ويؤيد ذلك أن الرواية قد نقلها الشيخ في التهذيب (1) بالسند الذي نقلها الصدوق وليست مذيلة بهاتين الجملتين، على أن سوق العبارة يقتضي أن لا يكون الجملتان من الرواية، ولا يشبه كلام الإمام (عليه السلام) كما يقتضيه الذوق السليم.
فالحاصل أن الذيل من كلام الصدوق، كما عليه الأكثر كصاحب الحدائق وغيره.
ومع الغض عن حصول الظن الاطمئناني بذلك فلا أقل من الشك، فما يشك كونه جزءا لا تشمله أدلة حجية الخبر، بل لا بد من احرازه كما لا يخفى.
الثانية: ومع الاغماض عن جميع ذلك فالرواية ليست منقولة عن زرارة، بل أيضا مرسلة كمرسلة ابن أبي حمزة، فإن الحسن بن علي بن رباط ينقل عمن رواه لا عن زرارة، وإنما كتب لفظ زرارة وعمن رواه كليهما في نسخة الوسائل (2)، والظاهر أنه اشتباه من الناسخ لا اشتباه عمن رواه بزرارة، وإلا فهي مرسلة كما في الحدائق (3) والوافي وغيرهما (4).
وأما من حيث الدلالة، فمع الاغماض عن ضعف سندها فلا دلالة فيها على المقصود، حيث إن المراد من كون العهدة على البايع إلى الليل ليس هو ثبوت الخيار له في أول الليل، بل معناه أن الضمان له إلى الليل وبعده ليس عليه ضمان وإن كان تالفا قبل القبض، فإن الظهور العرفي من كلمة العهدة هو الضمان كما يطلق عليه كثيرا في العرف.