فإذا تخلف أحدهما عن ذلك ثبت للآخر خيار تخلف الشرط، غاية الأمر أن البايع قد أسقط خياره هذا في الجزء الأول من الزمان، وأما في غيره فخياره باق على حاله، فالخيار في أمثال المقام من جهة تخلف الشرط.
ودعوى أن له خيار واحد فإذا أسقطه في أول الوقت سقط دائما لعدم تعدد الخيار حتى يبقى الآخر بعد سقوط واحد من ذلك دعوى جزافية، لأن الخيار هنا واحد بلا شبهة إلا أنه ينحل بحسب الزمان، فالاسقاط بحسب مقدار من الزمان لا أصله، فيكون في غير زمان الاسقاط باقيا على حاله كما هو واضح.
وبعبارة أخرى قد ذكرنا في معنى جعل الخيار لأحد المتبايعين أن مرجعه إلى ايقاف التزام البايع بالبيع على التزام المشتري بالشرط الذي اشترط في البيع، كان باع ماله منه واشترط عليه خياطة ثوبه مثلا، فإن توقف التزامه بالبيع بالتزام المشتري بالشرط يشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط، فيكون الشرط واجب الوفاء على المشتري.
ويكون مرجع هذا الاشتراط إلى كون البيع مقيدا بذلك، وأنه مع عدم هذا الالتزام الشرطي ليس هنا التزام بالبيع، فإذا تخلف البايع عن التزامه يتخلف المشتري أيضا عن التزامه، فلازم ذلك ثبوت الخيار للبايع، فالخيار وإن لم يثبت بالاشتراط بالمطابقة ولكن يثبت بذلك بالالتزام، كما هو واضح.
وعلى هذا ففي المقام أن البايع قد اشترط في ضمن العقد ولو بحسب الارتكاز وبناء العقلاء وسيرتهم على المشتري وجوب تسليم الثمن نقدا ولكن امهاله في تأخيره مقدارا من الزمان وأسقط شرطه الثابت بحسب السيرة مدة خاصة لأنه حق له، فقد قامت السيرة القطعية على جواز