ويقع الكلام تارة من حيث السند، وأخرى من حيث الدلالة.
أما من حيث السند، إن السند الذي نقل صاحب الوسائل هذه الجملة ونسب روايتها إلى الصدوق وإن كان لا بأس به، ولكن الاشكال فيه من جهتين:
الأولى: إن الصدوق نقل في الفقيه ما دل على ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري إلى ثلاثة أيام وكون الحدث للبايع، ثم ألحق بذلك قوله: ومن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع، ثم قال: والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
والذي نظن ظنا اطمئنانيا أن الصدوق نقل الرواية الدالة على كون الحدث في الحيوان للبايع إلى الثلاثة، وأراد أن يجمع ما يشبهه، فألحق به مضمون رواية علي بن يقطين (1) الدالة على ثبوت خيار تأخير الثمن في الجارية بعد شهر، وألحق به مضمون مرسلة محمد بن أبي حمزة الدالة على ثبوت الخيار للبايع فيما يفسده بيومه، إذن فتكون الرواية هنا مختصة بمرسلة ابن أبي حمزة، وقد أفتي الصدوق بطبقها في ذيل الرواية الدالة على ثبوت خيار الحيوان للمشتري، كما هو دأبه كثيرا بعد نقل الروايات فإنه ألحق بها مضمون رواية أخرى مسانخ لها.