الردي منان وصاحب الجيد منا ويكون التفاوت بينهما بين الجيد والردئ تالفا، يعني تذهب صفة الجودة هدرا، إذ ليس المزج مستندا إلى أحد حتى يكون أرش النقص عليه، والظاهر أن هذا لا يلتزم به أحد، ولا يشك ذو مسكة أن الشركة هنا في المالية، فإن بناء العقلاء كما أنه على حصول الشركة بالمزج وكذلك بنائهم على كونها في العين بحسب المالية في مثل المزج بالردئ أو بالجيد.
وعليه فلا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من القول بكون الشركة في القيمة، وأما الرجوع إلى الأرش فليس له دليل أيضا بعد ما يمكن الرجوع إلى نفس المال، وكذلك لا دليل أيضا على بيع العين الممتزجة و الاشتراك في الثمن، بل لا بد من الشركة في العين باعتبار ملاحظة المالية كما هو واضح.
وعليه فلا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من القول بكون الشركة في القيمة.
نعم بقي هنا شئ، وهو ما ذكره شيخ الطائفة من أنه إذا كانت الشركة في المالية يلزم الربا، فإنه إذا مزج من من الحنطة الجيدة بمن من الحنطة الرديئة وقلنا بالشركة بحسب المالية، فإنه يكون لصاحب الحنطة الجيدة أكثر من صاحب الحنطة الرديئة، كما إذا كانت قيمة الردئ درهما وقيمة الجيد درهمين، فإن العين الممزوجة تقسم بينهما أثلاثا، فيأخذ صاحب الجيد ثلثين وصاحب الردئ ثلثا، ويلزم الربا.
ولكن يرد عليه أن الربا لا يجري إلا في المعاملات المشتملة على المعاوضات، وحصول الشركة القهرية بسبب المزج ليس كذلك، فلا يجري فيها الربا.
ثم إنه ربما يقال: إن المزج إذا كان بفعل الغاصب، بأن مزج الحنطة