقراس وإذا استأجر دار للسكنى لم يكن له ان يعمل فيها صنعه الحداد والقصار ولا يطرح فيها الزبل ولو اوصى بالغلة والكسب لم يفد استحقاق السكنى والكون والاستخدام ولو اوصى بواحد منها لم يفد استحقاق الغلة والكسب لان الغلة فايدة عينية والمنفعة تطلق في مقابلة العين بحيث تقسم الأموال على أعيان ومنافع ولو اوصى به لمنفعة لا يستحق طلق الكسب مسألة ليس للموصي له بمنفعة الأمة تزويجها وكذا ليس للوارث المال الرقبة تزوجه لان المالك المنفعة لم يملك رقبتها فقلم يملك منافعه وطيها بالنكاح فليس له ان يملكها لغيره المنفعة وتزوجها لأنها ربما تنقصت بالولادة ونقص نفعها بالحمل وربما ماتت في الطلق فان اتفقا على تزويجها جاز ولو طلبت الجارة ذلك قال بعض العامة وجب تزوجها لأنه حقها وحقها في ذلك مقدم عليهما لأنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ونفعها أجبر عليه وقدم حقها على حقه ووليها في التزويج لو اتفقا عليه مالك رقبتها ومنع الشافعي من وطي الجارة الموصي بمنفعتها للوارث إن كانت ممن تحبل لما فيه من خوف الهلاك بالطلق والنقص الضعف بالولادة أو الحمل ولان الملك غير تام وإن كانت من لا تحبل فوجهان مسألة لو اوصى له بمنفعة العبد أو الأمة أو الدابة فالأقرب الموصي له الانفراد بالسفر بالموصي بمنفعتها لأنه لو منع من السفر بها انتقص انتفاعه وتبعض عليه الانتفاع وهو أظهر وجهي الشافعية وبه قال أصحاب الرأي الا ان يكون أهله في غير البلد فيخرجه إلى أهله والثاني انه ليس له ذلك وبه قال أبو ثور كما لا يجوز لزوج الأمة ان يسافر بالأمة رعاية لحق المالك والفرق ان منفعه الزوجة الأمة للسيد ولذلك يستقل السيد بالسفر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل مسألة لو جنى على العبد الموصي بمنفعته بان قتل وجبت القصاص كان لمالك الرقبة الاقتصاص فإذا اقتص سقط حق الموصي له بالمنفعة كما لو مات وليس للموصي له منع الوارث من الاقتصاص فان صالح الوارث الجاني على الدية لم يكن للموصي له شئ منها وان أوجبت مالا ففي القيمة المأخوذة خلاف بين العامة قال أبو حنيفة انه يشتري بها عبد يقوم مقامه تكون رقبته للوارث ومنفعته للموصي له لان القيمة بد إلى الرقبة ومنافعها فيقوم مقامها وهو قول بعض الشافية والثاني ان القيمة للوارث بحق ملك الرقبة ولا شئ للموصي له بالمنفعة كما لا حق للمستأجر في بد إلى المستأجر ولا لزوج الأمة في بدلها ولان الوصية تعلقت بالعين لا بالبدل والعين قد تلفت وقال به بعض الشافعية والثالث انها توزع على الرقبة مسوبة المنفعة وعلى المنفعة وحدها وذلك بان تقوم الرقبة بمنافعها ثم تقوم بلا منفعة ولا بد وأن يكون لها قيمة لما في عتقها من الثواب وجلب الولاء وجرة فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة فما هو حصة الرقبة من القمية فهو للوارث وهو حصة المنفعة فللموصي له ومأخذ هذا الوجه والوجه الأول واحد أو افراقهما في أن القيمة تصرف إلى عبدا أو تقسم بحالها والرابعة انها للموصي له خاصة لان تقومه بمنافعه أو المنافع حقه ويخرج على هذه الخلاف ما إذا قتله الوارث أو الموصي له فلا شئ على من يصف القيمة إليه لو كان القاتل أجنبيا والأقرب عندي الأول ولو قطع بعض أطرافه فالأقرب انه يشتري به عبد أو بعضه يكون رقبته للوارث ومنعته للموصي له وللشافعية الخلاف السابق وبعضهم قطع هنا يكون الأرض للوارث واتفقوا على ترجيحة لان العبد يبقى منتفعا به ومقادير المنفعة لا تضبط وتختلف بالمرض والكبر فكان حق الموصي له باق وبحاله مسألة لو جنى هذا العبد الموصي بخدمته بما يوجب القصاص واقتص منه فقد ضاق المالك والموصي له جميعا وان وجب المال تعلق برقبته فان فدا أحدهما فلا بحث وان امتنعا من فائدة بيع في الجناية وبطل حقهما فإن كان بعضه يفي بالأرض بيع البعض وكان البعض مع منفعته للمشتري ويبقى البعض مع منفعته للمشتري ويبقى البعض الأخر من رقبته للوارث ومنفعته للموصي له ولو لم يمكن الا بيع الجميع وزاد الثمن على الأرش احتمل الخلاف السابق وقال بعضهم يقسم بينهما لعى نسبة حقهما ولو افتدياه معا استمر الحقان وكذا لو فداه مالك الرقبة فان فداه الموصي له فوجهان في لزوم الإجابة على المني عليه أحدهما لا يلزم لأنه أجنبي عن الرقبة وأشبههما عندهم اللزوم لان له فيه عرضا ظاهر هذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه ولو فد في حصه قيل يباع نصيب صاحبه ويفه نظر من حيث إنه لو فداه مالك الرقبة لم يملك بيع المنفعة وحدها وان فدى الموصي له واستمر حقه فيبيع الرقبة على الخلاف مسألة لو اوصى له بثمرة نخلة فتنازع الورثة والموصي له في السقي فان امتنعا لم يكن لأحدهما اجبار الأخر على السقي لان صاحب الثمرة لا يستحق على صاحب الأصول ان تبقى ثمرته
(٥٠٧)