وقد ذكر المصنف أن لازم أخذ هذين الاحتمالين هو الالتزام بكون مطلق التصرف مسقطا للخيار.
ولكن الأمر ليس كذلك، فإن قوله (عليه السلام): فذلك رضا منه بالبيع، هو أن نفس هذا التصرف الذي يوجب احداث الحدث رضا بالبيع لا كل تصرف كما هو واضح، فإن الموضوع هو الحدث حيث قال (عليه السلام): إن أحدث حدثا فذلك رضا منه بالبيع.