1 - قاعدة الخراج مع الضمان، فإنها وإن ذكرت في روايات العامة (1) والتزم بها أبو حنيفة، ولكنها قاعدة مسلمة وليست مختصة بالعامة، بل هي أيضا قاعدة ارتكازية، فإن العقلاء حاكمون على أن ضمان المال لمن كانت المنافع له، وحيث إن المنافع للمالك فيكون ضمانه أيضا عليه، بل ذكرت هذه القاعدة في بعض الروايات أيضا حيث تقدم في خيار الحيوان في بعض الروايات أنه سأل السائل عن التلف بأنه ممن يكون قال الإمام (عليه السلام): أرأيت أنه إذ كان له نماء فهو لمن؟ قال: للمالك، فقال (عليه السلام):
فضمانه أيضا له، على ما هو مضمون الرواية.
وعلى هذه القاعدة فلا بد وأن يكون التلف من المشتري لكونه مالكا ومنفعة المال على تقدير وجودها له فيكون ضمانه أيضا عليه.
2 - القاعدة المعروفة: أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فإنه لا شبهة أن الخيار بعد الثلاثة للبايع، فمقتضى هذه القاعدة أن يكون التلف من المشتري لعدم وجود الخيار.
وعلى الجملة مقتضى هاتين القاعدتين أن التلف إنما يكون من