وبعيد أن تكون سببا له أيضا، وذلك من جهة أن الرؤية ليست سببا للخيار بحيث أن يوجد الخيار بمجرد الرؤية وتكون لها موضوعية في ذلك، فإن هذا غير محتمل.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار عند التخلف ويكون السبب للخيار هو التخلف، وتكون الرؤية كاشفة عن التخلف، وهذا الاشكال لا يكون مانعا عن كون الرؤية سببا للخيار كما هو واضح.
ولكن يرد عليه أن مقتضى كون الرؤية سببا للخيار أن يكون الحكم أي الخيار مقيدا بها وهو لغو محض، وبيان ذلك: أن رواية جميل دلت على أن المشتري للضيعة إنما رأى مقدارا منها واشتراها ثم دخلها فقلبها فخرج منها واستقال من البايع فلم يقله، فقال الإمام (عليه السلام): لو لم ير قطعة منها فله خيار الرؤية، فإن ظاهر هذه الرواية أن المشتري قد رأى الضيعة وسئل عن حكم المسألة بعد الرؤية.
فمقتضى الحال حينئذ أن يقال فله الخيار، دون أن يقال: فله خيار الرؤية، فإن التقييد حينئذ لغو محض، فإنه بعد تحقق الرؤية لا وجه لتفريع الحكم على التخلف الحاصل بأن له خيار الرؤية، بل يقال: فله الخيار، فإن ذلك نظير أن يقال: إذا دخل شهر رمضان فيجب صوم شهر رمضان وهكذا، بل الصحيح أن يقال: يجب الصوم، وعلى هذا فلا يبقى للرواية ظهور في ذلك.
بل الصحيح أن الإضافة من قبيل إضافة المظروف إلى ظرفه، كخيار المجلس، فإن التقدير حينئذ يكون هكذا: فله خيار إذا رأى أي في زمان الرؤية، وعلى تقدير أن لا تكون الرواية ظاهرة في ذلك فليس لها ظهور في السببية، فتكون مجملة، فلا يمكن الأخذ بمفاد السببية.
والفرق بين الوجهين هو أن مقتضى كون الرؤية سببا للخيار هو عدم