ودخلها وقلبها - أو فتشها، كما في بعض النسخ (1) - فخرج منها واستقال البايع فلم يقله فقال الإمام (عليه السلام) إنه إذا لم ير قطعة منها فله الخيار، ومن البديهي أن عدم رؤية المشتري لا خصوصية فيها لكي نخصص الحكم به، بل نقطع من ذلك أن المناط في ثبوت الخيار له هو الارفاق وعدم الرؤية، وإذن فلا بأس بتعميم الخيار للبايع أيضا.
أقول: أما الوجه الأول فهو دعوى الاجماع على التعميم، فمضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول إنه من المحتمل أن يكون مدرك المجمعين هو ارجاعهم هذا الخيار بخيار تخلف الشرط، فحينئذ يكون ثبوت الخيار على القاعدة فلا يكون الاجماع حينئذ اجماعا تعبديا، بل يكون مدركه هو اشتراط المتبايعين كما هو واضح.
أما الوجه الثاني فنقول: إن دعوى ثبوت خيار الرؤية للبايع قد يكون في الثمن وأخرى في المثمن، أما الأول فلا شبهة في صحة تنقيح المناط لأن نسبة البيع إلى البايع والمشتري وإلى الثمن والمثمن على حد سواء، فإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى المثمن لخصوص المشتري في مورد مع عدم ذكر خصوصية له فيما دل على ثبوت ذلك الحكم له فنجزم من ذلك أن الحكم يعم البايع أيضا.
وأما دعوى ثبوت ذلك في المثمن بأن باع شيئا باعتقاد أنه كذا اعتمادا على توصيف شخص ثم رأى أنه أرقى مما وصفوه له ولكن لا بحيث يكون موجبا للغبن، وإلا فيكون له خيار الغبن، بل كانت الارقائية على نحو لا يوجب زيادة الثمن بل كانت القيمة التي باع المتاع بها قيمة عادلة بل أكثر من ثمن المثل، فهل له خيار الرؤية هنا بتنقيح المناط أو لا،