ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل.
____________________
وهذا مندفع بكون العين شخصية. أما ما لا يمكن ضبطه أصلا بحسب العادة، فيمتنع بيعه بالوصف.
قوله: (ولو [شاهد] (1) بعض الضيعة ووصف له الباقي، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة).
دون ما لم يره فقط، تفاديا من تبعض الصفقة بالنسبة إلى البائع.
قوله: (ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل).
لأن ذلك بيع لعين شخصية بيع بمضمون في الذمة مجهول، وما أشبه هذا بما لو أراده أنموذجا، وباعه ما في البيت على أنه مثله، ولم يدخل الأنموذج في البيع.
وهنا مباحث:
[الأول] (2): أقسام الخيار قد حددت في كلام الشارع، إلا خيار الغبن والتأخير والرؤية، فأما خيار الغبن ففي كونه على الفور أو التراخي قولان، وقد سبق مثلها في التلقي [وبينا] (3) الراجح هناك، وربما أنكره بعض الأصحاب (4)، ومثله خيار الرؤية، وفي خيار التأخير تردد.
[الثاني] (5): هل يصح اشتراط إسقاط هذه الأقسام؟ أما المجلس والحيوان والعيب فظاهر صحة إسقاطها، وأما خيار الغبن والتأخير والرؤية ففيها
قوله: (ولو [شاهد] (1) بعض الضيعة ووصف له الباقي، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة).
دون ما لم يره فقط، تفاديا من تبعض الصفقة بالنسبة إلى البائع.
قوله: (ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل).
لأن ذلك بيع لعين شخصية بيع بمضمون في الذمة مجهول، وما أشبه هذا بما لو أراده أنموذجا، وباعه ما في البيت على أنه مثله، ولم يدخل الأنموذج في البيع.
وهنا مباحث:
[الأول] (2): أقسام الخيار قد حددت في كلام الشارع، إلا خيار الغبن والتأخير والرؤية، فأما خيار الغبن ففي كونه على الفور أو التراخي قولان، وقد سبق مثلها في التلقي [وبينا] (3) الراجح هناك، وربما أنكره بعض الأصحاب (4)، ومثله خيار الرؤية، وفي خيار التأخير تردد.
[الثاني] (5): هل يصح اشتراط إسقاط هذه الأقسام؟ أما المجلس والحيوان والعيب فظاهر صحة إسقاطها، وأما خيار الغبن والتأخير والرؤية ففيها