غير واقع والمبيع المطلق لم يقع عليه العقد فيحكم بالبطلان، فالمعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه.
ولكن يرد عليه أن الشرط إن كان راجعا إلى أصل البيع، فقد عرفت أنه يوجب البطلان، لا من جهة الغرر بل للتعليق المجمع على بطلانه في العقود، إلا إذا كان التعليق بأصل وجود المبيع أو بما يكون نازلا منزلته.
وإن كان راجعا إلى الالتزام كما هو كذلك فلا يوجب تخلف الشرط إلا الخيار كما ذكرناه، نعم لو كان الوصف المتخلف من الصورة النوعية فيكون موجبا للبطلان وكان لما ذكرناه وجه، لأنما جري عليه العقد فهو غير واقع وما هو واقع لم يجر عليه العقد كما لا يخفى، وعلى هذا فالبطلان ليس موافقا للقاعدة.
والعمدة في ذلك الذي استند إليه القائل بالبطلان وإن لم يكن الوصف المتخلف من الصورة النوعية ما ذكره المصنف، من قياس المقام بالشروط الفاسدة، بناءا على كون الشرط الفاسد موجبا لبطلان العقد، بأن المقام وإن لم يكن من باب التخلف في الصورة النوعية، كما إذا قال: بعتك ما في البيت على أنه عبد حبشي، فبان أنه حمار وحشي، ولكن تلتزم بالبطلان في المقام أيضا أعني صورة تخلف الشرط.
فإن اتصاف المبيع بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف، فإذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود غير حاصل، فينبغي بطلان البيع كما التزموا بالبطلان في اشتراط الشرط الفاسد في البيع كما هو واضح.
ولكن يرد عليه أن بطلان العقد لاشتراط الشرط الفاسد فيه بناءا عليه إنما هو من جهة كون البيع مقيدا بالالتزام على هذا الشرط، وقد جعل الشارع هذا الالتزام كلا التزام وأخرجه عن عموم: المؤمنون عند