أصله، وهذا لخصوصية في الفسخ، فإنه ليس إلا عبارة عن حل العقد وهدمه، فلا معنى لأن ينحل العقد من أحد الطرفين ويبقى من الطرف الآخر كما هو واضح.
وعليه فإذا فسخ أحدهم من الوكيلين أو الموكلين من طرف البايع أو من طرف المشتري فينحل البيع من الطرفين وينفسخ من أصله، فلا يبقى موقوفا من الطرف الآخر على الفسخ أيضا، كما كان لزوم العقد من الطرفين موقوفا على امضاء كلا الطرفين كما هو واضح.
وأما الامضاء واسقاط الخيار فهل يوجب الالزام من أحد الطرفين الالزام من الطرف الآخر أيضا كما ذكره المصنف والتزم به، أم لا بل يبقى الطرف الآخر باقيا على خياره.
وتنقيح ذلك يحتاج إلى تحقيق معنى قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، من أن المراد من البيع هو الطبيعة أو أريد منها القضية الحقيقية.
وقد يقال إن المراد من قوله (عليه السلام): المتبايعان أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) هو جنس المتبايع والبيع، أي الطبيعة الكلية بحيث أثبت الإمام (عليه السلام) الخيار لهذه الطبيعة إنما سرت، وقد تكون قائمة بفرد واحد وقد تكون قائمة بأفراد عديدة، ولكن الثابت هو الخيار الواحد فقط القائم بالطبيعة ولا يتعدد بتعدد الأفراد، فكل من سبق من أفراد هذه الطبيعة إلى أعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد.