كان من مال البايع على كل حال، لأن الخيار له بعدها - انتهى المحكي في المختلف (1).
وقد وقع الكلام في كلام الشيخ وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البايع على كل حال، فإنه كالصريح في شموله لما بعد القبض أيضا، مع أنه إذا كان القبض متحققا لا يكون التلف من البايع، ولذا تنظر العلامة في ذلك بعد ما نقلها في المختلف، وقال: وفيه نظر، إذ مع القبض يلزم البيع.
وذكر صاحب الحدائق: أن مراد الشيخ من هذه العبارة هو صورة الخيار، وإن كانت عبارته غير ظاهرة فيه، وكثيرا عبر الشيخ بعبارة ظاهرة في غير مراده، وتعميم العلامة إلى صورة اللزوم أيضا بلا وجه (2).
واختار المصنف أيضا هذا الوجه، وذكر أن العلامة جعل الفقرة الثالثة، وهي قوله: وإن هلك بعد الثلاثة أيام - الخ، مقابلة للفقرتين، فيشمل الحكم ما بعد القبض أيضا، خصوصا مع قوله: على كل حال، لكن التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله:
لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام، فإن من المعلوم أن الخيار إنما يكون له مع عدم القبض، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض، فلا يشمل لما بعد القبض كما زعمه العلامة.
والظاهر أن عبارة الشيخ ونظر العلامة، واشكال صاحب الحدائق والمصنف على العلامة، وتوجيههما عبارة الشيخ لا يظهر لنا وجه ذلك كله، فإن التعليل الذي ذكره الشيخ بقوله: لأن الخيار له، بعد قوله: كان من البايع على كل حال، صريح في أن البايع له الخيار، كما ذكره المصنف،