حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
(625) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل ان يرجع فيه.
(626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.
(627) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
(628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا