فلا بأس بثبوت خيار الرؤية فيه على مسلك المصنف، حيث ذهب إلى أن خيار الرؤية من جهة تخلف الشرط الضمني، فإنه لا شبهة في امكان تخلف الوصف في مثل بيع المشاع والكلي في المعين، كما إذا وصف صبرة واعتقد المشتري أنها واجدة لوصف فلأني أو وصف شخص آخر ذلك، واعتقد عليه المشتري فاشترى نصف المشاع منها أو اشترى صاعا منها، ثم انكشف أن الصبرة غير واجدة لذلك الوصف، فإن له خيار لتخلف الوصف.
لا يقال: إن المصنف قد صرح في المسألة السابقة بانتفاء خيار الرؤية في المبيع المشاع في الجواب عن الاستدلال برواية شراء سهام القصابين، فكيف يمكن شرح كلامه هنا على هذا النحو.
وفيه أن المصنف لم يذهب هناك إلى نفي خيار الرؤية عن المبيع المشاع، بل كان غرضه في مورد شراء سهام القصابين ليس خيار الرؤية، سواء كان المبيع مشاعا أو معينا، لأنه قد رأى المبيع واطلع عليها ولا يلزم بعد الرؤية والاطلاع على أوصافه تخلف ليلزم خيار التخلف الوصف، وإنما التفاوت منشئا من ناحية شراء سهامهم قبل الشراء، حيث لا يعلم أنها على أي كيفية أنها أقل أو أكثر، وأنها جيدة أم لا، فالمورد له خصوصية تقتضي انتفاء خيار الرؤية، لأن المبيع قد لوحظ قبلا فلا يكون هنا خيار الرؤية، سواء كان المبيع مشاعا أو معينا، على أنه إذا كان معينا فهو باطل، ولا يلزم من ذلك نفي خيار الرؤية فيما كان المبيع مشاعا أو كليا في المعين بأن اعتقد على توصيف فظهر خلافه.
وأما على مسلكنا من كون خيار الرؤية للرواية، فلا شبهة في ثبوته في العين الشخصية الغائبة، لكون ذلك مورد الرواية، ولا يبعد الالتزام بثبوته في المبيع المشاع، لأنه وإن كان خارجا عن مورد الرواية ولكن مقتضى فهم العرفي هو أن لا يفرق بين شراء الضيعة بتمامها الذي هو مورد الرواية