عن عبد الرحمان بن الحجاج عن منهال القصاب، وهو مجهول، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا، ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة - الخبر (1).
أقول: لم نفهم وجه الاستدلال على المقصود برواية زيد الشحام، ولا وجه الاستشهاد عليه برواية عبد الرحمان بن الحجاج، أما الثاني فلأن رواية عبد الرحمان ناظرة إلى بطلان القسمة المذكورة، بأن اشترى جماعة أغناما إما مشاعا كما هو الظاهر أو معينا، ثم ادخلوها في قبة ثم بخروجها منها، فيقف رجل بالباب فيعد لصاحب الخمسة خمسة، و لصاحب الاثنين اثنين، ولصاحب العشرة عشرة وهكذا، وبين الإمام (عليه السلام) وجه البطلان، وهو أن هذه ليست بقسمة عادلة، لتفاوت الأفراد بالسمن والهزال، ويمكن جريان هذه القسمة في الغنم الواحد أيضا، بأن ذبحوه بعد الشراء ويأخذ واحد صدره والآخر رجله، وهكذا، فافهم، وهذا واضح.
فليس في هذه الرواية اشعار بثبوت خيار الرؤية لأحد المتبايعين، ولا أن فيه إشارة إلى شراء لشخص واحد سهام القصابين قبل خروج السهم، فالرواية أجنبية عن المقام.
وأما صحيحة زيد الشحام فهي أيضا خارجة عن المقام، والوجه في ذلك هو ما ذكره المصنف، من أن المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية لعدم التعين، وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وشراء قبل التملك، فهو لا يصح