أقول: كأن المصنف لم يبن المسألة على ما حرره في الأصول (1)، من جريان الاستصحاب التعليقي، مع أن المقام ليس منه، بل من قبيل الاستصحاب التنجيزي.
وذلك لأنما نحن فيه يشبه القضية الحقيقية، فإن الحكم فيها ثبت على الموضوعات المقدرة فعلا ولكن يتنجز الحكم فيها بفعلية الموضوع، أي كلما وجد الموضوع ثبت عليه الحكم بحيث إن الحكم فيها فعلي ولكن الموضوع تقديري، وكذلك في المقام أن الالتزام فعلي والملتزم به تقديري، فإن المتعاملين التزما فعلا على أن كل من سبق فله كذا، وليس الحكم هنا تعليقا كما في العصير العنبي، فإن الحكم بالنجاسة أو الحرمة فيه تعليقي، أي إذا غلى ينجس لا مطلقا.
فلو كان ينعكس المطلب لكان أحسن، بأن يقول بجريان الاستصحاب هنا ولم يقل بجريانه في التعليقيات، فإن الحكم هنا كما عرفت فعلي والملتزم به تقديري.
نعم لا نقول بجريان الاستصحاب هنا من جهة عدم جريانه في الشبهات الحكمية لكونه دائما معارضة بأصالة عدم الجعل أو باستصحاب المجعول، ولكن مع قطع النظر عن هذا الاشكال فلا محذور فيه كما لا يخفى.
فتحصل أن استصحاب الملكية جارية في عقد المسابقة أيضا كالبيع، فيكون الأصل فيه أيضا هو اللزوم، كما أن الأمر كذلك في البيع، فلا وجه للمصنف لاستثنائه خصوصا على مسلكه، نعم على مسلكنا من منع الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو لا يجري، فافهم.