من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا باس به.
(575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال:
لا باس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(576) 23 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يتصدق