وأما مرسلة محمد بن أبي حمزة، فمن حيث السند قد تقدم الكلام فيها، وقلنا: إن الظاهر أن المدرك هنا منحصر بها، فيكون ذهاب المشهور إلى ذلك نفس هذه المرسلة، فبناء على انجبار ضعف الرواية بالشهرة فتكون منجبرة بها، وإنما الاشكال في الكبرى.
وأما من حيث الدلالة، فدلالتها على المقصود يحتاج إلى تأويل اجمالا وإن كان لا بأس به، وتوضيح ذلك:
أن ظاهر المشهور أن ما يفسد من يومه فللبايع فيه الخيار من أول الليل كما هو المستفاد من ظاهر النص أيضا، وعليه فلا فائدة لثبوت الخيار للبايع، فإن أول الليل أول شروع المبيع بالفساد فبعد شروعه بالفساد فأي فائدة للخيار، فإنه مع فسخ العقد أيضا يقع البايع في الضرر.
نعم لو كان مراد الفقهاء ما ذكره الشهيد كما هو المظنون، فإنه لسان الفقهاء ويطلع على مرادهم، وإن كان كلامهم مجملا فلا اضطراب في كلمات الفقهاء، فإنه عبر عن هذا الخيار في الدروس (1) بخيار ما يفسده المبيت، وعليه فأول الليل ليس زمان الشروع بالفساد، لأن المبيت هو المفسد للمبيع فيكون الخيار في أول الليل دافعا لضرر البايع.
وأما تطبيق الرواية على هذا، فيمكن أن يراد من اليوم اليوم مع ليلة، كما هو المتعارف في الاطلاقات كثيرا، وعلى هذا فلا فساد في استناد المشهور في فتياهم على المرسلة، فلا بأس بهذا المقدار من خلاف الظاهر.
ولكن الذي يسهل الخطب أن الشهرة لا تجبر ضعف الرواية، إذن فلا مدرك للقول بثبوت الخيار هنا.