كونه متصفا بوصف كذا ارتفع الغرر حينئذ، وإذا انكشف الخلاف ثبت له خيار الرؤية بالرواية المتقدمة، وهي صحيحة جميل بن دراج (1)، وهذا وجه وجيه.
ثم أجاب ثانيا بأن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد، فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا ولا ضرر فيه حينئذ عرفا، وهذا الوجه أيضا وجيه، وإن كان الخيار الثابت في البيع حينئذ خيار تخلف الشرط.
وتوضيح ذلك: أن الأعيان الخارجية غير قابلة للاطلاق والتقييد، بل هي موجودة على ما هي عليها، فلا تتغير عن واقعها بقيد من القيود، وعليه فلا مناص من رجوع التقييد فيها إلى الاشتراط، فمعنى أنه بعتك العبد الكاتب أن البيع مشروط بالكتابة، أي أن التزام المشتري بالكتابة مشروط بكون العبد كاتبا وإلا فله الخيار في ذلك، إذن فلا وجه لبطلان البيع كما هو واضح.
ثم إنه لا معنى لكون الاشتراط هو الالتزام بالوصف الخارجي، بأن يلتزم البايع بكون المبيع متصفا بوصف كذا.
وعلى هذا فالاشتراط قد يكون راجعا إلى البيع، بمعنى أن انشاء البيع يكون معلقا بكون المبيع واجدا لذلك الوصف وإلا فلا بيع أصلا، فهذا لا شبهة في بطلانه لكونه تعليقا والتعليق في العقود يوجب البطلان، إلا أن يكون الوصف المعلق عليه البيع من الصورة النوعية العرفية، بحيث