اسقاط الحق، فلا يرد أن الاسقاط بلا دليل في مقام الاثبات وإن كان ممكنا ثبوتا، فإذا لم يجئ المشتري الثمن في هذه المدة فللبايع الخيار من جهة تخلف ذلك الشرط في ضمن العقد، فثبوت الخيار حينئذ على القاعدة، وهذا لا بأس به بل نجزم بذلك جزما قطعيا.
ولا يفرق في ذلك بين كون المتاع من يفسد ليومه أو في يومين أو في ساعة أو في ساعتين، بل يجري في جميع ذلك، بل يجري ذلك فيما لا يتلف بل يبقى مدة كثيرة ولكن يذهب سوقه لبعض الأمتعة في هذه البلاد في أيام الزوار، فإذا اشترى أحد سبحة من شخص وخلي عنده وقال: أجئ بالثمن، فلم يجئ، وكان الصبر أزيد من ساعة مثلا موجبا لزوال السوق، فله الخيار، فإذا فسخ العقد وإذا جاء المشتري فليس له شئ.