وتوضيح ذلك: أنه قد يراد من نفي الغرر لزوم ذكر الأوصاف في السلم وغيره بما يرفع الجهالة المداقة، بأن لا يبقى جهل بخصوص وصف بأوصاف المبيع حتى الطمع مثلا في مثل البطيخ ونحوه، وهو بديهي البطلان قطعا، لعدم اعتبار ذلك في صحة بيع السلم قطعا لافضائه إلى عزة الوجود.
وقد يراد من نفي الغرر ذكر الأوصاف على نحو الاجمال والتسامح في ذلك، بحيث لم يحصل الاطلاع على الأوصاف التي تختلف بها الرغبات، وهذا أيضا منفي وبديهي البطلان، لأنه ينجر إلى الغرر والنزاع والمشاحة، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1)، بناءا على تماميته، أو قيام السيرة على ذلك كما تقدم في شرائط العوضين.
بل لا بد من الأخذ بالوسط والأمر بين الأمرين، بحيث يلزم ذكر الأوصاف على نحو يرفع الجهالة عرفا، ولا يلزم المداقة في ذلك، ولا يكفي المسامحة في ذلك، وعلى هذا فيرتفع الغرر بذلك ثم، ولو كان هذا التوصيف بذكر الأجانب غير المالك.
وعلى هذا فإذا تخلف الوصف يثبت للمشتري خيار الرؤية بمقتضى الرواية، وإن لم يكن اشتراط في العقد ليلزم تخلف الوصف ويثبت الخيار من جهة ذلك لعدم التزام البايع بذلك، بل يذكر الوصف بعنوان أنه مخبر عن ذلك أو يسأل المشتري الأوصاف من الأجانب الذين يطلعون على المبيع كما لا يخفى، وعلى الجملة فلا بد في الغرر وأن يرجع إلى العرف كما اعترف به المصنف أيضا، بل السيرة قائمة على عدم اعتبار الاطلاع بأوصاف المبيع بأجمعها كما هو واضح.